أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1275
جلسة 30 من نوفمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
(249)
الطعن رقم 3151 لسنة 59 القضائية
(1) نقض "صحيفة الطعن بالنقض" محاماة.
رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض. م 153/ 1 مرافعات.
ليس للتوقيع شكلاً معيناً. الأصل أن التوقيع صدر ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس.
(2) عمل "العاملون بشركات القطاع العام: ترقيه".
ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس
الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. سلطة رب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان
الذي يصلح له. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. م 8 ق 61 لسنة 1971.
1 - نص الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة
تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول
أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً وكان الأصل بالنسبة
للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الشق
منها - أن المشرع قد جعل الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية
طبقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس الإدارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة
نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في السنتين
الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب التي تتيحها له الوحدة الاقتصادية باعتبارهما
عنصرين أساسين في الاختيار وذلك دون الاعتداد بالأقدمية وعند تساوي المرشحين للترقية
في مترتبة الكفاية - منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية
إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه
مصلحة العمل ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه. متنكبة
وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت إليها بصلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن
المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1080 سنة 1982 عمال شمال القاهرة على الطاعنة - شركة......
للملبوسات والتريكو - وانتهت إلى طلب الحكم بأحقيتها في الترقية إلى الفئة السادسة
اعتباراً من 31/ 12/ 1977 وإلى الدرجة الثانية بوظيفة كاتب ثان في 1/ 12/ 1980 أو في
1/ 3/ 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقالت بياناً لها أنها تعمل بالشركة
منذ 14/ 9/ 1959 وتم تسكينها على الفئة التاسعة في 1/ 7/ 1964 وتمت ترقيتها للفئة السابعة
في 1/ 10/ 1972 وسويت حالتها على ذات الفئة وبذات التاريخ إعمالاً لأحكام القانون رقم
11 لسنة 1975 وتم نقلها على الدرجة الثالثة في 1/ 7/ 1978 وطبقاً للقانون 48 لسنة 1978
وقد تخطتها الشركة في الترقية إلى الدرجة الثانية في 1/ 12/ 1980 رغم استيفائها شروط
الترقية إليها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن
قدم تقريره حكمت في 4/ 1/ 1988 بأحقية المطعون ضدها الترقية إلى الفئة السادسة اعتباراً
من 31/ 12/ 1977 وفي الترقية إلى الدرجة الثانية بوظيفة كاتب ثان اعتباراً 1/ 12/ 1980
وبفروق مالية قدرها 1444 جنيهاً عن المدة من 31/ 12/ 1977 حتى 30/ 6/ 1987 وإضافة مبلغ
16 جنيهاً إلى راتبها في 30/ 6/ 1987 ليصبح مبلغ 106 جنيه. استأنفت المطعون ضدها هذا
الحكم بالاستئناف رقم 143 لسنة 105 ق القاهرة. كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم
307 لسنة 105 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما حكمت بتاريخ 30/ 5/ 1989 بتأييد
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، دفعت المطعون ضدها ببطلان
صحيفة الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بقبول الدفع واحتياطياً بنقض
الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها أن توقيع محامى الطاعنة على صحيفة الطعن
غير مقروء ولا يمكن الاستدلال منه عن صاحبه وصفته مما يبطل الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 253 من قانون المرافعات
وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم
المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً
معيناً وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. وإذ
كان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/ ......... المحامى المقبول أمام محكمة
النقض بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم 858 أ لسنة 1989 عام الوايلي المودع
ملف الطعن "وثابت بالتوكيل أنه من بين العاملين بالإدارة القانونية لدى الطاعنة". مما
مفاده أن التوقيع المزيلة به صحيفة الطعن قد صدر منه. ومن ثم يكون الدفع ببطلان الطعن
على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان
ذلك تقول أنه طبقاً لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 تتم الترقية
إلى وظائف المستوى الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية وأن مناط المفاضلة بين
من تتوافر فيهم شروط الترقية درجة تقدير الكفاية واجتيازهم بنجاح برامج التدريب التي
تتيحها لهم جهة العمل باعتبارهما عنصرين أساسيين في الاختيار. وإذ كانت المطعون ضدها
تتساوى مع المقارن بهما في مرتبة الكفاية إلا أن درجة تقديرها أقل منهما ولم تجتاز
بنجاح مثلهما أية دورة تدريبية فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى أحقيتها في الترقية
بتاريخ 31/ 12/ 1977 على وظيفة بالفئة السادسة وهى وظائف المستوى الثاني تأسيساً على
أنها أقدم من المقارن بهما وترتب على ذلك أحقيتها في الترقية إلى الدرجة الثانية في
1/ 12/ 1980 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص
المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة
1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى في هذا الشق منها - أن المشرع قد جعل الترقية إلى المستويين
الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية طبقاً للضوابط والمعايير التي يضعها مجلس
الإدارة ويراها لازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية
بالإضافة إلى درجة تقدير كفاية العامل في السنتين الأخيرتين واجتيازه بنجاح برامج التدريب
التي تتيحها له الوحدة الاقتصادية باعتبارهما عنصرين أساسيين في الاختيار وذلك دون
الاعتداد بالأقدمية وعند تساوي المرشحين للترقية في مترتبة الكفاية - ومنح - جهة العمل
وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية إلى المستويين الأول والثاني ملتزمة
في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ولا يحدها في ذلك إلا
عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه. متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب
أن تتغياها إلى باعث آخر لا يمت إليها بصلة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق على
نحو ما أورده الخبير - الذي استند إليه الحكم الابتدائي في قضائه والمؤيد بالحكم المطعون
فيه - بتقريره أن قواعد وضوابط الترقية للفئة السادسة في 31/ 12/ 1977 هي القواعد الواردة
بالقانون رقم 61 لسنة 1971. وأن المطعون ضدها والمقارن بهما متماثلون في درجة الكفاية
في السنوات من 1975 وحتى 1977 وأن المطعون ضدهما أحق من المقارن بهما في الترقية لأنها
أقدم منهما. وإذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون
ضدها في الترقية إلى الفئة السادسة أخذاً بهذا التقرير مما مفاده أن الحكم اعتبر الأقدمية
كعنصر من عناصر المفاضلة بين المرشحين إلى الترقية إلى المستوى الثاني مضيفاً بذلك
قيداً جديداً لم يرد به نص في القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 دون أن يعرض لبحث مدى
توافر العنصر الخاص بمدى اجتياز الدورات والبرامج التدريبية التي أعدتها الطاعنة للعاملين
أو يكشف عن دليل يستبين منه توافر عيب إساءة استعمال السلطة عند تخطي المطعون ضدها
في الترقية وإذ رتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضدها في الترقية
للدرجة الثانية في 1/ 12/ 1980 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة