أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1389

جلسة 9 من يونيو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، محمد مختار منصور وإبراهيم زغو.

(273)
الطعن رقم 276 لسنة 43 القضائية

1 - عقد. بيع. تسجيل. تزوير.
مشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائناً عادياً للبائع. الحكم نهائياً بصحة ونفاذ عقد آخر صادر من البائع حجة على هذا المشتري. عدم جواز إدعائه بتزوير هذا العقد في دعوى تالية. علة ذلك.
2 - دعوى "تقدير قيمة الدعوى". ملكية.
دعوى تثبيت الملكية. تقدير قيمتها بقيمة العقار. لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد. م 37 مرافعات.
1 - إذ كان المشتري لعقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر دائناً للبائع، وكان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها، وكان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه - فإنه يمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه العودة إلى الإدعاء بتزوير ذلك العقد ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول إذ أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى كان يجب إبداؤه أمام المحكمة التي نظرت هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره.
2 - مفاد المادة 37 من قانون المرافعات أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، فلا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته، وإذ كانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها لأرض النزاع فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقار حسب تقدير محكمة الموضوع له إذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة وليس بقيمته الثابتة بعقد شرائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن.... أقامت الدعوى رقم 441 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن طالبة الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 19/ 1/ 1967 والمتضمن بيعه لها قطعة الأرض الفضاء المبينة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة والبالغ مساحتها 615.82 متراً مربعاً لقاء ثمن قدره 240 جنيهاً، كما أقامت المدعية سالفة الذكر الدعوى رقم 533 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية على الطاعن بطلب تسليمها قطعة الأرض سالفة الذكر، وقررت محكمة الإسكندرية الابتدائية ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. طعن الطاعن بتزوير عقد البيع سند الدعوى، وبتاريخ 31/ 5/ 1970 حكمت محكمة أول درجة برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 19/ 1/ 1967 موضوع الدعوى، وبجلسة 21/ 12/ 1969 تدخلت المطعون ضدها تدخلاً هجومياً طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع تأسيساً على أنها المالكة لها بموجب حكم مسجل برقم 3804 سنة 1971 وأن سند ملكية الطاعن عقد عرفي لم يسجل، وبتاريخ 4/ 4/ 1972 حكمت هذه المحكمة. ثانياً: بقبول تدخل المطعون ضدها خصماً في الدعوى وبرفض طلباتها قبل الطاعن. ثالثاً: برفض الدعويين رقمي 441 سنة 1967، 533 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 383 سنة 28 قضائية الإسكندرية وبتاريخ 23/ 1/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وتثبيت ملكية المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأسباب الثلاث الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن العقد الذي تستند إليه المطعون ضدها مزور وأن الحكم الصادر بصحته ونفاذه لا يصح الاحتجاج به عليه لأنه صدر خلسة وفي غفلة منه وأن تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه لا يكسب ذلك العقد المزور ثمة آثار قانونية وأسس دفاعه على عدة قرائن لا تدع مجالاً للشك في حصول التزوير إلا أن الحكم المطعون فيه رفض تمكينه من الطعن بالتزوير على سند من أن العقد قد صدر بصحته ونفاذه الحكم رقم 359 سنة 1969 مدني مينا البصل وأصبح ذلك الحكم نهائياً وأنه حجة على الملاك البائعين وخلفهم الخاص وهو الطاعن باعتباره مشترياً لنفس القدر الصادر بشأنه الحكم المذكور من نفس البائعين ويمتنع عليه الطعن بالتزوير على ذلك العقد في حين أنه وإن كان خلفاً خاصاً للبائعين إلا أن هؤلاء لا يصح اعتبارهم سلفاً خاصاً للمطعون ضدها التي لا يجوز لها أن تمثلهم في تصرف لم يصدر منهم ولا يحق لها الاحتجاج به عليهم ولم يعن الحكم المطعون فيه بتحقيق دفاعه والرد على القرائن التي استند إليها بتزوير ذلك العقد في حين لو كانت المحكمة الاستئنافية قد استجابت إلى طلبه بتحقيق واقعة التزوير وانتهت إلى ثبوته لكان من حقه بوصفه خلفاً خاصاً للبائعين أن يطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الصادر بصحة ونفاذ العقد الصادر للمطعون ضدها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - المشتري لعقار بعقد غير مسجل يعتبر دائناً للبائع وكان الحكم بصحة العقد الصادر من المدين حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلاً لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها وكان الحكم نهائياً بصحة ونفاذ العقد هو قضاء بانعقاده صحيحاً ونافذاً بين طرفيه فيمتنع على من يعتبر ذلك الحكم حجة عليه العودة إلى الإدعاء بتزوير ذلك العقد ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأول إذ أن الإدعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى فكان يجب إبداؤه أمام المحكمة التي نظرت هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يسجل عقد شرائه وأن المطعون ضدها استصدرت ضد البائعين للطاعن حكماً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها منهم لأرض النزاع والمؤرخ 17/ 5/ 1955 في الدعوى رقم 359 سنة 1969 مدني مينا البصل وأن ذلك الحكم أصبح نهائياًَ فإنه يعتبر حجة على الطاعن ويمتنع عليه الإدعاء بتزوير ذلك العقد كما لا يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن تنظر في أمر تزويره وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى أن الحكم الصادر في تلك الدعوى حجة على الطاعن ويمتنع عليه الطعن بتزوير العقد موضوع ذلك الحكم والتفت عن دفاع الطاعن بتزوير ذلك العقد فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها إذ طلبت تثبيت ملكيتها لأرض النزاع استندت إلى عقد شرائها الأمر الذي كان يتعين معه تقدير قيمة طلبها بقيمة الأرض المثبت في عقد شرائها، وهو مبلغ 240 جنيهاً فيكون حكم محكمة أول درجة بالنسبة له نهائياً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند من أن الدعوى تقدر بقيمة العقار الذي طلبت المطعون ضدها بتثبيت ملكيتها له وأن ذلك العقار قوم بمبلغ 340 جنيهاً دون أن يبين كيفية تقرير تلك القيمة ولم يرد على ما اتخذه الطاعن أساساً لدفعه مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدعوى بطلب صحة عقد هي التي تقدر طبقاً للمادة 37/ 7 من قانون المرافعات بقيمة المتعاقد عليه أما الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات فتنص الفقرة الأولى من هذه المادة على أن الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار سبعين مثلاً لقيمة الضريبة الأصلية فإذا كان غير مربوط عليه ضريبة قررت المحكمة قيمته وتنص الفقرة الثانية على أن الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار فلا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته وكانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها لأرض النزاع، فإن تقدير قيمة الدعوى يكون بقيمة العقار حسب تقدير محكمة الموضوع له إذا لم يكن مربوط عليه ضريبة وليس بقيمته الثابتة بعقد شرائه، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز الاستئناف على سند من القول أن المستأنفة "المطعون ضدها" طلبت أمام محكمة أول درجة الحكم بتثبيت ملكيتها إلى أرض النزاع فالدعوى هنا تقوم بقيمة العقار طبقاً لنص المادة 37 مرافعات وقد قوم بمبلغ 340 جنيهاً، وكان ما أورده الحكم رداً على دفع الطاعن يتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.