أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 71

جلسة 7 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد محمد طيطه وماهر البحيري.

(15)
الطعن رقم 1306 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى "التدخل في الدعوى". استئناف. نقض "الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. جائز لكل من كان طرفاً في خصومة الاستئناف ولو كان ضامناً للخصم الأصلي أو متدخلاً فيها انضمامياً أو هجومياً. عدم توقف ذلك على إقامة طعن من الخصم الأصيل.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني" شركة.
الشركاء في استعمال العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. امتداد العقد إليهم بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين. م 29/ 2 ق 49 سنة 1977. شرطة. قيام شركة حقيقية بينهم في النشاط الذي يمارسه المستأجر الأصلي في العين. المستأجرون من الباطن لأجزاء من العين. عدم اعتبارهم كذلك.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعنون قد تدخلوا منضمين للمطعون ضدها الأخيرة في طلباتها كمستأنفة وأصبحوا بذلك أطرافاً في الخصومة ولم يتخلوا عن المنازعة مع المطعون ضدهم الثلاثة الأول حتى صدور الحكم المطعون فيه ضاراً بمصلحتهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه.
2 - النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد أقر حق ورثة المستأجر الأصلي وشركائه الذين يدخلهم معه في استغلال العين - والتي يستأجرها لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - في الاستمرار بالانتفاع بها بعد وفاته أو تركه لها. والمقصود بالشركاء في استعمال العين الذين يستفيدون بحق الامتداد القانوني المشار إليه بتلك المادة هم كل من يشارك المستأجر الأصلي في نشاطه المالي الذي يباشره في العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم بحيث تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من جانب المستأجر متابعة للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن يضم إلى رأسماله المستثمر فيها حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقروا بأنهم قد استأجروا من الباطن من مورث الطاعنين أجزاء من العين لاستعمالها كل في نشاطه مستقلاً عن الآخر ولحسابه الخاص ودون أن تقوم شركة بينهم وبين المستأجر الأصلي بالمفهوم السابق، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبرهم بالرغم من ذلك شركاء له في استعمال العين وأعمل في حقهم حكم الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على المطعون ضدها الأخيرة الدعوى رقم 1675/ 78 مدني كلي الإسكندرية بطلب إلزامها بتحرير عقد إيجار لهم عن الشقة المبينة بالصحيفة بالأجرة القانونية. وقالوا بياناً للدعوى أن مورث الطاعنين كان قد استأجر الشقة موضوع النزاع لمزاولة حرفة الحياكة ومنذ أكثر من عشرين سنة أجر لهم حجرات من الشقة من الباطن ليمارسوا فيها ذات الحرفة واستمروا كذلك حتى توفى المستأجر الأصلي فأقاموا هذه الدعوى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بإلزام المطعون ضدها الأخيرة (شركة الشرق للتأمين) بتحرير عقد إيجار للشقة موضوع النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول متضامنين. استأنفت المطعون ضدها الأخيرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 604 لسنة 35 ق إسكندرية وبتاريخ 20/ 3/ 1980 قضت المحكمة بقبول تدخل الطاعنين (ورثة المستأجر الأصلي) منضمين إلى المطعون ضدها الأخيرة وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضدهم الثلاثة الأول بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفاً أو مستأنف عليه خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي أو مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الطاعنون قد تدخلوا منضمين للمطعون ضدها الأخيرة في طلباتها كمستأنفة وأصبحوا بذلك أطرافاً في الخصومة ولم يتخلوا عن المنازعة مع المطعون ضدهم الثلاثة الأول حتى صدور الحكم المطعون فيه ضاراً بمصلحتهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه ومن ثم يكون الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأوليه. وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد اعتبر المطعون ضدهم الثلاثة الأول شركاء للمستأجر الأصلي في استعمال العين وأعمل في حقهم نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49/ 1977 حالة أنهم لم يكونوا شركاء بالمفهوم القانوني للشركة ولم يدعوا ذلك بل أقروا بأنهم مستأجرين من الباطن، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "...... فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" يدل على أن المشرع قد أقر حق ورثة المستأجر الأصلي وشركائه الذين يدخلهم معه في استغلال العين التي يستأجرها لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي - في الاستمرار بالانتفاع بها بعد وفاته أو تركه لها والمقصود بالشركاء في استعمال العين الذين يستفيدون بحق الامتداد القانوني المشار إليه بتلك المادة هم كل من شارك المستأجر الأصلي في نشاطه المالي الذي يباشره في العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم بحيث تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من جانب المستأجر متابعة للانتفاع بالعين فيما أجّرت من أجله بعد أن يضم إلى رأسماله المستثمر فيها حصصاً لآخرين على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال ودون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر عن حقه في الانتفاع بتلك العين سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقروا بأنهم قد استأجروا من الباطن من مورث الطاعنين أجزاء من العين لاستعمالها كل في نشاطه مستقلاً عن الآخر ولحسابه الخاص ودون أن تقوم شركة بينهم وبيم المستأجر الأصلي بالمفهوم السابق. وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبرهم بالرغم من ذلك شركاء له في استعمال العين وأعمل في حقهم حكم الفقرة الثانية من المادة 29 المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.