أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 96

جلسة 13 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحميد سند - نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس والسيد خلف.

(22)
الطعن رقم 2054 لسنة 54 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". خبرة. إثبات "إجراءات الإثبات: الإحالة للتحقيق". الحكم بتحقيق الدعوى بأي طريق. عدم اكتسابه ثمة حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات طالما لم يحسم خلافاً بين الخصوم. أثره. جواز العدول عنه.
(2) رسوم "الرسوم القضائية". صلح.
استحقاق ربع الرسم في حالة ترك الخصومة أو التصالح. مدلوله. كفاية طلب إثباته في الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلانا صحيحاً وأصبحت الدعوى صالحة لنظرها. تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية. لا أثر له.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأي طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من آراء قانونية وافتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام التحقيق أو المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها.
2 - النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة الأولى التي أعلن بها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة بنها الابتدائية استصدر من السيد رئيس المحكمة أمراً بتقدير الرسوم القضائية في الدعوى رقم 945 سنة 1980 مدني بنها الابتدائية بمبلغ 1176.700 جنيه ضد المطعون عليهما، اللذين عارضا فيه بتقرير في قلم الكتاب، كما أقام الدعوى رقم 3243 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من تلك الرسوم مستندين إلى تصالحهما في أول جلسة تالية لإعادة إعلان المدعى عليهم أمام محكمة قليوب الجزئية وقبل صدور حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، بتاريخ 18/ 5/ 1981 - وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، وأمرت بضم الدعوى إلى التظلم ليصدر فيهما حكم واحد - حكمت في موضوع التظلم رقم 945 سنة 1980 بإلغاء قائمة الرسوم التنفيذية الصادرة في الدعوى سالفة الإشارة، وفي الدعوى رقم 3242 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبقبولها وببراءة ذمة المطعون عليهما من المبلغ الصادر به قائمة الرسوم في الدعوى رقم 945 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية فيما جاوز ربع الرسم المستحق أصلاً. استأنف الطاعنان هذين الحكمين لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم 447 سنة 15 ق، وبتاريخ 10/ 5/ 1984 حكمت المحكمة أولاً: في موضوع الدعوى رقم 3243 سنة 1981 مدني بنها الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول هذه الدعوى. ثانياً: وفي موضوع التظلم رقم 945 سنة 1980 بتعديل قائمة الرسوم القضائية في الدعوى رقم 945 سنة 1980 بما يوازي ربع الرسم المسدد.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أوجه ينعي الطاعنان بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أهدر حجية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 25/ 11/ 1980 بندب خبير لتقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع وهو حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي مؤداه رفض ادعاء المطعون عليهما باستحقاق ربع الرسم المسدد.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء أكان بندب خبير أو بأي طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من آراء قانونية وافتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام التحقيق أو المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 25/ 11/ 1980 بندب خبير لم يحسم خلافاً بين طرفي الخصومة ولم يفصل في ثمة منازعة بينهما ومن ثم لا يحوز حجية فإن هذا النعي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الفانون إذ قضى بتعديل قائمة الرسوم إلى ما يوازي ربع الرسم المسدد في الدعوى الصادر فيها أمر تقدير الرسوم على سند من القول بأن الصلح قد تم فيها في الجلسة الأولى رغم أن هذا الصلح لم يلحق إلا بمحضر جلسة 25/ 3/ 1980 أمام محكمة بنها الابتدائية بعد صدور حكم من محكمة قليوب الجزئية التي أجلت إليها الدعوى لإعادة إعلان المدعى عليهم - بعدم اختصاصها بنظرها، وحالة أن المقصود بالجلسة الأولى هي أول جلسة تحدد لنظر الدعوى، وليست الجلسة التي تؤجل إليها الدعوى لإعادة إعلان المدعى عليهما.
وحيث إن هذا النعي في غير محله - ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1964 وفي المادة 71 من قانون المرافعات على أنه "إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد" يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هو الجلسة الأولى التي أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضي في نظرها وذلك عملاً بالمادة 84 من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعي مع خصمه في هذه الجلسة وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضي المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه - بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفي لإعمالهما طلب إثبات الصلح في الجلسة الأولى قبل المرافعة فيها لا يؤثر في ذلك تراخي إلحاقه إلى جلسة تالية وإذا ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتمد بطلب إثبات الصلح أمام محكمة قليوب الجزئية بجلسة 15/ 1/ 1980 وهي الجلسة الأولى بعد إعلان وإعادة إعلان بعض المدعى عليهم بغض النظر عن تراخى إلحاقه بمحضر الجلسة حتى جلسة 25/ 3/ 1980 وأعمل في شأنه حكم المادتين سالفتي البيان فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحاً. ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.