أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1394

جلسة 9 من يونيو سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، محمد مختار منصور وإبراهيم زغو.

(274)
الطعن رقم 747 لسنة 50 القضائية

تقادم "تقادم مسقط". حراسة.
امتداد مواعيد سقوط الحق والإجراءات التي تسري ضد الخاضع للحراسة أو الممنوع من التصرف طول مدة الحراسة أو المنع. م 20/ 6 ق 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة. قاصر عليه. عدم سريانه لصالح النائب عنه قانوناً. علة ذلك.
مفاد نص المادة 20 فقرة سادسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن المشرع قصد بامتداد مواعيد سقوط الحق والإجراءات بمقدار مدة فرض الحراسة أو المنع من التصرف أو الإدارة - أن يكون هذا الامتداد قاصراً على الدعاوى والإجراءات التي يباشرها الخاضع أو الممنوع بعد انقضاء الحراسة أو سقوط الأمر المانع أو إلغاءه بحسبان أنه إبان الحراسة أو المنع من التصرف أو الإدارة يكون بالنسبة للأموال محل ذلك مغلول اليد وفي حالة عذر قانوني موجب لهذا الامتداد، أما من يكون نائباً عنه قانوناً في هذه الفترة فلا يشمله النص ولا يحق له امتداد لانتفاء العلة إذ لم يكن ثمة ما يحول بينه وبين إقامة دعوى الحق أو مباشرة الإجراءات نيابة عن الخاضع من قبل فوات الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن....... دين بحكم جنائي نهائي لتقاضيه مبلغ خلو رجل ومقدم إيجار من بعض المستأجرين ومنهم المطعون ضده الأول وبإلزامه برد ما تقاضاه من كل منهم. وبتاريخ 26/ 3/ 1978 أصدر الطاعن الأول القرار رقم 14 بمنع المحكوم عليه وزوجته وأولاده قصراً وبالغين من التصرف في أموالهم وإدارتها وبتعيين الطاعن الثاني وكيلاً لإدارة هذه الأموال الذي أصدر بدوره قرارين بتاريخ 19، 20/ 11/ 1978 ببيع عقارين من عقارات الخاضع - بناء على طلبه - وإيداع ثمنها البنك المطعون ضده الثالث لحساب دافعي خلو الرجل ومقدم الإيجار وبعد استنزال الضرائب المستحقة عن هذا البيع، وبتاريخ 18/ 12/ 1978 أوقع المطعون ضده الأول حجز ما للمدين لدى ذلك البنك استيفاء لما قضي له به فأقام الطاعنان الدعوى رقم 63 لسنة 79 مدني جزئي تنفيذ عابدين للحكم ببطلان ذلك الحجز وإلغاء ما ترتب عليه من آثار. وبتاريخ 31/ 5/ 1979 حكمت هذه المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4922 لسنة 96 ق وبتاريخ 26/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وأبدت الرأي في الموضوع برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة أن المطعون ضده الثاني لم توجه إليه أية طلبات ولم يختصم إلا ليصدر الحكم في مواجهته وأنه لم يقض له أو عليه بشيء ما ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يوجها أية طلبات للمطعون ضده الثاني أمام محكمة الموضوع، وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء، وكان الطاعنان قد أسسا طعنهما على أسباب لا تتعلق به. لما كان ذلك، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقولان أن دعوى بطلان الحجز إذ أقاماها بشأن حجز باطل توقع على الخاضع في الحدود المقررة لهما بصفتهما يتداعيان فيها نيابة عنه في شأن المال الذي عهد به قانوناً إليهما إدارة وتصرفاً فإنه يسري عليهما ما يسري على دعوى الخاضع من قواعد ومنها ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 من امتداد جميع مواعيد السقوط بيد أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف مما حجبه عن فحص ما أبدياه من دفاع موضوعي مؤداه أن دعوى الحراسة قدمت للمحكمة المختصة خلال الستين يوماً المقررة في القانون رقم 34 لسنة 71 وتقديمهما الدليل على ذلك وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعاره قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة السادسة من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 71 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على أنه "تمتد جميع مواعيد سقوط الحق والإجراءات التي تسري ضد الخاضع للحراسة وضد الممنوع من التصرف في أمواله أو إدارتها وفقاً للمادة 7 من هذا القانون، وذلك طوال مدة فرض الحراسة أو مدة المنع من التصرف أو الإدارة" مفاده أن المشرع قصد بامتداد مواعيد سقوط الحق والإجراءات بمقدار مدة فرض الحراسة أو المنع من التصرف أو الإدارة - أن يكون هذا الامتداد قاصراً على الدعاوى والإجراءات التي يباشرها الخاضع أو الممنوع من بعد انقضاء الحراسة أو سقوط الأمر المانع أو بإلغائه بحسبان أنه إبان الحراسة أو المنع من التصرف أو الإدارة يكون بالنسبة للأموال محل ذلك مغلول اليد وفي حالة عذر قانوني موجب لهذا الامتداد، أما من يكون نائباً عنه قانوناً في هذه الفترة فلا يشمله النص ولا يحق له امتداد لانتفاء العلة إذ لم يكن ثمة ما يحول بينه وبين إقامة دعوى الحق أو مباشرة الإجراءات نيابة عن الخاضع من قبل فوات الميعاد. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنين في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد قد أقام قضاءه على قوله: "إن الدعوى وقد رفعت ابتداء - من الطاعنين - قبل الخاضع...... ولم ترفع أصلاً من ذلك الخاضع فإنه لا مجال لإعمال المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 - إذ - الخطاب فيها موجه للخاضع وليس للوكيل عنه، وإذ كان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 31/ 5/ 1979 وصحيفة الاستئناف لم تودع بقلم الكتاب إلا بتاريخ 24/ 8/ 79 أي بعد مضي الأربعين يوماً المحددة قانوناً لذلك في المادة 227 مرافعات فإنه يتعين الحكم بسقوط هذا الاستئناف" فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون ما عداه من أوجه دفاع الطاعنين قد سقط من تلقاء نفسه واندفع عن الدعوى بما يجعله غير ماثل في الخصومة. لما كان ذلك، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب يكون على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث.