أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 1010

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار ابراهيم واحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجى.

(179)
الطعن رقم 46815 لسنة 59 القضائية

تعدى على ارض مملوكة للقطاع العام. موظفون عموميون. عقوبة. عزل. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون".
ادانة المطعون ضده بجناية التعدى على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التى يعمل بها ومعاقبته بالحبس دون تأقيت عقوبة العزل المقضى بها. خطأ فى القانون. حق محكمة النقض تصحيحه. اساس ذلك ؟
إن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده الجناية المنصوص عليها فى المادة 115 مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعقابة بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التى قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بصفته موظفاً عاما (ممرض بالقسم الطبى بشركة.........) احدى وحدات القطاع العام تعدى على الأرضى المبينة الحدود والمعالم بالاوراق المملوكة للشركة سالفة الذكر بأن قام بالبناء عليها على النحو المبين بالتحقيقات. واحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمنهور لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمواد 115 مكررا/ 1، 3، 119/ ب، 199 مكررا/ هـ من قانون العقوبات مع اعمال المواد 17، 55، 56 من القانون ذاته. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبعزله من وظيفته وبرد العقار المغتصب وازالة ما عليه من بيان على نفقة المحكوم عليه. وبتغريمه خمسمائة جنيه وأمرت بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المحكوم عليه بجريمة التعدى على ارض مملوكة لوحدة القطاع العام التى يعمل بها، وعاملة بالرأفة فعاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحده دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضى بها عليه أخطأ فى تطبيق القانون.
ومن حيث أن هذا النعى صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضده الجناية المنصوص عليها فى المادة 115 مكررا من قانون العقوبات قد عامله بالرأفة وعقابة بالحبس لمدة سنة واحدة دون أن يؤقت عقوبة العزل التى قضى بها عليه اتباعا لحكم المادة 27 من قانون العقوبات فيكون بذلك قد أخطأ فى تطبيق القانون فيتعين تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل وجعله لمدة سنتين.