أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 1085

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نبيل رياض وطلعت الاكيانى ومحمود عبد البارى نواب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى.

(197)
الطعن رقم 28965 لسنة 59 القضائية

(1) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره"
الطلب الجازم. ما هيته ؟
(2) محكمة الموضوع "سلطتها فى إستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصا سائغا.
الجدل الموضوعي فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) طعن "المصلحة فى الطعن". نقض "الصفة والمصلحة فى الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إنتهاء الحكم إلى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال وعدم إستفادة غيره من الكسب غير المشروع. إنتفاء مصلحته فى النعى على الحكم عدم إدخال آخرين وتحديد قدر إستفادتهم من ذلك الكسب.
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن دون غيره.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بتتبع أوجه دفاع المتهم والرد عليها رداً صريحاً. كفاية إستفادته من أدلة الثبوت.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلا لتقديم مستندات. حده ؟
(6) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات. "خبرة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(7) اجراءات "اجراءات التحقيق". تحقيق. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محاماة. إستجواب.
صحة إستجواب المتهم فى تحقيق النيابة. دون دعوة محاميه. ما دام لم يعلن إسم المحامى سواء فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن.
(8) دفوع "الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش". تفتيش "إذن التفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعى. كفاية إطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن ردا عليه.
(9) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إستجواب
النعى ببطلان إستجواب المتهم لدى الرقابة الادارية. تعيب للاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن.
(10) دفوع "الدفع ببطلان الاجراءات". بطلان. نقض "الصفة فى الطعن". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا صفة لغير من وقع عليه الاجراء الباطل فى أن يدفع ببطلانه. ولو كان يستفيد منه. أساس ذلك ؟
1 - من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق. وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها والتى حاصلها أن أموال وأملاك المتهم هى جميع ما ضبط لديه وما كشفت عنه المستندات المضبوطة والتى تمثل زيادة طارئة فى ثروته عجز عن اثبات مصدر مشروع لها. وأن قيمة الكسب غير المشروع هى مجموع المبالغ النقدية المصرية والاجنبية والاموال العقارية والمنقولة التى أثبتها الحكم، ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم فى صورة الواقعة التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الاموال ما هو لابناء الطاعن وزوجته ولمن تدعى......... بما كان يتعين معه على الحكم ادخالهم عملا بالمادة 18/ 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد الى جدل موضوعى فى تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
3 - لما كان الحكم وقد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره من ذكرهم، وكانت المصلحة شرطاً لازماً فى كل طعن فإن انتفت لا يكون الطعن مقبولا، وكان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم المطعون فيه من عدم ادخال أولاده وزوجته ومن تدعى....... وعدم تحديد قدر استفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب الى أنهم قد استفادوا من هذا الكسب وانتهى الى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال. وكان الاصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول.
4 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئنانا منها للادلة التى عولت عليها فى الادانة.
5 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلا لتقديم مستنداته ما دام قد كان فى استطاعته تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة إن الطاعن أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن اعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلا فى الميعاد الذى قرره القانون، أو أن عذرا قهريا قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات فى هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع غير سديد.
6 - لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها.
7 - لما كان الطاعن لا يدعى فى اسباب طعنه أنه أعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم.
8 - من المقرر أن الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن أخذا منها بالادانة السائغة التى أوردتها.
9 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما ينعاه فى اسباب طعنه عن استجوابه لدى الرقابة الادارية فليس له من بعد أن يثير هذا الامر لاول مرة امام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن.
10 - لما كان لا صفة لغير من وقع في حقه الاجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الادارية يكون فى غير محله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته من العاملين بقطاع البترول "ومهندس بشركة....... وبشركة........ وبشركة......... ومديرا عاما للصيانة والمرافق بشركة....... حصل لنفسه على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لصفته سالفة الذكر ومن ذلك أن تلاعب فى إسناد عمليات المقاولات الخاصة بشركة......... وتلقى مبالغ وهدايا دون وجه حق على النحو المبين بالتحقيقات مما أدى الى زيادة طارئة فى ثروته قدرها 1644773.97 مليون وستمائة وأربعة وأربعون الف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وسبعة وتسعون قرشا، 24201 دولار امريكى (اربعة وعشرون الف ومائتى وواحد دولار أمريكى)، 1104.89 جنيه استرلينى (الف ومائة وأربعة جنيهات استرلينية وتسعة وثمانون بنس انجليزى) لا تتناسب مع موارده المالية وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها. واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 4/ 2، 5/ ب، 10/ 1، 14/ 2، 18/ 1، 23 من القانون 62 لسنة 75 فى شأن الكسب غير المشروع والمادة 15 من اللائحة التنفيذية رقم 112 لسنة 75 فى شأن القانون سالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 1644773.970 (مليون وستمائة أربعة واربعون الف وسبعمائة وثلاثة وسبعون جنيها وسبعة وتسعون قرشا) وما يعادل مبلغ 24201 دولار (اربعة وعشرون الف ومائتان وواحد دولار - امريكى) ومبلغ 1014.89 جنيه استرلينى (الف واربعة عشر جنيه استرلينى وتسعة وثمانون بنسا) بالعملة المصرية وبرد مبلغ مماثل.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الكسب غير المشروع قد شابه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بجلسات المحاكمة بعدم قدرة الطاعن على الدفاع عن نفسه وذلك لا صابته بآفة فى العقل أفقدته الرشد وطلب احالته للطب الشرعى اثباتا لذلك، بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ايرادا له وردا عليه، كما أن ما تناهت اليه المحكمة من اعتبار أن كل ما ضبط لدى المتهم بما فى ذلك اموال الابناء وزوجته ومن تدعى........ ناشئ عن كسب غير مشروع هو منها على غير سند، ولا يحمل قضاءها بالزام الطاعن برد ما يعادل قيمة تلك المضبوطات دون ادخال لهؤلاء وتحديد القدر الذى استفاد به كل منهم. كما التفتت المحكمة عن دفاعه القائم على مشروعية مصدر الاموال المضبوطة لديه وعن مستنداته التى قدمها إثباتا لذلك وطلبه التأجيل لتقديم مستندات اخرى فى هذا الشأن، واتخذت من وقت الضبط تاريخا لاحتساب قيمة المضبوطات، دون ندب خبير لبيان هذه القيمة رغم جوهريتها فى احتساب مقدار الغرامة، والرد. وفضلا عن ذلك فقد تمسك المدافع عن الطاعن ببطلان استجوابه لعدم حضور محام معه التحقيق, وجاء رد الحكم فى ذلك قاصرا والتفت الحكم عن دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور الاذن من النيابة العامة بذلك. وكذلك عن دفعه ببطلان استجوابه بمعرفة عضو الرقابة الادارية وكذلك استجواب زوجته وأولاده. كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الكسب غير المشروع التى دان الطاعن بها. وأقام على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار فى مرافعته أنه مصاب بآفة فى العقل أفقدته الوعى والرشد وطلب حتياطيا احالته للطب الشرعى لبيان حالته الصحية، وختم مرافعته بتلك الجلسة بقوله "أنه لا يستطيع أن يتحمل مسئولية الدفاع فى الموضوع حيث إن المتهم يهذى ولم يفهم منه شئ والتمس اجلا لدور مايو فى حالة ندب الطبيب الشرعى ودور مقبل فى حالة الافراج عن المتهم......" وبجلسة......... أورد فى معرض مرافعته أنه وجد صعوبة فى التفاهم معه وأنه قد أصيب بعاهة عقلية وختم مرافعته بطلب البراءة واحتياطيا فى التأجيل لاستكمال المستندات إذا رأت المحكمة ذلك ومن باب الاحتياط الافراج عن المتهم واستعمال الرأفة، كما أنه وبجلسة.......... اختتم المدافع عن الطاعن مرافعته بقوله "إن المتهم مشلول بالسجن فكيف يقدم الدليل وصمم على طلباته" وكان قد حددها بالبراءة واحتياطيا إخلاء سبيل المتهم. وأخيرا وبالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه التمس الدفاع براءة المتهم واحتياطيا استدعاء اصحاب المبالغ من الخارج ومن باب الاحتياط الكلى استعمال الرأفة مع المتهم، دون أن يصر سواء فى صدر مرافعته أو فى طلباته الختامية، على طلب إحالة الطاعن للطب الشرعى لبيان حالته العقلية، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر على مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية. فلا وجه لما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع. لا فتقار طلبه خصائص الطلب الجازم. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.. وكانت المحكمة قد بينت فى حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى استقرت فى وجدانها والتى حاصلها أن أموال وأملاك المتهم هى جميع ما ضبط لديه وما كشفت عنه المستندات المضبوطة والتى تمثل زيادة طارئة فى ثروته عجز عن اثبات مصدر مشروع لها. وأن قيمة الكسب غير المشروع هى مجموع المبالغ النقدية المصرية والاجنبية والاموال العقارية والمنقولة التى أثبتها الحكم، ومن ثم فلا محل لتعيب الحكم فى صورة الواقعة التى أعتنقتها المحكمة واقتنعت بها بدعوى أن من بين تلك الاموال ما هو لا بناء الطاعن وزجته ولمن تدعى....... بما كان يتعين معه على الحكم ادخالهم عملا بالمادة 18/ 3 من القانون رقم 62 لسنة 1975، وينحل ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد الى جدل موضوعى فى تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن الحكم وقد قضى بعقوبة الرد قبل الطاعن دون غيره من ذكرهم، وكانت المصلحة شرطا لازما فى كل طعن فإن انتفت لا يكون الطعن مقبولا، وكان لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم المطعون فيه من عدم ادخال اولاده وزوجته ومن تدعى....... وعدم تحديد قدر استفادتهم من الكسب غير المشروع ما دام الحكم لم يذهب الى أنهم قد استفادوا من هذا الكسب وانتهى الى ملكية الطاعن وحده لكل ما أثبته من أموال. وكان الاصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن فإن منعاه فى هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم وفى عدم ايرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئنانا منها للادلة التى عولت عليها فى الادانة، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لدفاع الطاعن فى تفصيل ينم عن احاطة شاملة والمام كامل واطرحه فى قوله "ومن حيث أنه عن دفاع المتهم الموضوعى، فإن المحكمة تراه مدفوعا بأدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة والتى تطمئن اليها المحكمة اطمئنان كاملا ويرتاح وجدانها الى الاخذ بها، كما تراها المحكمة كافية لدحض ما قدم المتهم من مستندات بغية إثناء المحكمة عن الركون الى أدلة الثبوت هذه - وتشير المحكمة الى اقتناعها التام بأن المستندات التى جلبها المتهم من الخارج قد اصطنعت لاضفاء مسحه من الجدية على دفاع المتهم الواهن الذى أدلى به أثناء استجوابه فى التحقيقات والمتمثل فى حصوله على مبالغ من مصريين بالخارج بهدف انشاء كنيسة ودار للاستشفاء واخرى لرعاية المسنين, وذلك أن المتهم بادئ ذى بدء لم يقل بهذا فور ضبطه وانما قال به أثناء استجوابه عن تبريرات ضبط تلك المبالغ النقدية الطائلة فى حجرته الخاصة بمسكنه وكان قد سبق له القول بأن ما لديه من نقوده هبط بقدرها بصورة فجه - قد ال الى زوجته من شقيقها المتوفى ومن ناحية اخرى فإن المتهم لم يفصح عن الكيفية التى وصلت بها الى يده تلك المبالغ الطائلة سواء كانت اصلا بالنقد الاجنبى أو بالعملة المصرية ولم يوضح قيمة هذه المبالغ سواء جملة أو تفصيلا واصحابها بصورة توحى بادنى قدر من الثقة فى اقوله بشأنها". فإن فى ذلك ما يكفى لاطراح دفاع الطاعن ويضحى منعاه فى هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلا لتقديم مستنداته ما دام قد كان فى استطاعة تقديمها، وإذ كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن اعلان المتهم بالجلسة لم يكن حاصلا فى الميعاد الذى قرره القانون، أو أن عذرا قهريا قد طرأ فمنعه من تحضير الدفاع وتجهيز المستندات فى هذا الميعاد فلا تثريب على المحكمة إن هى رفضت طلب التأجيل لهذا السبب ويكون النعى على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت حسبما يبين من محاضر جلسات المحاكمة - أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير لتقدير قيمة ممتلكاته فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن القيام باجراء لم يطلب منها. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يدعى فى اسباب طعنه أنه أعلن عن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تناول دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولها قبل صدور الاذن بذلك ورد عليه بقوله "ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المتهم ببطلان اجراءات الضبط والتفتيش فإن المحكمة تراه مردودا بما استبانته من الاوراق من أن ضبط وتفتيش مسكنه قد جرى نفاذا للاذن الصادر صحيحا من النيابة العامة فى الساعة 1 ظهر يوم 27/ 12/ 1988 وليس فى يوم 27/ 8/ 1988 حسبما ورد فى ذلك المحضر المؤرخ 27/ 12/ 1988 المحرر بمعرفة الشاهد...... عضو هيئة الرقابة الادارية، إذ قد اثبت رقم الشهر بهذا الاذن من قبيل الخطأ المادى والذى لا يرتب بطلانا حيث أنه لا خلاف بشأن صدوره بتاريخ 27/ 12/ 1988 بعد تقديم محضر التحريات المحرر فى ذات التاريخ كما أنه لا خلاف حول تنفيذ هذا الاذن بعد صدوره، واما عن القول بالبطلان لتجاوز تنفيذ الاذن لحدوده فإنه قول غير سديد، إذ أن ضابط الواقعة قد اذن له بالتفتيش لضبط الميدالية الذهبية التى قدمها المقاول...... للمتهم، ومثل هذا التفتيش يجرى وفق المألوف فى مثل الحقائب التى ضبطت فيها النقود والاشياء الاخرى الثمينة بالحجرة الخاصة بالمتهم" وكان من المقرر أن الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الاذن أخذا منها بالادانة السائغة التى أوردتها، وكان ما رد به الحكم المطعون فيه على الدفع سالف الذكر سائغا فى اطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا عما ينعاه فى أسباب طعنه عن استجوابه لدى الرقابة الادارية فليس له من بعد أن يثير هذا الامر لاول مرة امام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للاجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن، وكان لا صفة لغير من وقع حقه الاجراء أن يدفع ببطلانه ولو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفاع لاحق لوجود الصفة فيه. لما كان ذلك فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بشأن استجوابه وزوجته وأولاده بمعرفة عضو الرقابة الادارية يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.