أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 17

جلسة 2 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب.

(2)
الطلب رقم 85 لسنة 56 ق "رجال القضاء"

رجال القضاء. إجراءات "ميعاد تقديم الطلب".
وجوب تقديم طلبات رجال القضاء بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. المادتان 84، 85 من قانون السلطة القضائية. تحقق علم الطالب بالتنبيه الموجه إليه علماً يقينياً وعدم تقديمه لعريضة الطلب إلا بعد هذا الميعاد. أثره. عدم قبوله، لا يغير من ذلك لجوء الطالب إلى طريق الاعتراض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء ميعاد رفع الطلب.
لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 و85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً وكان الثابت بالأوراق أن التنبيه المطعون فيه قد سلم إلى الطالب في 19/ 1/ 1986 وتحقق بالتالي علمه به يقينياً في هذا التاريخ ولم يودع عريضة الطلب بقلم كتاب هذه المحكمة إلا في 9/ 9/ 1986 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد ولا يجدي الطالب في هذا الخصوص أنه لجأ إلى طريق الاعتراض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى لأنه إذ قدم هذا الاعتراض بتاريخ 29/ 7/ 1986 فلا أثر لهذا الإجراء على ميعاد رفع هذا الطلب الذي كان قد انقضى فعلاً من قبله بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالتنبيه المطعون فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 9/ 9/ 1986 تقدم الطالب الأستاذ....... بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبيه رقم 5 لسنة 1985 الموجه إليه كتابة من النائب العام واعتباره كأن لم يكن ورفعه من ملفه السري وبإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى بتأييد هذا التنبيه واحتياطياً الاكتفاء بتنبيهه شفوياً وقال بياناً لطلبه أن النائب العام وجه إليه هذا التنبيه تأسيساً على أنه ثبت من تحقيق الشكوى رقم 107 لسنة 1985 حصر أعضاء النيابة أنه تغيب عن مقر عمله بنيابة أبو قرقاص الجزئية - دون إذن سابق أو مبرر مقبول - طوال الفترة من 20 مايو حتى 4 يونيه سنة 1985 وتخلف عن النوبة الصباحية والمسائية يوم الجمعة 4/ 11/ 1983 وتغيب عن مقر عمله بنيابة المعادي يوم السبت 5/ 11/ 1983 وحضر إلى مقر عمله متأخراً عن المواعيد الرسمية يومي 15/ 11/ 1983، 23/ 11/ 1983 مما دعا لاستلفات نظره بالملاحظة رقم 20 لسنة 1984 كما أخطره وزير العدل بأن الحركة القضائية لسنة 1986 لن تشمله بالترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) بسبب الوقائع المودعة ملفه السري والتي كانت محلاً للتنبيه وإذ كانت تلك الوقائع غير صحيحة ولم يحقق دفاعه بشأنها الأمر الذي يعيب القراران المذكوران بإساءة استعمال السلطة فقد تظلم منهما أمام مجلس القضاء الأعلى إلا أنه أصدر قراره في 12/ 8/ 1986 بتأييد التنبيه وبإلغاء قرار التخطي في الترقية ومن ثم تقدم بطلبه لإلغاء التنبيه المطعون فيه وقرار مجلس القضاء الأعلى بتأييده. طلب محامي الحكومة ورفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفض كذلك.
وحيث إنه لما كانت طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين 84 و85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها في الجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً وكان الثابت بالأوراق أن التنبيه المطعون فيه قد سلم إلى الطالب في 19/ 1/ 1986 وتحقق بالتالي علمه به يقيناً في هذا التاريخ ولم يودع عريضة الطلب بقلم كتاب هذه المحكمة إلا في 9/ 9/ 1986 فإن طلبه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد ولا يجدي الطالب في هذا الخصوص أنه لجأ إلى طريق الاعتراض على التنبيه أمام مجلس القضاء الأعلى لأنه إذ قدم هذا الاعتراض بتاريخ 29/ 7/ 1986 فلا أثر لهذا الإجراء على ميعاد رفع هذا الطلب الذي كان قد انقضى فعلاً من قبله بمضي ثلاثين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالتنبيه المطعون فيه ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطلب فيه.