أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 13

جلسة 5 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة, أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب.

(1)
الطعن رقم 108 لسنة 56 "رجال القضاء"

(1, 2) "رجال القضاء". ترقية.
(1) ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و "أ".
أساسها. الأقدمية مع الأهلية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. مناطها.
(2) انتقاص أهلية القاضي, ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. للجهة الإدارية أن تتخطاه في الترقية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.
(3) "رجال القضاء" تنبيه.
ثبوت أن الوقائع التي نسبت للطالب واستأهلت توجيه التنبيه إليه من شأنها أن تنقص أهليته المطلوبة. مؤدى ذلك. تخطيه في الترقية.
لا خطأ.
1 - المقرر وفقاً لنص م 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و "أ" تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها, بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.
2 - إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي - ما يدل على انتقاص أهليته، ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.
3 - إذا كان ما وقع من الطالب, واستأهل توجيه التنبيه إليه من شأنه أن ينقص من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار، فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بسوء استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ....... "رئيس محكمة من الفئة أ" تقدم بتاريخ 2/ 10/ 1986 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 384/ 1986 الصادر في 14/ 9/ 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار بمحاكم الاستئناف. وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 15/ 2/ 1984 إبان عمله رئيساً للدائرة الرابعة بمحكمة أسوان الابتدائية - ونتيجة لتأخير عضو اليسار عن حضور الجلسة في الميعاد - نظر - وفي حضور عضو اليمين - قضايا الجلسة لتأجيلها, إلا أن عضو اليمين انصرف وأخطر المستشار رئيس المحكمة بذلك. وقد وجهت له وزارة العدل التنبيه رقم 12/ 1984 ولما كانت هذه الواقعة - وإن افترضت توجيه التنبيه إليه - إلا أنها لا تبرر صدور القرار المطعون عليه بتخطيه في الترقية, وهو ما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن المحكمة رفض الطلب, وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه من المقرر - وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و "أ" تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وأن درجة الأهلية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تقدر بعناصر الكفاءة الفنية وحدها, بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها, وإنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب - التي تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضي - ما يدل على انتقاص أهليته، ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته، فإن لها - نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة - أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه، لما كان ذلك، وكانت وزارة العدل قد تخطت الطالب في الترقية إلى درجة مستشار في الحركة القضائية لعام 1986 استناداً إلى ما نسب إليه من أنه إبان عمله رئيساً للدائرة الرابعة بمحكمة أسوان الابتدائية يوم 15/ 2/ 1984 قام بافتتاح الجلسة, وبدأ في نظر القضايا على الرغم من تخلف عضو اليسار عن الحضور لعذر طرأ له, واعتراض عضو اليمين على ذلك, وتنبيهه الطالب إلى خطأ ما يقوم به, وتركه قاعة الجلسة ورغم ذلك واصل الطالب نظر القضايا بمفرده وحجز بعضهما للحكم فيها, واستمر على موقفه حتى تدخل المستشار رئيس المحكمة, وطلب منه التوقف عن نظر القضايا بمفرده, وكان ما وقع من الطالب على هذا النحو، واستأهل توجيه التنبيه رقم 12 لسنة 1984 إليه من شأنه أن ينقص من أهليته المطلوبة لترقيته إلى درجة مستشار فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إليها لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بسوء استعمال السلطة، ويكون طلب إلغائه على غير أساس.