أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1298

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي ووجيه أديب.

(253)
الطعن رقم 2052 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "مواعيد الطعن بالنقض".
ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المادتين 213، 252 من قانون المرافعات.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد". محكمة الموضوع.
الدفاع الذي لم يتمسك به أمام محكمة الموضوع سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) نقل بجري "معاهدة سندات الشحن" التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري "شرط الذهب".
التعويض المستحق عن فقد البضاعة. مقداره. المادة 4/ 5 من معاهدات سندات الشحن لسنة 1924. بطلان شرط الذهب.
1 - ميعاد الطعن بطريق النقض للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه.
2 - من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعاً لم يبد منه وإنما أبداه خصومه طالما أنه لم يتمسك بهذا أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
3 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة مبلغ مائة جنيه إسترليني تساوي مبلغ 339.850 جنيهاً مصرياً ولا يعتد في هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيه إسترليني بقيمتها الذهبية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم 1846 سنة 1977 تجاري كلي إسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بمبلغ 40294.435 ج والفوائد القانونية. وقالت بياناً لذلك أن شركة النصر لصناعة السيارات استوردت رسالة أجزاء لوري شحنت على الباخرة (ويلهلمينا) التابعة للمطعون ضدها وتبين لدى تفريغها بميناء الإسكندرية أنه قد لحقها عجز وتلف يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به تسئل عنه أمينة النقل البحري وإذ تنازل أصحاب الرسالة عن كافة حقوقهم قبل الغير المسئول إلى الطاعنة بموجب حوالة حق وعقد تنازل وكانت المطالبة الودية لم تجد نفعاً فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأخير حكمت بتاريخ 23/ 11/ 1982 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة المبلغ سالف البيان وفوائده القانونية. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1080 سنة 38 ق الإسكندرية وبتاريخ 9/ 5/ 1984 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 399.850 وفوائده طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها تنازل وكيل الطاعنة عن السبب الأول من أسباب الطعن ودفع وكيل المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد كما التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدها غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن بطريق النقض للمادتين 213، 252 من قانون المرافعات ستون يوماً تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وإذ كان المطعون فيه قد صدر في 9/ 5/ 1984 وكان الطاعن قد أودع صحيفة الطعن في 28/ 6/ 1984 فإن الطعن يكون قد أقيم في حدود الميعاد القانوني ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المطعون ضدها تمسكت بصحيفة استئنافها وبمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 9/ 5/ 1984 بإعمال ما ورد بسند الشحن من الاتفاق على تحديد مسئولية الناقل بما يعادل 1250 مارك ألماني عن كل طرد أو وحدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن ورغم ذلك أهدر الحكم هذا الاتفاق وقضي بإعمال قواعد التحديد القانوني بما يعادل 100 ج إسترليني مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل من الطاعن النعي على الحكم المطعون فيه لإطراحه دفاعاً لم يبد منه وإنما أبداه خصومه طالما أنه لم تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على سبق تمسك الطاعنة بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه قضى بقيمة الجنيه الإسترليني عند احتساب التحديد القانوني للمسئولية بالمخالفة لنص المادة 4/ 5 من معاهدة سندات الشحن التي حددت القيمة بالجنية الإنجليزي والذي يختلف في قيمته النقدية وفي طبيعته ووزنه عن قيمة الجنيه الإسترليني وطبيعته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدات سندات الشحن الموقعة سنة 1924 يجب ألا يتعدى التعويض المستحق عن فقد البضاعة مبلغ مائة جنيه إسترليني تساوي مبلغ 339.850 جنيهاً مصرياً ولا يعتد في هذا الصدد بالقول بوجوب دفع مبلغ المائة جنيه إسترليني بقيمتها الذهبية طبقاً لنص الفقرة من المادة التاسعة من المعاهدة لبطلان شرط الذهب في هذا الخصوص - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.