أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 1029

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغربانى نواب رئيس المحكمة.

(185)
الطعن رقم 45072 لسنة 59 القضائية

(1) اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواقعة أثنى بغير رضاها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
(2) اثبات "بوجه عام". استدلالات.
تحريات الشرطة. تعزز الأدلة.
(3) اثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى.
(4) دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم أهلية رفع الدعوى". اجراءات "اجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إدعاء المجنى عليه القاصر بحق مدنى. عدم دفع المدعى عليه بعدم أهلية المدعى لرفعها ومرافعته فى الموضوع وصدور حكم عليه فيها. سقوط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع. علة ذلك ؟
رضاء ذى الأهلية بالتقاضى مع ناقص الأهلية. عدم جواز تمسكه بعدم أهلية خصمه.
(5) دعوى مدنية. تعويض. أحوال شخصية. نقض "المصلحة فى الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النص فى منطوق الحكم المطعون فيه على إلزام الطاعن بأداء التعويض المؤقت للولى الطبيعى على المجنى عليها التى أقامت الدعوى المدنية. لا يخل بأن التعويض مقتضي به للأخير.
لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم بأنه ألزمه بأداء التعويض للولى الطبيعى على المجنى عليها.
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب.
2 - للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
3 - المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى للرد عليها استقلالاً إذ فى قضائها بالادانة استناداً إلى الأدلة التى أوردتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها.
4 - من المقرر أنه اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولو يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر - يسقط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه.
5 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن مدوانات الحكم المطعون فيه أن دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها...... التى حضرت بالجلسة فإن نص الحكم المطعون فيه من منطوقه على الزام الطاعن بأن يؤدى التعويض المؤقت للولى الطبيعى على المجنى عليها لا يخل بأن ذلك التعويض مقضى به للأخيرة والتى استوفى الحكم ومحضر الجلسة بيانها. وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت المصلحة هى مناط الطعن كما هى مناط الدعوى، وكان الزام الطاعن بأداء التعويض للولى الطبيعى على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شأنه المساس بمصلحة الطاعن فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم فى هذا الصدد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع فى مواقعة أنثى بغير رضاها بأن تسلل الى مسكن....... وانقض عليها واحتضنها مهددأ إياها بسكين ومزق سروالها للكشف عن جسدها قاصدا من ذلك مواقعتها وخاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادة المتهم فيه هو استغاثة المجنى عليها ومقاومتها له وتمكنها من الافلات منه والهرب على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته الى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46/ 2، 267/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما اسند إليه وبالزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى بصفته وليا طبيعيا على المجنى عليها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع فى مواقعة انثى بغير رضاها قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن دفع بعدم معقولية رواية المجنى عليها وبأن تحريات المباحث منقولة عن تلك الرواية ولم يثبت أن الاصابة التى وجدت به كانت نتيجة دفاع المجنى عليها عن نفسها فالتفت الحكم - دون رد - عن هذا الدفاع، وقضى بقبول الدعوى المدنية التى باشرتها المجنى عليها بنفسها رغم أنها قاصر، ونص على الزام الطاعن بأداء التعويض المقضى به للولى الطبيعى رغم أنه لم يكن ممثلا فى الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها استقاها من أقوال كل من المجنى عليها والشاهدة...... وضابط المباحث ومن التقرير الطبى الموقع على كل من المجنى عليها والطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى للرد عليها استقلالاً إذ فى قضائها بالادانة استناداً إلى الأدلة التى أوردتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن ما اثاره الدفاع من قول بعدم معقولية رواية المجنى عليها والتحريات التى ظاهرتها وما ألمح اليه من شك فى سبب الاصابة التى وجدت بالطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعى، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور باغفال الرد عليه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولو يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع فى الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضى مع القاصر - يسقط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضى مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه. واذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامين حضرا مع المدعية بالحقوق المدنية المجنى عليها - وبعد أن ترافع كل منهما فى طلب الحكم بالتعويض المؤقت ترافع محامى الطاعن - فى حضوره - دون أن يعترض على قبول الدعوى المدنية أو على السير فيها ومن ثم فإن النعى على الحكم بأنه قبل الدعوى بالحقوق المدنية المرفوعة من ناقص الأهلية يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن مدوانات الحكم المطعون فيه أن دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها......... التى حضرت بالجلسة فإن نص الحكم المطعون فيه من منطوقه على الزام الطاعن بأن يؤدى التعويض المؤقت للولى الطبيعى على المجنى عليها لا يخل بأن ذلك التعويض مقضى به للأخيرة والتى استوفى الحكم ومحضر الجلسة بيانها. وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت المصلحة هى مناط الطعن كما هى مناط الدعوى، وكان الزام الطاعن بأداء التعويض للولى الطبيعى على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شأنه المساس بمصلحة الطاعن فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم فى هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.