أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1421

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر "نواب رئيس المحكمة" ويوسف عبد الحليم الهته.

(278)
الطعن رقم 2977 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) رسوم. "الرسوم القضائية". نقض. "إيداع الكفالة". نظام عام. أشخاص اعتبارية. هيئات عامه.
(1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. الإعفاء من الإيداع. شرطه. ورود نص في القانون بذلك.
(2) الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها أشخاص القانون العام التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. النص صراحة على هذا الإعفاء م 50 ق 90 لسنة 1944.
(3) الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. ق 79 لسنة 1975. قصر إعفاؤها من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المذكور. م 137 منه. وجوب إيداعها الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله في غير ذلك من الدعاوى. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن بالنقض.
1 - أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم.
2 - الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء.
3 - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاً بالقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي هيئة عامه لها شخصية اعتباريه وميزانيه مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها..... وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال......." يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون غيرها من الأنزعة - ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الهيئة من رسوم دعاوى مغايره لتلك الواردة في هذا النص. لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 79 لسنة 1975 فإن هيئة التأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على هيئة التأمينات الاجتماعية الطاعنة الدعوى 28 لسنة 1990 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ ألفين وستة وأربعون جنيهاً وثمانمائة وأربعين مليماً قيمة الأجرة المتأخرة منذ عام سنة 1984 عن الشقة المؤجرة لها. حكمت محكمة أول درجة لها بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 203 لسنة 24 ق طنطا وبتاريخ 10/ 3/ 1993 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن أن الهيئة الطاعنة لم تسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات في حين أنها ليست معفاة من الرسوم القضائية التي نص عليها القانون 90 لسنة 1944 لأن الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون ولأن النص في المادة 137 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي قد قصر إعفاء الهيئة على رسوم الدعاوى التي تقام تطبيقاً لأحكامه وإذ كانت الدعوى الماثلة غير ناشئه عن تطبيق أحكامه فإنه الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانه المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض، أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان باطلاً، وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن من النظام العام، ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم. وكان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة إلا إذا نص صراحة على هذا الإعفاء. لما كان ما تقدم وكانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عملاً بالقانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي هيئة عامه لها شخصية اعتباريه وميزانيه مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها....... وكان النص في المادة 137 من ذلك القانون على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال......" يدل على أن المشرع قصر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي دون غيرها من الأنزعه - ولم يضع المشرع نصاً بإعفاء الهيئة من رسوم دعاوى مغايره لتلك الواردة في هذا النص. لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة لا تتعلق بتطبيق أحكام القانون 79 لسنة 1975 فإن هيئة التأمينات الاجتماعية تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله، وإذ لم تفعل فإن الطعن يكون باطلاً.