أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 1016

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نبيل رياض وطلعت الاكيابي ومحمود عبد البارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى.

(181)
الطعن رقم 11745 لسنة 59 القضائية

(1) عقوبة "أنواعها". "العقوبة التكميلية". تعويض. ضريبة إستهلاك. تهرب. ضرر. نقض "الطعن بالنقض. ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
التعويض المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون 133 لسنة 81 بشأن التهرب من ضريبة الاستهلاك: طبيعتها: عقوبة تكميلية. تنطوى على عنصر التعويض. عدم جواز الحكم به إلا من محكمة جنائية. ومن تلقاء نفسها دون توقف على تحقيق وقوع ضرر.
قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. اعتباره منهياً للخصومة على خلاف ظاهره. أثر ذلك ؟
(2) دعوى جنائية "إنقضاؤها بمضى المدة". تقادم. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
تقادم الدعوى الجنائية. إنقطاع مدته بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلالات. إذا إتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى. سريان المدة من جديد إبتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة. سريانها يبدأ من تاريخ آخر إجراء. م 17 إجراءات.
1 - من المقرر أن التعويض المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 فى شأن التهرب من ضريبة الاستهلاك يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم العقوبة الأصلية التى يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للرد والزجر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى ودون توقف عن تحقق وقوع ضرر عليها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه باحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزا.
2 - لما كانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه تنقطع مدة التقادم باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء. وكان البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده سئل عن التهمة المسندة إليه بمحضر مصلحة الجمارك بتاريخ 20/ 8/ 1985 ووقع على المحضر، وهو اجراء من اجراءات الاستدلال اتخذ فى مواجهته مما يقطع مدة التقادم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة منذ تاريخ وقوع الجريمة فى 13/ 10/ 1982 حتى اتخذ اجراء بتايخ 27/ 11/ 1985، على الرغم من انقطاع المدة باجراء الاستدلال الذى اتخذ فى مواجهة المطعون ضده بتاريخ 20/ 8/ 1985، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية والتى لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية - لما سلف بيانه - ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة فى خصوص الدعوى المدنية مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: تهرب من اداء ضريبة الاستهلاك المقررة على البضائع الموجودة بمحله التجارى، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 4، 9، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل. وادعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5268 جنيه و 200 مليم. ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا فى 19 من فبراير سنة 1986 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
استأنف المدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة شرق الاسكندرية الابتدائية "بهئية استئنافية" قضت حضوريا اعتباريا فى 28 من مارس سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة قد اخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأنه استند إلى انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة رغم اتخاذ اجراء قاطع للتقادم هو محضر الاستيفاء المؤرخ 20/ 8/ 1985 الذى سئل فيه الطاعن عن التهمة المسنده إليه، كما أن التعويض المنصوص عليه فى القانون رقم 133 لسنة 1981 فى شأن التهرب من ضريبة الاستهلاك يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض ولا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، مما يعيب الحكم ومستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بجريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك، وادعى الطاعن مدنيا بتعويض قدره 2568 جنيه و 200 مليم. وقضت ومحكمة أول درجة حضوريا بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة، فاستأنف الطاعن هذا الحكم, ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التعويض المنصوص عليه فى المادة 53 من القانون 133 لسنة 1981 فى شأن التهرب من ضريبة الاستهلاك يعتبر عقوبة تكميلية تنطوى على عنصر التعويض وتلازم العقوبة التى يحكم بها على الجانى تحقيقا للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للرد والزجر، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية، وأن الحكم به حتمى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة فى الدعوى ودون توقف عن تحقق وقوع ضرر عليها. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يكون قد جانب التطبيق السليم للقانون. لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه باحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره ما دام أن المحكمة المدنية المحالة إليها الدعوى غير مختصة بنظرها ومآل طرح الدعوى المدنية عليها هو الحكم بعدم اختصاصها بنظرها، ومن ثم فإن الطعن بالنقض يكون جائزا، واذ كان الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فيتعين قبوله شكلا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون - على ما سلف بيانه - فانه يتعين نقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه تنقطع مدة التقادم باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو اخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت الاجراءات التى تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر اجراء. وكان البين من المفردات المضمومة أن المطعون ضده سئل عن التهمة المسندة إليه بمحضر مصلحة الجمارك بتاريخ 20/ 8/ 1985 ووقع على المحضر، وهو اجراء من اجراءات الاستدلال اتخذ فى مواجهته مما يقطع مدة التقادم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة منذ تاريخ وقوع الجريمة فى 13/ 10/ 1982 حتى اتخذ اجراء بتايخ 27/ 11/ 1985، على الرغم من انقطاع المدة باجراء الاستدلال الذى اتخذ فى مواجهة المطعون ضده بتاريخ 20/ 8/ 1985، يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث عناصر الدعوى المدنية والتى لا يجوز الحكم فيها إلا من المحكمة الجنائية - لما سلف بيانه - ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة فى خصوص الدعوى المدنية مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.