أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1409

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا حافظ "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي بدوي "نائب رئيس المحكمة"، عبد العزيز محمد، منير الصاوي وزهير بسيوني.

(276)
الطعنان رقما 1040 لسنة 58 القضائية، 4318 لسنة 62 القضائية

(1) قانون. دلالته:
وضوح النص وضوحاً قاطع الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
(2) ضرائب (الضريبة على المرتبات).
توزيعات صافي الأرباح على العاملين بالمصرف المصري الدولي للتجارة الخارجية والتنمية. عدم خضوعها للضريبة على المرتبات. م 11 من اتفاقية تأسيس المصرف الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 1974.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله.
2 - يدل النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية على أن "أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته....... تعفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات........" على إعفاء أرباح المصرف المطعون ضده وتوزيعاته من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر ولما كان هذا الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على هذه الأرباح وتلك التوزيعات ولم يفرق النص بين أعضاء المصرف من حمله الأسهم المساهمين في رأس ماله وبين العاملين لديه في هذا الشأن فلا محل لتخصيصه للمساهمين وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى هؤلاء العاملين أيضاً ومن ثم لا يخضع ما حصلوا عليه من صافي الأرباح للضريبة على المرتبات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.

أولاً: الطعن رقم 1040 لسنة 58 ق:
 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأموريه ضرائب الشركات المساهمة أخطرت المصرف المطعون ضده بالضريبة المستحقة وعلى توزيع صافي أرباحه على العاملين به عن السنوات 74/ 1982 فأعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت 1 - خضوع ما تقاضاه العاملون بالمصرف من صافي الأرباح للضريبة على المرتبات عن سنوات الطعن ورفض طلب المطعون ضده في هذا الخصوص. 2 - رفض الدفع بالتقادم فيما يتعلق بإعادة الربط الذي أجرته المأمورية عن سنوات الطعن 3 - إلغاء وعاء ضريبة المرتبات الذي حددته المأمورية عن سنه 1974. 4 - تعديل الأوعية الخاضعة لضريبة المرتبات....... وبقاء شرائح سعر الضريبة التي طبقتها المأمورية كما هي بدون تعديل. طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم 38 سنة 1986 ضرائب كلي جنوب القاهرة. وبجلسة 7/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه واعتباره كأن لم يكن وبإلغاء الربط الذي تم في 6/ 8/ 1984 وبعدم خضوع ما يصرف للعاملين لدى المطعون ضده من نصيب في صافي أرباح لضريبة المرتبات والأجور. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 110 سنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 6/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعن رقم 3418 لسنة 62 ق إلى الطعن الماثل ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين حاصل الوجه الأول منهما أن نص المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية وإن كان يوحي ظاهرة بالدلالة على العموم والشمول بحيث يتسع الإعفاء المقرر فيه ليشمل كافة أنواع الضرائب على أرباح وتوزيعات المصرف التي يوزعها على أعضائه المساهمين فيه ولموظفيه وعماله أيضاً إلا أنه بالنظر إلى الغرض من صياغته وإلى النصوص القانونية الأخرى التي أوجبت الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور تفيد عدم إطلاق النص وخضوع ما يصرف للعاملين من أرباح للضريبة لأن الإعفاء الذي تقرر للمصرف بنص خاص يقتصر أثره على أعضائه من حملة الأسهم المساهمين في رأس ماله ولا يمتد إلى العاملين فيه التزاماً بحكم القانون الذي حدد الملتزم بدين ضريبة المرتبات وهو العامل أو الموظف وجعل كل منهما ممولاً لهذا الضريبة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً بما سلف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وكان النص في المادة 11 من القرار الجمهوري رقم 547 لسنة 1974 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية على أن "أموال المصرف وكذلك أرباحه وتوزيعاته..... تعفى من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغات......" يدل على إعفاء أرباح المصرف المطعون ضده وتوزيعاته من أحكام قوانين الضرائب السارية في مصر ولما كان هذا الإعفاء المقرر في ذلك النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة أنواع الضرائب التي تستحق على هذه الأرباح وتلك التوزيعات ولم يفرق النص بين أعضاء المصرف من حمله الأسهم المساهمين في رأس ماله وبين العاملين لديه في هذا الشأن فلا محل لتخصيصه للمساهمين وبالتالي ينصرف أثر هذا الإعفاء إلى هؤلاء العاملين أيضاً ومن ثم لا يخضع ما حصلوا عليه من صافي الأرباح للضريبة على المرتبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الربط الإضافي الحاصل في 6/ 8/ 1984 تأسيساً على أن مناقشة العنصر والانتهاء من عدم خضوعه للضريبة في مذكرة الربط المؤرخة 19/ 3/ 1984 يهدم كل زعم بوجود إخفاء وأن المصرف المطعون ضده إذ قبل تقدير المصلحة لأرباحه وتم الاتفاق على وعاء الضريبة فإن هذا الاتفاق يكون ملزماً للطرفين ومانعاً من العودة لمناقشته وإعادة الربط من جديد، في حين أن الثابت أن المصرف لم يضمن إقراراته عن السنوات من 74/ 1979 ثمة بيانات عن الأرباح الموزعة على العاملين لديه ولم يشر إلى قيمتها ومقدار الضريبة المفروضة عليها والواجب عليه استقطاعها باعتبارها حقاً للخزانة العامة إلى أن تم للمأمورية اكتشاف أمرها والعلم بها ومن ثم فإن هذا الإجراء السلبي من جانب المصرف يعتبر في حقيقته إخفاء لمبالغ وعناصر مما تسري عليها الضريبة كما أن إقراراته الضريبية في هذه الحالة تكون غير صحيحة وبياناته عن الضريبة المستحقة على ماهيات الموظفين لديه غير سليمة الأمر الذي يخول لمصلحة الضرائب إزاءه أن تجري ربطاً إضافياً وهو ما تداركته المأمورية المختصة وقامت بإجرائه خلال الزمن المحدد قانوناً من تاريخ اكتشافها لتلك العناصر المخفاه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أصاب إذ قضي بعدم خضوع توزيع صافي أرباح المطعون ضده على العاملين لديه للضريبة على المرتبات وذلك على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول فإن النعي بهذا الوجه الثاني - وأياً كان وجه الرأي فيه - يضحى غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
 
ثانياً: عن الطعن رقم 3418 لسنة 62 ق.
 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأموريه ضرائب الشركات المساهمة أخطرت المصرف المطعون ضده بالضريبة المستحقة على أرباح العاملين لديه عن سنتي 83، 1984 وبفروق حساب الضريبة نتيجة تغير سعر تحويل الدولار في سنة 1984 فأعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت عدم خضوع تلك الأرباح للضريبة على المرتبات والأجور في سنتي النزاع بمقتضى اتفاقية إنشاء المصرف. طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 1015 سنة 1989 ضرائب كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 12/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالدعوى رقم 38 لسنة 1986 ضرائب كلي جنوب القاهرة واستئنافها رقم 110 سنة 104 ق القاهرة وبتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1312 سنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 3/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم لم يرد على الدفاع المبدى بعدم قبول الطعن المقام من المطعون ضده أمام لجنة الطعن لانتفاء المصلحة والصفة، وقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها بالدعوى رقم 38 سنة 1986 ضرائب كلي جنوب القاهرة رغم ثبوت أن الحكم السابق لم يفصل في الصفة والمصلحة مثار الخلاف في الدعوى الراهنة.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير صحيح، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تنعاه الطاعنة بسببي الطعن فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.