أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 20

جلسة 9 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة وأحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب.

(3)
الطلبان رقما 63، 101 لسنة 56 ق "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء "إجراءات: ميعاد تقديم الطلب".
طلب الإلغاء وجوب تقديمه خلال ثلاثون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً. م 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
(2) رجال القضاء "ترقية" قرار إداري.
إخطار وزير العدل للطالب بأن الحركة القضائية لن تشمله بالترقية بسبب غير متعلق بتقارير الكفاية، وقرار مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمه من هذا الإخطار ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية - مؤدى ذلك عدم قبول طلب الإلغاء إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري المتضمن تخطيه في الترقية.
(3) رجال القضاء "تأديب".
قانون السلطة القضائية لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية.
(4) رجال القضاء "ترقية".
ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين أ، ب. أساسها الأقدمية والأهلية. ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية مؤداه اعتبار قرار التخطي معيباً بإساءة استعمال السلطة.
1 - المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم طلب الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقيناً.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إخطار وزير العدل القاضي بعدم اشتمال مشروع الحركة القضائية على ترقيته لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وقرار مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمه من هذا الإخطار ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية لأن كلاً منهما لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر بمجرده في المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً هذا التخطي فإنه لا يقبل المطالبة بإلغاء التخطي في الترقية إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناء عليهما وإذ قدم الطالب هذا الطلب في 13/ 8/ 1986 بعد إخطار وزير العدل له بالتخطي في الترقية وقبل أن يصدر القرار الجمهوري الذي يتعين مخاصمته في طلب إلغاء التخطي فإن الطلب رقم 63 لسنة 56 ق يكون غير مقبول.
3 - لما كان قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فلا محل لما أثاره الطالب بشأن محو التنبيه الموجه إليه.
4 - مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين ب، أ تكون على أساس الأقدمية والأهلية وإذ كان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) استناداً إلى الوقائع التي نسبت إليه في تحقيقات الشكويين رقمي 235، 329 لسنة 1981 حصر عام شكاوي أعضاء النيابة العامة وكانت هذه الوقائع في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة الأعلى ومن ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه في الترقية إليها فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 8/ 1986 تقدم الأستاذ....... "القاضي" بالطلب رقم 63 لسنة 56 للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) أو ما يعادلها وترقيته إلى هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبتاريخ 24/ 9/ 1986 تقدم بالطلب رقم 101 لسنة 56 ق للحكم له بذات الطلبات ووجه الخصومة في هذا الطلب إلى القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 الصادر في 14/ 9/ 1986 وقال بياناً للطلبين أن وزير العدل أخطره بالتخطي في الترقية لهذه الوظيفة على سند مما نسب إليه في التنبيه رقم 1 لسنة 1984 الموجه إليه من النائب العام وإذ كانت الوقائع محل هذا التنبيه قد حدثت إبان عمله بالنيابة العامة وحققت في سنة 1982 وجوزي عنها بهذا التنبيه. وكانت المادة 92 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 توجب محو هذا الجزاء بما يترتب عليه زوال كافة آثاره بحيث لا يجوز تخطيه في الترقية استناداً إليه فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الوظيفة يكون مخالفاً للقانون ومعيباً بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبيه. أمرت المحكمة بضم الطلب الثاني إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب الأول وطلب رفض الطلب الثاني ورأت النيابة قبول الدفع المبدى من الحكومة في الطلب الأول وأبدت الرأي في الطلب الثاني بإجابته.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب رقم 63 لسنة 56 في محله ذلك أنه لما كانت المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم طلب الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إخطار وزير العدل القاضي بعدم اشتمال مشروع الحركة القضائية على ترقيته لسبب غير متعلق بتقارير الكفاية وقرار مجلس القضاء الأعلى برفض تظلمه من هذا الإخطار ليس من قبيل القرارات الإدارية النهائية لأن كلاً منهما لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر بمجرده في المركز القانوني للقاضي والذي لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً هذا التخطي فإنه لا يقبل المطالبة بإلغاء التخطي في الترقية إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهوري الصادر بناءً عليها وإذا قدم الطالب هذا الطلب في 13/ 8/ 1986 بعد إخطار وزير العدل له بالتخطي في الترقية وقبل أن يصدر القرار الجمهوري الذي يتعين مخاصمته في طلب إلغاء التخطي فإن الطلب رقم 63 لسنة 56 ق يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب رقم 101 لسنة 56 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعرف نظام محو الجزاءات التأديبية المعمول به في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فلا محل لما أثاره الطالب بشأن محو التنبيه الموجه إليه، وكان مؤدى نص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) تكون على أساس الأقدمية والأهلية وإذا كان البين من الأوراق أن وزارة العدل تخطت الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة ب استناداً إلى الوقائع التي نسبت إليه في تحقيقات الشكوتين رقمي 235، 329 لسنة 1981 حصر عام شكاوى أعضاء النيابة العامة. وكانت هذه الوقائع في الظروف التي تمت فيها وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه حتى لا يعود إلى مثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة الأعلى ومن ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه في الترقية إليها فإن القرار الجمهوري المطعون فيه إذ تخطى الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة (ب) على سند من هذه الوقائع يكون قد صدر معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤه في هذا الخصوص.