أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 1012

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر ومجدى منتصر نواب رئيس المحكمة وحامد عبد النبى.

(180)
الطعن رقم 440 لسنة 59 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائى" "تنازع الاختصاص. التنازع السلبى".قضاء عسكرى.
صدور حكم من كل من محكمتى الجنح والقضاء العسكرى بعدم اختصاصهما بنظر نفس القضية - يتوافر به التنازع السلبى. أساس ذلك. وأثره ؟
جحد النيابة العسكرية لاختصاصها. يعد من قبيل الحكم بعدم الاختصاص. علة ذلك ؟
(2) اختصاص. تنازع الاختصاص. قضاء عسكرى.
وقوع التنازع بين جهتين احداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق. جائز.
1 - لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنح مركز طنطا قد أصدرت حكمها بتاريخ........... بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه. فانها تكون قد استنفدت ولايتها فى النظر فيها - ولا يجوز لها من بعد التصدى لموضوعها من جديد. طالما أن الحكم بعدم الاختصاص لا يزال قائما ولم يلغ بالطرق المقررة فى القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بما لا يحمله قانوناً. ومن ثم فإنه يتعين الغاؤه والقضاء بعدم جوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ومن ثم يصبح الأمر من بعد معلقا على طلب النيابة العامة عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هذه المحكمة بوصف أن صدر بشأن هذه الدعوى حكمين سلبيين بعدم الاختصاص. أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء العسكرى باعتبار أن جحد النيابة العسكرية لاختصاصها يعد من قبيل الحكم بعدم الاختصاص.
2 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين احداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: تسبب خطأ فى موت.......... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر ولم يلتزم طريق السير المخصص له، فانحرف بسيارته يسارا فى الاتجاه المقابل فاصطدم بسيارة المجنى عليه المذكور، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. ثانيا: تسبب خطأ فى اصاباة كل من..... و..... على النحو الوارد بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احتزاره ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر مما ادى لاصطدامها بسيارة أخرى وانقلابها فحدثت اصابتهما على النحو الثابت بالأوراق. ثالثا: تسبب باهماله فى إحداث تلفيات بالسيارة رقم.......... ملاكى غربية بأن اصطدم بها بالسيارة قيادته فأحدث ما بها من تلفيات على النحو الثابت بالأوراق رابعا: قاد سيارة بحالة بنجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1، 378/ 1 عقوبات و 1، 2، 3، 4، 77، 78، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل وادعت أرملة المجنى عليه الأول مدنيا عن نفسها وبصفتها قبل المتهم بالزامه بدفع مبلغ واحد وخمسي جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح طنطا قضت حضوريا عملا بواد الاتهام أولا: برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وجواز نظرها: ثانيا: حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. عما اسند اليه. ثالثا: بالزامه بأداء مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت للمدعيين بالحق المدنى. استأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف قد أخطأ تطبيق القانون ذلك أنه دفع أمام درجتى التقاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة جنح مركز طنطا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. والذى لم يطعن عليه وأصبح نهائيا. مما تستنفد معه المحكمة ولايتها بنظرها. إلا أن الحكم المطعون فيه رد الدفع بما يخالف القانون. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة قدمت الدعوى إلى محكمة جنح مركز طنطا وحال التداعى أمامها دفع المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لأنه من أفراد القوات المسلحة الذى يخضع لاختصاص القضاء العسكرى. وأصدرت المحكمة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. وباحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. ثم أرسلت النيابة الدعوى إلى النيابة العسكرية فردتها جاحدة اختصاص القضاء العسكرى بها. فأعادت النيابة تقديم الدعوى إلى محكمة جنح مركز طنطا من جديد وأصدرت فيها حكما تأييد من محكمة ثانى درجة وفيهما دفع المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. إلا أن الحكمين ردا الدفع وقضيا بالحكم المطعون فيه تأسيسا على أن الحكم بعدم الاختصاص لا يمنع المحكمة من نظر الدعوى لأنه ليس فاصلا فى موضوعها وقد جحد القضاء العسكرى اختصاصه.
ومن حيث إنه متى كان الثابت من الأوراق أن محكمة جنح مركز طنطا قد أصدرت حكمها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى. وأصبح هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه. فإنها تكون قد استنفدت ولايتها فى النظر فيها - ولا يجوز لها من بعد التصدى لموضوعها من جديد. طالما أن الحكم بعدم الاختصاص لا يزال قائما ولم يلغ بالطرق المقررة فى القانون لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بما لا يحمله قانوناً. ومن ثم فإنه يتعين الغاؤه والقضاء بعدم جوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. ومن ثم يصبح الأمر من بعد معلقا على طلب النيابة العامة عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا اعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هذه المحكمة بوصف أن صدر بشأن هذه الدعوى حكمين سلبيين بعدم الاختصاص. أحدهما من جهة القضاء العادى والآخر من جهة القضاء العسكرى باعتبار أن جحد النيابة العسكرية لاختصاصها يعد من قبيل الحكم بعدم الاختصاص. ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار التنازع قائما أن يقع بين جهتين من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين احداهما من جهات الحكم الأخرى من جهات التحقيق.