أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 79

جلسة 11 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(17)
الطعن رقم 1741 لسنة 52 القضائية

ضرائب "رسم الاستهلاك". جمارك. "الرسوم الجمركية" حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
اختلاف رسم الاستهلاك المقرر بالقانون رقم 36 لسنة 1977 عن الضرائب والرسوم الجمركية علة ذلك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإعفاء الوارد في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية يمتد إلى رسم الاستهلاك المذكور. مخالفة للقانون.
مؤدى ما نصت عليه المواد 1، 5، 6، 7، 8، 9، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمادتان الأولى والثانية من القانون رقم 36 لسنة 1977 بفرض رسم استهلاك على بعض السلع أن الضرائب والرسوم الجمركية تفرض على البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية وكذلك على بعض البضائع التي تخرج من البلاد في الحالات التي يرد في شأنها نص خاص ومن بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية وكدعم لها في مواجهة مناقشة الصناعات الأجنبية التي قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر، أما رسوم الاستهلاك فهي تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد وخارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها وكذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً ويدخل في صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الاستهلاك وتحقيق مساهمة فعالة من القادرين في موازنة ميزانية الدولة وتنفيذ المشروعات التي يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها في تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها الاحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية ولا تندرج تحت مدلولها وقد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك كما نصت المادتان 102، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك والإنتاج السابق تحصيلها وتعيين المصنوعات التي ترد عنها وهو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين وإن ضريبة الاستهلاك ليست من الضرائب والرسوم الجمركية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإعفاء الوارد في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية التي استوردها المطعون ضده لحساب منشأته السياحية فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 213 سنة 1980 مدني عابدين بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع في 21/ 8/ 1979 وقال بياناً لذلك أن الطاعنة أوقعت هذا الحجز وفاءً لمبلغ 9800.860 جنيه قيمة رسوم استهلاك على أجهزة تكييف تم استيرادها للفندق المملوك له، وإذ كانت هذه الأجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية طبقاً للقانون رقم 1 سنة 1973 باعتبار أنها لازمة لتجهيز منشأة سياحية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان وبتاريخ 2/ 12/ 1980 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 98 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي حكمت في 11/ 4/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده لطلباته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع على أن رسم الاستهلاك المقرر بمقتضى القانون رقم 36 لسنة 1977 هو في حقيقته رسم جمركي مقرر على السلع المستوردة ورتب على ذلك عدم خضوع السلع المستوردة لتجهيز المنشآت السياحية لهذا الرسم طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، في حين أن رسم الاستهلاك لا يعتبر ضريبة أو رسماً جمركياً فلا يندرج ضمن الإعفاءات الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 1973 المشار إليه خاصة وأن الإعفاء من الضريبة هو استثناء من الأصل العام بخضوع كافة السلع المستوردة للضرائب والرسوم الجمركية المقررة بمقتضى قانون آخر.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد 1، 5، 6، 7، 8، 9، 94 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 سنة 1963 أو المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 26 لسنة 1977 بفرض رسم استهلاك على السلع أن الضرائب والرسوم الجمركية تفرض على البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية أو تسحب من المناطق الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت على مواد أولية محلية وكذلك على بعض البضائع التي تخرج من البلاد في الحالات التي يرد في شأنها نص خاص، ومن بين أغراض فرضها تحقيق نوع من الحماية للصناعات الوطنية وكدعم لها في مواجهة منافسة الصناعات الأجنبية التي قد تتميز عليها من حيث الجودة أو السعر أما رسوم الاستهلاك فهي تفرض على بعض السلع المنتجة أو المصنعة داخل البلاد وخارج المناطق الحرة بمجرد بيعها فعلاً إلى المستهلك أو حكماً بسحبها من أماكن تصنيعها أو تخزينها وكذلك على بعض السلع المستوردة فعلاً أو حكماً ويدخل في صناعتها مواد محلية بقصد ترشيد الاستهلاك وتحقيق مساهمة فعالة من القادرين، في موازنة ميزانية الدولة وتنفيذ المشروعات التي يعوق نقص موارد الدولة المالية إمكانيتها في تنفيذها على النحو المطلوب لدفع عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلبها الاحتياجات القومية مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية وهي بذلك تختلف عن الضرائب والرسوم الجمركية ولا تندرج تحت مدلولها وقد خلا قانون فرضها من الإشارة إلى قانون الجمارك كما نصت المادتان 102، 103 من القانون الأخير على كيفية رد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك والإنتاج السابق تحصيلها وتعيين المصنوعات التي ترد عنها وهو ما يؤكد تحقيق المغايرة بين الضريبتين وأن ضريبة الاستهلاك ليست من الضرائب والرسوم الجمركية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإعفاء الوارد في المادة السادسة من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية يمتد إلى رسم الاستهلاك المقرر على أجهزة التكييف التي استوردها المطعون ضده لحساب منشآته السياحية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.