أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 30

جلسة 9 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب.

(5)
الطلبان رقما 54 لسنة 54 ق، 5 لسنة 56 ق "رجال القضاء"

(1) رجال القضاء "استقالة. أقدمية".
استقالة الطالب. أثرها. عدم قبول طلبه السابق بتعديل أقدميته ما دام لم يتمسك بالاستمرار في الطلب.
(2) رجال القضاء "إجراءات": ميعاد تقديم الطلب "استقالة".
طلب إلغاء قرار قبول استقالة الطالب. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو إعلانه به أو علمه به علماً يقيناً. المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
1 - الثابت من كتاب الطالب المؤرخ........ إلى وزير العدل أنه قدم استقالته من وظيفة القضاء ولم يتمسك فيه بالاحتفاظ بحقه في السير في الطلب رقم 54 لسنة 54 ق أو ما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون مقبول.
2 - المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقيناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ تقديم الأستاذ........ بالطلب رقم 54 لسنة 54 ق للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة (ب) وبأحقيته في الترقية لهذه الوظيفة وبتعديل القرار الصادر من وزير العدل بنقله إلى محكمة أسيوط الابتدائية وبنقله إلى محاكم المنطقة الأولى أو الثانية وبتاريخ........ تقديم بالطلب رقم 5 لسنة 56 ق للحكم بإلغاء قرار وزير العدل رقم 1815 لسنة 1985 في 14/ 4/ 1985 بقبول الاستقالة المقدمة منه على سند من القول بأنها كانت وليدة الضغط والإكراه الذي تعرض له من جانب إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وملاحقتها له بالتهديد والوعيد أثناء التحقيقات التي أجرتها معه مما يجعل القرار الصادر بقبولها عديم الأثر. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب الأول وأبدت النيابة الرأي فيه بما يتفق مع طلب الحكومة ودفعت بعدم قبول الطلب رقم 5 لسنة 56 ق لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن الثابت من كتاب الطالب المؤرخ 8/ 4/ 1985 إلى وزير العدل أنه قدم استقالته من وظيفة القضاء ولم يتمسك فيه بالاحتفاظ بحقه في السير في الطلب رقم 54 لسنة 54 ق أو ما يترتب عليه من حقوق فإن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون مقبول.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطلب رقم 5 لسنة 56 ق في محله ذلك أن المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً وكان الثابت مما قرره الطالب في هذا الطلب أنه أخطر بقبول استقالته في 27/ 4/ 1985 عندما أخلى طرفه من العمل بمحكمة أسيوط الابتدائية وهو ما يفيد علمه يقيناً في هذا التاريخ بصدور القرار المطعون فيه وإذ لم يقدم الطلب بقلم كتاب هذه المحكمة إلا في 8/ 2/ 1986 أي بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً فإن الطلب يكون مقدماً بعد الميعاد وغير مقبول.