أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 35

جلسة 19 من أبريل سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح محمد أحمد - نائب رئيس المحكمة، أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب.

(7)
الطلب رقم 69 لسنة 56 ق "رجال القضاء"

رجال القضاء "نقل".
استقلال جهة الإدارة بتنظيم العمل بالمحاكم وتحديد ما تحتاجه كل منها من دوائر ومستشارين. شرطه. التزامها في نقلهم بالقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة.
جهة الإدارة تستقل بتنظيم العمل بالمحاكم وتحديد ما تحتاجه كل منها من دوائر ومستشارين بدرجاتهم المختلفة ما دامت تلتزم في نقلهم القواعد المقررة بقانون السلطة القضائية مستهدية في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة دون معقب عليها فيما تقرره في هذه الخصوص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار....... "رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية" تقدم بهذا الطلب في....... للحكم بإعادة توزيع رؤساء المحاكم بمحاكم الاستئناف الذين شملهم القرار الجمهوري الصادر في 26/ 7/ 1986 والحركة التالية توزيعاً سليماً على أساس عدد الدوائر في كل محكمة والحاجة الطبيعية للعمل ثم نقله تبعاً لذلك إلى محكمة استئناف القاهرة، وقال بياناً لطلبه أن ثمانية وعشرين وظيفة رئيس محكمة استئناف كانت شاغرة قبل حركة الترقيات التي تمت في أغسطس سنة 1985 إلا أن وزير العدل اقتصر في المشروع الذي قدمه إلى مجلس القضاء الأعلى على ترقية سبعة عشر نائباً من نواب رؤساء محاكم الاستئناف إلى هذه الوظيفة، وفي حركة الترقيات التالية التي تمت بموجب القرار الجمهوري الصادر في 26/ 8/ 1986 عين رؤساء محاكم الاستئناف في الجهات النائية مما حال دون نقل عدد منهم للعمل في محاكم القاهرة والإسكندرية، وفي 12/ 8/ 1986 رقي ثمانية من نواب رؤساء محاكم الاستئناف إلى وظيفة رؤساء محاكم الاستئناف وعينوا بمحكمتي قنا وأسيوط. وإذ كانت هذه الحركات لم تراعي الترتيب الذي نص عليه قانون السلطة القضائية من أن يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف بالمناطق على أساس الأقدمية بحيث يعين الأحدث في المناطق النائية مع نقل الأقدم إلى المنطقة الثالثة مما كان يستتبع نقله من محكمة استئناف الإسماعيلية إلى محكمة استئناف القاهرة فإنها تكون مشوبة بإساءة استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه. وبجلسة 13/ 1/ 1987عدل الطالب طلباته إلى طلب الحكم بأحقيته في النقل إلى محكمة استئناف القاهرة اعتباراً من 1/ 10/ 1986 مع إلزام المدعى عليها بأن يؤديا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جزاء اضطراره لتنفيذ قرار النقل المطعون فيه. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كانت جهة الإدارة تستقل بتنظيم العمل بالمحاكم وتحديد ما تحتاجه كل منها من دوائر ومستشارين بدرجاتهم المختلفة ما دامت تلتزم في نقلهم القواعد المقررة بقانون السلطة القضائية مستهدفة في ذلك بما تراه محققاً للمصلحة العامة دون معقب عليها فيما تقرره في الخصوص. وكانت وزارة العدل لاعتبارات قدرتها حددت عدد رؤساء المحاكم بمحاكم الاستئناف ووزعتهم عليها على النحو الوارد بالقرار الجمهوري رقم 316 لسنة 1986 والمتضمن نقل الطالب إلى محكمة استئناف الإسماعيلية وفقًا لترتيب أقدميته ولم يقدم الطالب ما يدل على أنها هدفت بذلك إلى غير المصلحة العامة فإن هذا القرار يكون برء من أي عيب يسوغ إلغاء ويكون طلب التعويض عنه على غير أساس.