أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 24

جلسة 9 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس

(4)
الطلبات أرقام 71، 86، 88 لسنة 56 ق "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء "دعوى: الصفة في الدعوى".
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بها. اختصام رئيس مجلس القضاء الأعلى. غير مقبول.
(2) رجال القضاء "تنبيه".
وزير العدل والنائب العام لهما حق تنبيه أعضاء النيابة العامة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة. م 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972. ثبوت أن التنبيه الموجه للطالب له ما يبرره. النعي عليه لا أساس له.
(3) رجال القضاء "تنبيه" مجلس القضاء الأعلى. قرار إداري.
نعي الطالب ببطلان قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه الموجة إليه من النائب العام استناداً إلى عضوية الأخير في المجلس لا أساس له. علة ذلك.
(4) رجال القضاء "إجراءات: ميعاد تقديم الطلب". قرار إداري.
طلب الإلغاء. وجوب تقديمه ضد قرار إداري. تقديمه قبل صدور القرار غير مقبول.
(5) رجال القضاء "تنبيه".
ثبوت أن الوقائع المنسوبة للطالب وإن اقتضت توجيه التنبيه إليه لا تبرر تخطيه في الترقية مؤداه. اعتبار قرار التخطي معيباً بإساءة استعمال السلطة.
(6) رجال القضاء. أقدمية. "ترقية".
الحكم بإلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية أثره. إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغي أساسها في تحديد أقدميته.
1 - لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها، وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطالب، فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت المادة 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن "لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة" وكان يبين من الاطلاع على الشكاوى أرقام 684، 685 لسنة 1985، 289 لسنة 1986 حصر عام "النيابة العامة" والتحقيقات التي تمت فيها والاعتبارات المستمدة من الوقائع الثابتة بها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره، فإن النعي عليه يكون على غير أساس مما يتعين رفض الطلب بإلغائه.
3 - اعتبار أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره، لا يغير منه النعي بالبطلان الذي ساقه الطالب على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه استناداً إلى حضور النائب العام - الذي وجهه - في عضوية المجلس ذلك أنه لما كان القرار الإداري القابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان لاحق لمجلس القضاء الأعلى في تنبيه القضاة، وخوله قانون السلطة القضائية في المادة 126 منه سلطة مراجعة القرار الإداري بالتنبيه عن طريق الاعتراض عليه أمامه اختياراً قبل رفع دعوى الإلغاء وهو طريق للتظلم لا أثر لنتيجته أياً كانت - على الفصل فيه هذه الدعوى.
4 - لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إداري، فإن تقديمه قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول. وكان الثابت أن الطلب المذكور قدم بتاريخ 9/ 9/ 1986 ضد القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1986، وهو تاريخ لاحق، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله.
5 - لما كانت الوقائع التي صدرت من الطالب والظروف التي تمت فيها وإن اقتضت أن يوجه النائب العام التنبيه رقم 3 لسنة 1986 حتى لا يعود لمثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة الأعلى، ومن ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه في الترقية إليها، فإن القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 إذ تخطاه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" على سند من الوقائع التي قام عليها التنبيه يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغائه.
6 - طلب تعديل أقدمية الطالب في درجة رئيس محكمة فئة "ب" والعودة بها إلى أقدميته الأصلية قبل صدور القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 فإنه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وهو ما يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغي أساسها في تحديد أقدمية الطالب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن السيد/ ........ وكيل النيابة تقدم بتاريخ 20/ 8/ 1986 بالطلب رقم 71/ 56 ق ضد السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفتيهما طالباً الحكم بإلغاء قرار التنبيه رقم 3 لسنة 1986 الموجه إليه من السيد النائب العام واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد هذا التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 24/ 7/ 1986 أخطر بهذا التنبيه لما نسب إليه من تحقيقات الشكاوى أرقام 684/ 85، 985/ 1985، 289 لسنة 1986 حصر عام "نيابة عامة" من أنه إبان عمله مديراً لنيابة........، وأضاف أن السيد وزير العدل أخطره بذات التاريخ أن دوره في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" أو ما يعادلها قد حل إلا أن مشروع الحركة القضائية المقبلة لن يشمله بسبب الوقائع المودعة ملفه السري، وإذ كان كل من الإخطارين قد خالف الواقع، وجانب الحقيقة فقد تظلم منهما أمام مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قراره بتاريخ 10/ 8/ 1986 بتأييد التنبيه وإقرار تخطيه في الترقية وإذ كانت الوقائع محل التنبيه ليست صحيحة، وكان قرار مجلس القضاء الأعلى بتأييده باطلاً لاشتراك النائب العام في إصداره وهو موجه التنبيه فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 9/ 9/ 1986 تقدم الطالب بالطلب رقم 86/ 56 ق ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "ب" واعتبار أقدميته في هذه الدرجة على ما كانت عليه أصلاً قبل صدور ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لطلبه أن تخطيه في الترقية كان بسبب الوقائع محل التنبيه المطعون فيه بالطلب رقم 71 لسنة 56 ق المشار إليه، وإذ كانت هذه الوقائع غير صحيحة فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 15/ 9/ 1986 تقدم بالطلب رقم 88 لسنة 56 ق مطابقاً للطلب السابق رقم 86 لسنة 56 ق، وأضاف بمذكرتين له أولهما مؤرخة 15/ 9/ 1986، وثانيهما مقدمه بجلسة التحضير في 8/ 12/ 1987 أنه كان قد تقدم بالطلب رقم 86 لسنة 56 ق قبل صدور القرار الجمهوري المطعون فيه، وما أن صدر هذا القرار برقم 384 لسنة 1986 بتاريخ 14/ 9/ 1986 حتى بادر بتقديم طلبه رقم 88 لسنة 56 ق بتاريخ 15/ 9/ 1986 وطلب اعتبار الطلب السابق صورة من مدونات الطلب الجديد، ثم أضاف أنه أثناء نظر هذا الطلب صدر القرار الجمهوري رقم 367 لسنة 1987 بترقيته إلى درجة رئيس محكمة فئة "ب" غير أنه حدد أقدميته فيها ترتيباً على تخطيه في الترقية بالقرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 وطلب تعديل هذه الأقدمية والعودة بها إلى أقدميته الأصلية بين أقرانه الذين رقوا بهذا القرار. قررت المحكمة ضم الطلبين الأخيرين إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد. طلب الحاضر عن الحكومة عدم قبول الطلبات بالنسبة للسيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورفضها موضوعاً، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلبات بالنسبة للسيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى وإلغاء القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أنه لما كان وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها. وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها، وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطالب، فإن الطلب له يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلبات فيما عدا ما تقدم قد استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إنه في شأن الطلب رقم 71 لسنة 56 ق فقد نصت المادة 126 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أن لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة، ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وكان يبين من الاطلاع على الشكاوى أرقام 684، 685/ 1985، 289/ 1986 حصر عام "النيابة العامة" والتحقيقات التي تمت فيها والاعتبارات المستمدة من الوقائع الثابتة بها أن توجيه التنبيه إلى الطالب له ما يبرره، فإن النعي عليه يكون على غير أساس مما يتعين رفض الطلب بإلغائه، ولا يغير من ذلك النعي بالبطلان الذي ساقه الطالب على قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتأييد التنبيه استناداً إلى حضور النائب العام - الذي وجهه - في عضوية المجلس، ذلك أنه لما كان القرار الإداري القابل للطعن فيه بدعوى الإلغاء هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بها لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين، متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان لاحق لمجلس القضاء الأعلى في تنبيه القضاة، وخوله قانون السلطة القضائية في المادة 126 منه سلطة مراجعة القرار الإداري بالتنبيه عن طريق الاعتراض عليه أمامه اختياراً قبل رفع دعوى الإلغاء وهو طريق للتظلم لا أثر لنتيجته - أياً كانت - على الفصل في هذه الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب رقم 86 لسنة 56 ق فإنه لما كان الطلب بالإلغاء يجب أن يقدم ضد قرار إداري، فإن تقديمه قبل صدور القرار يكون غير جائز القبول. وكان الثابت أن الطلب المذكور قدم بتاريخ 9/ 9/ 1986 ضد القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 الصادر بتاريخ 14/ 9/ 1986، وهو تاريخ لاحق، فإنه يتعين الحكم بعدم قبوله.
وحيث إنه عن الطلب رقم 88 لسنة 56 ق، فإنه لما كانت الوقائع التي صدرت من الطالب والظروف التي تمت فيها، وإن اقتضت أن يوجه إليه النائب العام التنبيه رقم 1968 حتى لا يعود لمثلها مستقبلاً إلا أنها لا تبلغ من الجسامة حداً من شأنه الانتقاص من أهليته في الترقية إلى الوظيفة الأعلى ومن ثم لا تصلح مسوغاً لتخطيه في الترقية إليها، فإن القرار الجمهوري رقم 384 لسنة 1986 إذ تخطاه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" على سند من الوقائع التي قام عليها التنبيه يكون معيباً بإساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاءه. وأما عن طلب تعديل أقدمية الطالب في درجة رئيس محكمة فئة "ب" والعودة بها إلى أقدميته الأصلية قبل صدور القرار الجمهوري رقم 384/ 1986 فإنه نتيجة لازمة للحكم بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وهو ما يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلغاء جميع القرارات الجمهورية الصادرة بالحركات القضائية اللاحقة متى كان القرار الملغي أساسها في تحديد أقدمية الطالب.