أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 107

جلسة 18 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(25)
الطعن رقم 1130 لسنة 52 القضائية

ضرائب "الضريبة على رؤوس الأموال المنقولة: فوائد الديون":
الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر والثابتة بعقود رسمية محررة في مصر أو في الخارج لكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر. التزام الدائن بها. وجوب إخطار المدين المقيم في مصر لمصلحة الضرائب بسداده لهذا الفوائد. تقاعسه عن ذلك. أثره مسئوليته قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة المستحقة.
مؤدى ما نصت عليه المواد 15، 19، 21، 24، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والمادة 16/ 1 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر والثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ولكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر تكون على حساب الدائن الذي يلزم عند حلول موعد تسديد أي مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى الخزانة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة وذلك في بحر خمسة عشر يوماً من دفع هذه الفوائد وأنه تمكيناً للخزانة العامة من اقتضاء حقوقها قبل هؤلاء الممولين "الدائنين" أوجب الشارع على المدين المقيم في مصر إخطار مأمورية الضرائب الكائن في دائرة اختصاصها محل إقامة الدائن بسداده فوائد هذا الدين فإذا لم يقم بهذا الإخطار كان مسئولاً قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة المستحقة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم - بصفتهم ورثة...... أقاموا على مصلحة الضرائب "الطاعنة" الدعوى رقم 61 لسنة 1978 تجاري كلي المنصورة بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من مبلغ 764.274 جنيه قيمة الضريبة المستحقة على فائدة دين كان مطلوباً قبل مورثتهم للمدعو........ وبياناً لذلك قالوا أن مأمورية ضرائب المنصورة ثان طالبتهم بهذا المبلغ بمقولة أن مورثتهم كانت مدينة للدائن المذكور بمبلغ خمسة آلاف جنيه بفائدة 6% اعتباراً من أول فبراير 1951 في حين أن المورثة وهم من بعدها غير ملزمين بهذه الضريبة. وبتاريخ 27/ 4/ 1978 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 15/ 11/ 1979 برفضها، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 111 لسنة 31 ق المنصورة وبتاريخ 23/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضدهم من المبلغ المطالب به. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهم من قيمة الضريبة المطالب بها على أن دائن مورثتهم - الذي كان مقيماً بمصر وقت سداد فوائد دينه الثابت بموجب عقد مشهر - إذ لم يتقدم إلى الطاعنة بالإقرار المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 14 لسنة 1939 خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ السداد يظل ملزماً بتلك الضريبة ومسئولاً عن الوفاء بها إلى الطاعنة في حين أن مفاد هذه المادة أن عبء ذلك الإقرار يقع على عاتق المدنية فتلزم ومن بعدها ورثتها "المطعون ضدهم" بتوريد قيمة الضريبة إلى الطاعنة جزاء عدم تقديمها إياه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدى ما نصت عليه المواد 1، 19 و21، 24، 27 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية على كسب العمل، والمادة 16/ 1 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إن الضريبة على فوائد الديون المطلوبة لأفراد مقيمين بمصر والثابتة بمقتضى عقود رسمية محررة في مصر أو محررة في الخارج ولكنها مشمولة بالصيغة التنفيذية في مصر تكون على حساب الدائن الذي يلزم عند موعد تسديد أي مبلغ من مبالغ الفائدة أن يورد إلى الخزانة قيمة الضريبة المطلوبة على مجموع الفوائد المستحقة وذلك في بحر خمسة عشر يوماً من دفع هذه الفوائد، وأنه تمكيناً للخزانة العامة من اقتضاء حقوقها قبل هؤلاء الممولين "الدائنين" أوجب الشارع على المدين المقيم في مصر إخطار مأمورية الضرائب الكائن في دائرة اختصاصها محل إقامة الدائن بسداده فوائد هذا الدين فإذا لم يقم بهذا الإخطار كان مسئولاً قبل مصلحة الضرائب عن الوفاء بالضريبة المستحقة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيها قد خالف هذا النظر وقصر تقديم الإخطار المذكور على الدائن وحده ما دام مقيماً في مصر وأنه المسئول عن الوفاء بالضريبة ورتب على ذلك براءة ذمة المدينة وورثتها "المطعون ضدهم" من بعدها من الضريبة المستحقة على تلك الفوائد رغم ثبوت تقاعسها عن تقديم ذلك الإخطار في الميعاد المحدد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.