أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1308
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري وعلي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
(256)
الطعن رقم 3282 لسنة 60 القضائية
(1، 2) اختصاص "اختصاص ولائي" "اختصاص القضاء الإداري". قرار إداري.
(1) اختصاص المحكمة الابتدائية وحدها بالفصل نهائياً في الطعون على القرارات الصادرة
بشأن حل مجلس إدارة الجمعية الزراعية أو بوقف أحد أعضائه أو إسقاط عضويته. القرار الصادر
باستبعاد أحد المرشحين لعضوية المجلس ليس من تلك القرارات. المادتان 52، 54 ق 122 لسنة
1980.
(2) اللجنة المنصوص عليها في المادة 44 ق 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي.
لجنة إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها. علة ذلك. اختصاص القضاء الإداري بنظر
الطعن في قراراتها.
1 - مؤدى نص المادتين 52، 54 من القانون 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي
إنفراد المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية التعاونية الزراعية بالفصل
بحكم نهائي في الطعون التي يكون موضوعها قراراً صادراً بحل مجلس إدارة الجمعية أو بوقف
أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته
بصفه نهائية وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ....... صدر قرار لجنة الإشراف على انتخابات
مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بناحية....... مركز...... باستبعاد الطاعن من
كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور لمزاولة حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التي
يطعن عليها أصحاب الشأن أمام المحكمة الابتدائية عملاً بالمادتين 52، 54 من القانون
آنف الذكر.
2 - اللجنة المشكلة طبقاً للمادة 44 من القانون 122 لسنة 1980 هي لجنة إدارية وقراراتها
إدارية رغم وجود عنصر قضائي يرأس تشكيلها لأن القانون خصها بنظر الطعون التي تقدم في
كشوف المشرحين لعضوية مجلس الجمعية وهى من المسائل الإدارية بطبيعتها كما أن هذه اللجنة
لا تفصل في خصومه قائمة على منازعة في حق معين وأن وجود العنصر القضائي في اللجنة بفرض
بث الطمأنينة في النفوس وتمكين اللجنة من الفصل في المسائل القانونية التي قد تعرض
على حال فصلها في الطعون ومن ثم فإن الطعن في قرارات هذه اللجنة يخرج عن ولاية المحاكم
العادية ويختص بنظره والفصل فيه جهة القضاء الإداري.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن
أقام الدعوى رقم 7597 لسنة 1986 طنطا الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم
طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعون واعتباره كأن لم يكن وبأحقيته في الترشيح لمجلس
إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المبينة بالصحيفة استناداً إلى أن لجنة الطعون أصدرت
بتاريخ 20/ 9/ 1986 قرارها باستبعاده من قائمة المرشحين لعضوية المجلس المذكور بزعم
مزاولته حرفة قصاب التي تتعارض وأغراض الجمعية وإذ كان ممن تتوافر في حقه شروط العضوية
طبقاً للقانون فقد أقام الدعوى بطلباته. حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1191 لسنة 37 ق طنطا. وبتاريخ 30/ 5/ 1990
قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب
والخطأ في تطبيق القانون وفى بيانه يقول أنه صدر قرار لجنة الطعون باستبعاده من قائمة
المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بدفرة مركز طنطا وهو ليس من
القرارات المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 122 لسنة 1980 والذي أجاز الطعن
عليها أمام المحكمة الابتدائية المختصة واعتبار حكمها نهائياً عملاً بالمادة 54 منه،
وإذ غاير الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئنافه لنهائية الحكم الابتدائي
رغم تمسكه بأن القرار المطعون عليه من القرارات الإدارية التي تختص بنظرها القضاء الإداري
فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى نص المادتين 52، 54 من القانون 122 لسنة 1980
بإصدار قانون التعاون الزراعي إنفراد المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر الجمعية
التعاونية الزراعية بالفصل بحكم نهائي في الطعون التي يكون موضوعها قراراً صادراً بحل
مجلس إدارة الجمعية أو بوقف أحد أعضاء المجلس عن ممارسة نشاطه فيه بصفة مؤقتة لمدة
لا تجاوز شهرين أو بإسقاط عضويته بصفه نهائية, وكان الواقع في الدعوى أنه بتاريخ 30/
9/ 1986 صدر قرار لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية
بناحية دفرة مركز طنطا باستبعاد اسم الطاعن من كشوف المرشحين لعضوية المجلس المذكور
لمزاولته حرفة قصاب، وهو ليس من القرارات التي يطعن عليها أصحاب الشأن أمام المحكمة
الابتدائية عملاً بالمادتين 52، 54 من القانون آنف الذكر. ولما كانت هذه اللجنة المشكلة
طبقاً للمادة 44 من القانون 122 لسنة 1980 هي لجنة إدارية وقراراتها إدارية رغم وجود
عنصر قضائي يرأس تشكيلها لأن القانون خصها بنظر الطعون التي تقدم في كشوف المشرحين
لعضوية مجلس الجمعية وهى من المسائل الإدارية بطبيعتها كما أن هذه اللجنة لا تفصل في
خصومة قائمة على منازعة في حق معين وأن وجود العنصر القضائي في اللجنة بفرض بث الطمأنينة
في النفوس وتمكين اللجنة في الفصل في المسائل القانونية التي تعرض عليها حال فصلها
في الطعون ومن ثم فإن الطعن في قرارات هذه اللجنة يخرج عن ولاية المحاكم العادية ويختص
بنظره والفصل فيه جهة القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون
معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.