أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1280

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.

(250)
الطعن رقم 865 لسنة 61 القضائية

(1، 4) دعوى "الطلبات في الدعوى: الطلبات العارضة". حيازة "دعاوى الحيازة" "دعوى منع التعرض" نظام عام. ملكية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون".
(1) الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته. الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع. اختلاف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه معاً. أثره. عدم قبول إبدائه من المدعي في صورة طلب عارض. الاستثناء. ما تأذن به المحكمة من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. م 124 مرافعات.
(2) دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها. اعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض. مؤداه. عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض في صورة طلب عارض في دعوى منع التعرض. لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلى الطلب العارض المشار إليه. علة ذلك.
(3) صور الطلبات العارضة التي يصح تقديمها في الدعوى حددها المشرع على سبيل الحصر. أثره. تعلق قبول أو عدم قبول الطلب العارض بالنظام العام.
(4) تعديل المدعي طلباته في الدعوى. القضاء له بطلباته الأصلية خطأ في القانون.
1 - مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حالة أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفى سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثني من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات بما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
2 - لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضده الطاعنة بمنع تعرضها له في إقامة السور محل النزاع وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروضة في القانون أساسها الأصلي الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذا المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13 م2 وعدم تعرض الطاعنة له في هذا الملكية وإلزامها بأن تؤدي إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث في هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضة له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالي لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض لإخلافه عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه.
3 - إذ كان المشرع قد حدد في المادة 124 من قانون المرافعات صور الطلبات العارضة والتي يصح أن يقدمها المدعي فلا يكون من مطلق إرادة الخصوم الاتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهما فإنه ينبني على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبول مسألة تتعلق بالنظام العام.
4 - لما كان ما تقدم به المطعون ضده من طلب بتثبيت ملكيته على عقار النزاع مع طلب الحكم له بالتعويض في صورة طلب عارض لا يجوز له تقديمه في هذه الصورة فإن مؤدى ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسار مع ذلك في نظر الدعوى قاضياً للمطعون ضده بالطلبات السابق له إبداؤها والتي تخلى عنها والتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 37/ 1982 مدني مركز المنصورة الجزئية بطلب الحكم بمنع تعرضها له في إقامة السور الذي أقامه على أرضه الفضاء وذلك استناداً إلى حكم المادة 961 من القانون المدني التي تجيز لحائز العقار حيازة استمرت سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته رفع الدعوى بمنع هذا التعرض خلال السنة التالية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدلَّ المطعون ضده طلباته إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة الأرض الفضاء البالغة 253.13 م2 ومنع تعرض الطاعنة له فيها وإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 500 جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار من جراء هذا التعرض ومن إطالة مدة التقاضي، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 991/ 1986 ثم حكمت بعدم تعرض الطاعنة للمطعون ضده في وضع يده على أرض النزاع البالغ مساحتها 253.13 م2 المبينة بالصحيفة وبتقرير الخبير وإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضاً مقداره 500 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1018/ 39 ق والتي ندبت بدورها خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين قضي للمطعون ضده بطلباته الأصلية بمنع تعرضها له مع أنه كان قد نسخ هذه الطلبات وتخلى عنها إلى طلبات منبتة الصلة بها وهي طلب تثبيت ملكيته للعقار والتعويض مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بدلاً من القضاء بما لم يعد المطعون ضده طالباً له الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلب العارض الذي يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعة مع بقاء السبب على حالة أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الأصلي في موضوعه وفى سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعي في صورة طلب عارض ولا يستثنى من ذلك إلا ما تأذن به المحكمة بتقديمه من الطلبات مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، متى تقرر ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضد الطاعنة بمنع تعرضها له في إقامة السور محل النزاع وبالتالي فهي من دعاوى الحيازة المعروفة في القانون، أساسها الأصلي الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذا المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الاستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيته للأرض البالغ مساحتها 253.13 م2 وعدم تعرض الطاعنة له في هذا الملكية وإلزامها بأن تؤدي إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث في هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيته، لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضة له ويطلب منع تعرضها لأن مقصوده من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالي لا يجوز تقديمه في صورة طلب عارض لاختلافه عن الطلب الأصلي في موضوعه وسببه، وإذ كان المشرع قد حدد في المادة 124 من قانون المرافعات المشار إليها صور الطلبات العارضة والتي يصح أن يقدمها المدعي فلا يكون من مطلق إرادة الخصوم الاتفاق على الطلبات العارضة التي يقدمها أي منهما فإنه ينبني على ذلك أن قبول الطلب العارض أو عدم قبول مسألة تتعلق بالنظام العام، لما كان ذلك وكان ما تقدم به المطعون ضده من طلب تثبيت ملكيته على عقار النزاع مع طلب الحكم له بالتعويض في صورة طلب عارض لا يجوز له تقديمه في هذه الصورة على نحو ما سلف بيانه فإنه مؤدى ذلك أنه كان يتعين على المحكمة أن تحكم بعدم قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وسار مع ذلك في نظر الدعوى قاضياً للمطعون ضده بالطلبات السابق له إبداؤها والتي تخلى عنها والتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع لما تقدم صالح للفصل فيه فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المطعون ضده