أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1326

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، فتيحة قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.

(261)
الطعن رقم 774 لسنة 60 القضائية

(1، 2) إعلان "إعلان الأحكام: الإعلان لجهة الإدارة". إثبات. حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن". استئناف "ميعاد الاستئناف".
(1) مواعيد الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه في هذه الحالة إثبات أن الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره.
(2) إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.
(3) دعوى "صحيفة الدعوى: إيداع الصحيفة". استئناف "رفع الاستئناف".
رفع الدعوى. كيفيته. م 63 مرافعات. "مثال في استئناف".
(4) حكم "حجية الحكم" قوة الأمر المقضي. قضاء مستعجل.
الحكم الصادر في منازعة تنفيذ وقتية من قاضي التنفيذ. لا يجوز حجية أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
1 - النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقررة لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجاً آثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته الطاعنة بالحكم الابتدائي في 16/ 7/ 1987 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالمسجل رقم (......) في (.....) إلا أن المطعون ضده قد أمام محكمة الاستئناف إفادة هيئة البريد بارتداد هذا الإعلان للراسل بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في الحكم المستأنف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بتلك النتيجة الصحيحة في القانون ورتب على ذلك انفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.
3 - مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملاً وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً بتقديم صحيفته لقلم الكتاب. لما كان ذلك وكان البين من الرد على السبب الأول للطعن أن المطعون ضده لم يعلن بالحكم الابتدائي الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهي الحكم المطعون فيه إلى قبوله شكلاً لرفعه في الميعاد فإن النعي بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لهذا السبب يكون في غير محله لاسيما وأن رفع الاستئناف منبت الصلة بانعقاد الخصومة فيه، وما ورد بخصوص الخطأ في اسم الطاعنة في صحيفة الاستئناف فقد تم تصحيحه أمام المحكمة بإعادة إعلانها بالاسم الصحيح وحضورها أمام المحكمة بجلسة 11/ 5/ 1988 وأبدت دفاعها في الاستئناف ومن ثم فإن الخصومة فيه تكون قد انعقدت.
4 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الصادر في دعوى الإشكال - بحسب الأصل - لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغير فيها كما أن لها ألا تعتبرها - فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة، ذلك أن الإشكال لا يعد طعناً على السند التنفيذي إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الإشكال (.....) تنفيذ الإسكندرية هو حكم صدر من قاض التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في إشكال وقتي ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذي لجهة الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر في الإشكال المذكور ومن ثم فإن النعي بهذا السبب استناداً لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم 3117 لسنة 1986 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 31/ 12/ 1943 وإخلاء المحلات المبينة بالصحفية والتسليم وقالت في بيان ذلك إنه بمقتضى العقد المشار إليه استأجر المطعون ضده - من المالك السابق للعقار والذي آلت ملكيته لها - المحلات محل النزاع بأجرة شهرية قدرها 7.920 ملجـ وتأخر في الوفاء لها بأجرتها عن المدة من 1/ 1/ 1984 حتى نهاية فبراير 1985 وقدرها 215.424 ملجـ بالإضافة إلى الزيادة القانونية المقررة بالمادة السابعة من القانون 136 لسنة 1981 برغم تكليفه بالوفاء بها في 27/ 2/ 1985 فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 922 لسنة 43 ق الإسكندرية وبتاريخ 13/ 12/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتقول بياناً لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وأسس قضاءه على أن المطعون ضده قد تخلف عن الحضور في كافة الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة ولم يتقدم بمذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم لشخصه أو في موطنه وأن الإعلان الحاصل بالصورة التنفيذية للحكم المؤرخ 16/ 7/ 1987 على العين المؤجرة لم يتم لإغلاق المحل وعدم تسلم المطعون ضده الإخطار المسجل عنه برقم 16695 في 18/ 7/ 1987 لإعادته مرتداً للمرسل فلم تتحقق الغاية من الإجراء وهى تمام إعلان المحكوم ضده في حين أن محل النزاع هو الموطن التجاري للمطعون ضده ويصح الإعلان فيه سواء تسلم الإعلان أو لم يتسلمه، كما أن الإعلان يتم صحيحاً منذ لحظة تسليمه لجهة الإدارة سواء وصل إليه أم لم يصل ما دام أن المحضر قد بين خطوات الإعلان في أصل الإعلان ومن ثم فإن إعلان الحكم المستأنف قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره منذ 16/ 7/ 1987 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم علية في الأحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يدل - وعلى ما جرى عليه حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض - أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثني من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ويخضع هذا الإعلان للقواعد المقرر لإعلان سائر أوراق المحضرين المنصوص عليها بالمواد 10،11،13 من قانون المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقي للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان فإذا تم الإعلان على النحو المبين بالمادة 11 من قانون المرافعات وسلم لجهة الإدارة ووجه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتاباً مسجلاً يخبره بأن صورة الإعلان سلمت للإدارة فإذا تم الإعلان على هذا النحو يعتبر منتجاً آثاره إلا إذا أثبت المعلن إليه أن هذا الإعلان الذي تم لجهة الإدارة لم تتحقق غايته لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصيره فمتى ثبت ذلك لا يجري ميعاد الطعن في حقه لعدم علمه بواقعة الإعلان. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه وقد أعلنته الطاعنة بالحكم الابتدائي في 16/ 7/ 1987 لجهة الإدارة وأفاد المحضر بغلق محله وأخطر عنه بالمسجل رقم 16695 في 18/ 7/ 1987 إلا أن المطعون ضده قد أمام محكمة الاستئناف إفادة هيئة البريد بارتداد هذا الإعلان للمرسل بما مؤداه عدم علمه بواقعة الإعلان ومن ثم فإن هذا الإعلان لا تنفتح به مواعيد الطعن في الحكم المستأنف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة الصحيحة في القانون ورتب على ذلك انفتاح مواعيد الطعن بالاستئناف فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن اسمها تحدد في صحيفة الاستئناف "......." وهو غير اسمها الصحيح ثم أعيد إعلانها باسم "......." على مكتب وكيلها الأستاذ....، فوردت إجابة بأنه ليس لديه موكله بهذا الاسم إلا أن المحضر اعتبر ذلك رفضاً للاستلام وأعلنها لجهة الإدارة وأعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان برغم عدم انعقاد الخصومة وهو ما دعا المطعون ضده لإعادة إعلانها بالاسم الصحيح "........" ويكون الاستئناف قد رفع بعد الميعاد لأن تمام إعلانها بالاسم الصحيح تم في 15/ 1/ 1988 بعد مضي أربعة وتسعين يوماً وبالرغم من تمسكها بهذا الدفع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد عليه رغم كونه دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى هذا إلى أنه عملاً بالمادة 178 مرافعات التي أوجبت أن يتضمن الحكم باعتباره ورقة شكلية بيانات معينة منها أسماء الخصوم وصفاتهم ورتب البطلان على مخالفة ذلك وإذ أورد الحكم المطعون فيه في ديباجته أن أسمها "......." رغم إعلانها بالاسم الصحيح مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن المشرع اعتبر الدعوى مرفوعة من يوم تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب مع صورها وأداء الرسم كاملاً وبهذا يعتبر الاستئناف مرفوعاً بتقديم صحيفته لقلم الكتاب لما كان ذلك وكان البين من الرد على السبب الأول للطعن أن المطعون ضده لم يعلن بالحكم الابتدائي الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالاستئناف وانتهي الحكم المطعون فيه إلى قبوله شكلاً لرفعه في الميعاد فإن النعي بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لهذا السبب يكون في غير محله لاسيما وأن رفع الاستئناف منبت الصلة بانعقاد الخصومة فيه، وما ورد بخصوص الخطأ في اسم الطاعنة في صحيفة الاستئناف فقد تم تصحيحه أمام المحكمة بإعادة إعلانها بالاسم الصحيح وحضورها أمام المحكمة بجلسة 11/ 5/ 1988 وأبدت دفعها في الاستئناف ومن ثم فإن الخصومة فيه تكون قد انعقدت والنعي في شقة الثاني غير صحيح إذ أن الثابت من الحكم المطعون فيه - المرفق ملف الطعن - أنه ورد به أن اسم المستأنف عليها "......" وهو الاسم الوارد بصحيفة الطعن الحكم الابتدائي ومن ثم فإن النعي بالبطلان للخطأ في اسم الطاعنة في الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويضحي النعي برمته جديراً بالرفض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وتقول بياناً لذلك إن الحكم قضي على خلاف حكم سابق صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي في الإشكال رقم 1773 لسنة 1987 تنفيذ الإسكندرية والذي أقامه المطعون ضده ناعياً على الحكم الابتدائي المؤرخ 16/ 7/ 1987 بالبطلان لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً قد قضي هذا الحكم بصحة إجراءات إعلان الحكم المستأنف الحاصل في 16/ 7/ 1987 وهو التاريخ الذي يتعين الاعتداد به لاحتساب مواعيد بدء الاستئناف إعمالاً لحجية هذا القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في دعوى الإشكال - بحسب الأصل - لا يمس موضوع الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يحوز أمام محكمة الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه بل إن لها أن تعدل أو تغير فيها كما أن لها ألا تعتبرها - فلمحكمة الموضوع على الرغم من صدور حكم بصحة إجراءات التنفيذ التي اتخذها الدائن أن تعتبر الإجراءات المذكورة غير صحيحة، ذلك أن الإشكال لا يعد طعناً على السند التنفيذي إنما يتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الإشكال 1773 لسنة 1987 تنفيذ الإسكندرية هو حكم صدر من قاض التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في إشكال وقتي ومن ثم فإنه لم يمس أصل الحق ولا يعتبر فاصلاً فيه ولا يحوز الحجية أمام محكمة الموضوع وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قرره هذا الحكم من صحة الإعلان بالسند التنفيذي لجهة الإدارة فإن ذلك لا يعد منه مخالفة حجية الحكم الصادر في الإشكال المذكور ومن ثم فإن النعي بهذا السبب استناداً لحكم المادة 249 من قانون المرافعات يكون على غير أساس ويتعين رفضه.