أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1344

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.

(264)
الطعن رقم 632 لسنة 57 القضائية

(1، 2) نقل. "نقل بحري". مسئولية.
(1) تأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة. مؤداه. انتقال الإدارة التجارية إلى المستأجر وله إصدار سندات شحن لصالح الغير ويسأل في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً.
(2) خلو سند الشحن مما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطه موقوتة أو أن من وقعه كان نائباً عن ملاك السفينة الأصليين. أثره. مسئولية الشركة التي يحمل سند الشحن اسمها قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة. علة ذلك.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند.
2 - لما كان يبين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطه موقوتة أو أن من وقعه كان نائباً عن ملاك السفينة الأصليين، فإن الشركة المذكورة التي يحمل سند الشحن اسمها تغدو وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحي - إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به، ذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذي يحدد التزام الناقل وفى الحدود التي رسمها ذلك السند بوصفه أداه ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقوم مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحي إذن تسليم البضاعة والذي لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر، باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون في هذه الحالة تابعين للمستأجر ويعملون لحسابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1493 لسنة 1983 تجاري كلي إسكندرية على الشركة المطعون ضدها انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 732.796 ملجـ وفوائده القانونية، وقالت بياناً لذلك أنها استوردت رسالة مستر شحنت على السفينة "....." التابعة للشركة المطعون ضدها من ميناء انتوبرب، وتبين لدى تفريغ الرسالة بميناء الإسكندرية وجود عجز بها تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به تسئل عنه المطعون ضدها باعتبارها أمينة النقل البحري التي تلتزم بتسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه دفعت الشركة المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره قضت في 28/ 4/ 1986 برفض الدفع وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 732.796 ملجـ وفوائده القانونية، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1025 لسنة 42 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، بتاريخ 24/ 12/ 1986 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ استند في قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها - إلى مسئولية الشركة المصرية لأعمال النقل البحري عن العجز برسالة النزاع لصدور سند الشحن عنها باعتبارها الناقلة الفعلية، في حين أن الثابت من الأوراق أنه وإن كان سند الشحن صادراً عن الشركة الأخيرة إلا أن الأوراق خلت من الدليل على أن هذه الشركة كانت مستأجرة للسفينة أو مالكة لها ولم تنف الشركة المطعون وكالتها عن ملاك السفينة، فضلاً على أنها هي التي أصدرت إذن تسليم الرسالة لها ودفعت بتحديد المسئولية عن العجز طبقاً لمعاهدة سندات الشحن وقد وجهت إليها الشركة الطاعنة خطاب تحفظ أوضحت فيه وجود العجز ولم تنف مسئوليتها عنه ومن ثم تكون هي المسئولة عن التعويض.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطه إيجار موقوتة أن تنتقل الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسئل عندئذ في مواجهتهم عند تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزام المنصوص عليها في السند، لما كان ذلك وكان البين من سند شحن رسالة النزاع أنه يحمل اسم الشركة المصرية لأعمال النقل البحري وموقع من وكيلها لم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطه موقوتة أو أن من وقعه كان نائباً عن ملاك السفينة الأصليين، فإن الشركة المذكورة التي يحمل سند الشحن اسمها تغدو وحدها المسئولة قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في سند الشحن وعن كل فقد أو تلف يلحق بالبضاعة ولا يغير من ذلك إصدار المطعون ضدها الوكيل الملاحي - إذن تسليم الرسالة أو دفعها بتحديد المسئولية عن العجز المدعى به، ذلك أن العلاقة بين الناقل والمرسل إليه يحكمها سند الشحن وحده وهو الذي يحدد التزام الناقل وفى الحدود التي رسمها ذلك السند بوصفه أداه ائتمان يمثل البضاعة المشحونة ذاتها ويقول مقامها فلا يجوز إهدار ما له من حجية فيما تضمنه من بيانات عن الناقل بمجرد إصدار التوكيل الملاحي إذن تسليم البضاعة والذي لا يفيد صراحة مسئولية مالك السفينة قبل الغير عن هذا العجز دون المستأجر، باعتبار أن الربان والوكلاء البحريين يعتبرون في هذه الحالة تابعيين للمستأجر ويعملون لحسابه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.