أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 1194

جلسة 12 يونيه سنة 1952
(188)
القضية رقم 177 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
استرداد عقاري. شرط انطباق المادة 462 من القانون المدني القديم. أن يكون المبيع حصة شائعة في تركة بحيث يدخل فيها جميع مشتملاتها من عقار ومنقول ما عليها من حقوق. عدم جواز تطبيق النص إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة.
جرى قضاء محكمة النقض بأن نص المادة 462 من القانون المدني "القديم" بشأن الاسترداد العقاري لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة، ذلك بأن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة في تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق.


الوقائع

في يوم 12 من يونيه سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية الصادر في الاستئناف رقم 346 سنة 1949 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. أو الحكم في الموضوع بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى وأحقية الطاعن في استرداد 17 ط و3 س مشاعاً في الأطيان المبينة بكشف المسطح وبالعقد مقابل مبلغ 75 ج والمصروفات التسليم وإلزام المطعون عليها الثالثة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي الثلاث. وفي 19 من يونيه سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن عدا الأول، وفي 29 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم عدا الأول بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 22 من يوليه سنة 1950 أودعت المطعون عليها الثالثة مذكرة بدفاعها مشفوعة بمستنداتها طلبت فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليهما الأول والثانية دفاعاً. وفي 29 من مارس سنة 1952 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أولاً بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليه الأول لعدم إعلانه. وثانياً بقبول الطعن شكلاً بالنسبة لباقي المطعون عليهم ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 29 من مايو سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إلى المطعون عليه الأول لعدم إعلانه بتقرير الطعن.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ويتعين الحكم على مقتضاه.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول من المطعون عليهم.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل، حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، في أن الطاعن أقام على المطعون عليهم الدعوى رقم 1991 سنة 48 أمام محكمة منوف الجزئية يطلب أن يتملك بطريق الاسترداد العقاري العشرة القراريط المبيعة من الأولين إلى الثالثة - وفي 8/ 2/ 1949 عدل دعواه إلى طلب تملك 17 ط و3 س مقابل الدفع ثمنها، وذلك وفقاً للمادة 462 من القانون المدني - القديم وفي أول يوليه سنة 1949 قضت المحكمة برفض الدعوى على أساس أن الاسترداد لا يجوز إلا إذا كان المبيع هو كافة الاستحقاق في التركة، أو كان جزءاً غير معين منها، وهو ليس كذلك في واقعة الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية، وقيد استئنافه برقم 346 سنة 1949. وفي 28 فبراير سنة 1950 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين، حاصل أولهما مخالفة الحكم القانون إذا أقيم على أن الاسترداد لا يجوز حيث يكون المبيع جزءاً معيناً من الحصة الميراثية، مع أن النص المادة 462 عام وغير مقيد، ومن ثم يكون الاسترداد جائزاً كلما بيع جزء من التركة.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن ما أقيم عليه الحكم المطعون فيه هو ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن نص المادة 462 من القانون المدني - القديم - لا ينطبق إذا كان المبيع حصة شائعة في عين معينة من التركة، ذلك بأن محل تطبيق هذا النص هو أن يكون المبيع حصة شائعة في تركة بحيث يدخل فيها ما يخصها في جميع مشتملاتها من عقار ومنقول وما عليها من الحقوق.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم بالسبب الثاني الإخلال بحقه في الدفاع. إذا طلب إلى المحكمة ندب خبير ليتحقق أن المطعون عليها الثانية سبق لها أن باعت من حصتها الميراثية ما أصبح به المقدار المبيع، موضوع الدعوى هو كل ما بقى لها من التركة.
ومن حيث إن هذا السبب غير منتج لما جرى به قضاء هذه المحكمة، على ما سبق بيانه. وهو بعد مردود بما قرره الحكم من أن طلب المستأنف ندب خبير لتحقيق مزاعمه الجديدة لا يعود بأية جدوى، وإنما يهدف المستأنف من ورائه إلى إطالة مدة النزاع بدون مسوغ".
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول على غير أساس ويتعين رفضه.