أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 110

جلسة 18 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق ومحمد السكري.

(26)
الطعن رقم 2132 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "إعلان الدعوى".
اختصام الشركة في شخص ممثلها وتوجيه الإعلان إليها في مركز إدارتها وتسليم صورته لأحد موظفيها. عدم إنكارها لقيامها وقت الإعلان. أثره. صحة إعلانها بصحيفة الدعوى.
(2) عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع "تكييف العقد". نقض "سلطة محكمة النقض".
تكييف العقد وإنزال حكم القانون عليه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه. شرطه. أن يكون سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد.
(3، 4) التزام "تجديد الالتزام".
(3) تجديد الالتزام بتغيير الدين. حالاته. م 352/ 2 مدني.
(4) الإنابة في الوفاء والإنابة القاصرة. ماهية كل منهما. المادتين 359/ 1، 360/ 1 مدني.
1 - إذ كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن الشركة الطاعنة اختصمت في شخص باعتبار أنه ممثلها وقد وجه إليها الإعلان في مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها وكانت لم تنكر قيامها وقت هذا الإعلان ومن ثم فإن إعلانها بصحيفة الدعوى على هذا النحو يكون صحيحاً ولا يدع مجالاً للشك في حقيقة أن الشركة الطاعنة - باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها - هي المقصودة في الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى فيه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة.
2 - إذ كان تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد.
3 - تجديد الالتزام بتغيير الدين وفقاً للمادة 352/ 2 من القانون المدني يتم إما باتفاق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي أن يكون هو المدين الجديد.
4- الإنابة في الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 359/ 1، 360/ 1 من القانون المدني - هي إحدى صورتي تجديد الالتزام بتغيير المدين، فإذا لم تتضمن الإنابة تجديداً بتغيير المدين بل بقي المنيب مديناً للمناب لديه إلى جانب المناب وصار للمناب لديه مدينان بدلاً من مدين واحد سميت الإنابة في هذا الحال بالإنابة القاصرة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها خاصمت الشركة الطاعنة بالدعوى رقم 762 لسنة 1980 تجاري كلي جنوب القاهرة - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع مبلغ 23500 جنيه - وبياناً لذلك قالت أنه وفاء لدين سابق لها على الشركة الطاعنة - أصدرت الأخيرة بتاريخ 14/ 4/ 1979 أمراً إلى شركة الشرق الأوسط وأفريقيا - مجموعة كلنجديل - بأن تدفع للشركة المطعون ضدها مبلغ 233500 جنيه خصماً من مستحقاتها لديها - وإذ لم تقما بالدفع رغم إنذارهما فقد أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى بطلباتها السابقة وبتاريخ 26/ 1/ 1982 أجابت محكمة أول الدرجة الشركة المطعون ضدها إلى طلباتها، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 287 لسنة 99 ق القاهرة - وبتاريخ 27/ 5/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب - تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني - على الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والقصور في التسبيب - وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة لاختصامها في الدعوى في شخص......... بصفته وكيلاً عن الممثل القانوني لها في حين أن وكالته كانت قد انتهت قبل رفع الدعوى بوفاة موكلته - كما تمسكت ببطلان الحكم الابتدائي لصدوره في خصومة لم تنعقد قانوناً لبطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى على النحو السابق وإذ رد الحكم المطعون فيه على الشق الأول من هذا الدفاع بأنه غير جدي لإبدائه متأخراً حال أنه يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولم يرد على الشق الثاني من الدفاع المذكور - فإنه يكون قد خالف القانون وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن الشركة الطاعنة اختصمت في شخص....... باعتباره أنه ممثلها وقد وجه إليها الإعلان في مركز إدارتها وسلمت صورته لأحد موظفيها وكانت لم تنكر قيامها وقت هذا الإعلان ومن ثم فإن إعلانها بصحيفة الدعوى على هذا النحو يكون صحيحاً ولا يدع مجالاً للشك في حقيقة أن الشركة الطاعنة باعتبارها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية ممثلها هي المقصودة في الدعوى المعنية بالخصومة الموجهة إليها المطالبة القضائية باعتبارها المدينة بالحق المدعى به وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما وقع في أسبابه من خطأ في تطبيق القانون عند رده على الدفع بعدم القبول بأنه غير جدي لإبدائه متأخراً - ما دام أن هذا الخطأ لم يؤثر على النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها بشأن رفض هذا الدفع - وإذ كان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى - وعلى ما سلف بيانه - قد وقع صحيحاً فإن الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان الإعلان بالصحيفة يكون ظاهر الفساد مما لا يقتضي من محكمة الموضوع رداً صريحاً عليه - ويكون ما ورد بأوجه النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من الأول وبالوجه الثاني من السبب الثاني وبالسبب الثالث وعلى الحكم المطعون فيه - مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك نقول أن الحكم اعتبر الاتفاق المؤرخ 14/ 4/ 1979 إنابة قاصرة انضم بمقتضاها مدين جديد - وهي شركة الشرق الأوسط وأفريقيا مجموعة كلنجديل - إلى المدين الأصلي وهي الشركة الطاعنة - في الوفاء بدين الشركة المطعون ضدها في حين أن هذا الاتفاق - وعلى ما تفصح عنه عبارته يتضمن تجديداً للالتزام بتغيير المدين ويتتبع انقضاء التزامها وإنشاء التزام جديد في ذمة شركة الشرق الأوسط وأفريقيا - مجموعة كلنجديل - أو في القليل حوالة دين بمقتضاها انتقل الدين من ذمتها إلى ذمة الشركة الأخيرة المحال عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يبين سنده وشواهده على ما ذهب إليه من أن ما تضمنه الاتفاق المذكور - يعتبر إنابة قاصرة - ولم يرد على دفاعهما المستند إلى حوالة الدين - فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه لما كان تكييف العقود وإنزال حكم القانون عليها يخضع لرقابة محكمة النقض وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد - وكان تجديد الالتزام بتغيير المدين - وفقاً للمادة 352/ 2 من القانون المدني - يتم إما باتفاق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه - أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد - وكانت الإنابة في الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 359/ 1، 360/ 1 من القانون المدني - هي إحدى صورتي تجديد الالتزام بتغيير المدين - فإذا لم تتضمن الإنابة تجديداً بتغيير المدين بل بقي المنيب مديناً للمناب لديه إلى جانب المناب وصار للمناب لديه مدينان بدلاً من مدين واحد سميت الإنابة في هذه الحالة بالإنابة القاصرة - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالدين المطالب به على أن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها أن أمر الدفع الصادر من الشركة المستأنفة - الطاعنة - إلى شركة كلنجديل بتاريخ 14/ 4/ 1979 يعتبر بمثابة إنابة قاصرة انضم بمقتضاها مدين جديد إلى المدين الأصلي..... "دون أن يبين تلك الظروف والملابسات التي استند إليها في القول بالإنابة القاصرة فإن تلك العبارة المرسلة من شأنها أن تجهل بالأسباب التي أقام عليها قضاءه وتعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.