أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 131

جلسة 24 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابه، طه الشريف وعبد الحميد الشافعي.

(30)
الطعن رقم 42 لسنة 54 القضائية

(1) أحوال شخصية "الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية". دعوى "موضوع الدعوى" إثبات. "القرائن القانونية".
نيابة عامة "التدخل في دعاوى الأحوال الشخصية"، حكم "بطلان الأحكام" بطلان. وصية. إرث. بيع.
موضوع الدعوى. تعلقه ببحث حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت. قرينة المادة 917 مدني. عدم تعلقه بمسائل الأحوال الشخصية. علة ذلك. النزاع حول رجوع المورث عن الوصية. لازمه. تطبيق قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946. أثره. وجوب تدخل النيابة العامة وإلا كان الحكم باطلاً.
1 - متى كان موضوع الدعوى يدور حول حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إعمالا للقرينة التي أقامتها المادة 917 من القانون المدني فإنها على هذه الصورة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ذلك أن نطاق النزاع لا يتعدى إلى بحث صحة الوصية أو نفاذها ولا يقتضي تطبيق نص قانون الوصية وإنما يرد الحكم فيه إلى القانون المدني، أما النزاع حول رجوع المورث عن الوصية فإن لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة الوصية ونفاذها في حق الورثة أو من رجوع المورث عنها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذي نقل اختصاصها إلى المحاكم الابتدائية ومن ثم يكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإلا كان الحكم باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3541 لسنة 1979 مدني كلي شبين الكوم ضد كل من الطاعنة الأولى والثانية وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أعيان النزاع وفي الموضوع باعتبار التصرفات الصادرة إليهم من المورث وصية مضافة إلى ما بعد الموت عدل عنها حال حياته. وقال بياناً لدعواه أن مورث الطرفين أوصى الطاعنتين الأولى والثانية المطعون ضدهم من الأول إلى الأخيرة وهم ورثته بما يملكه من أطيان زراعية بمقتضى عقود بيع صورية الثمن حررت بتاريخ 15/ 2/ 1974، 1/ 2/ 1975 وقد أقيمت بشأن هذه العقود دعاوى صحة ونفاد انتهت جميعها - بالتصالح بين المورث وأولاده مع إقراره بقبض الثمن خلاف الحقيقة، فضلاً عن احتفاظه بحق الانتفاع بالأطيان المبيعة منه مدى حياته ونظراً إلى أن العقود تعتبر وصايا وقد عدل عنها المورث فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان وبعد أن حكمت محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الشق المستعجل باعتبار التصرفات الصادرة للمطعون ضدهما الثانية ومورثة المطعون ضدهم من الرابع للعاشرة وصية مضافة إلى ما بعد الموت عدل عنها الموصي حكمت باعتبار التصرفات الصادرة من الموصي إلى الطاعنتين وأخرى وصية مضافة إلى ما بعد الموت عدل عنها الموصي حال حياته، استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 151 لسنة 15 ق استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - وبتاريخ 9/ 11/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن البطلان وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت دعوى المطعون ضده الأول - بطلب الحكم باعتبار تصرفات المورث للطاعنتين ولباقي ورثته وصية عدل عنها حال حياته تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية باعتبارها فصلاً في صحة الوصية أو بطلانها، فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه إنها لم تتدخل خلال مراحل التقاضي فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى كان موضوع الدعوى يدور حول حقيقة العقد ووصفه القانوني باعتباره بيعاً منجزاً أو تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إعمالاً للقرينة التي أقامتها المادة 917 من القانون المدني فإن الدعوى على هذه الصورة لا تتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ذلك أن نطاق النزاع لا يتعدى إلى بحث صحة الوصية أو نفاذها ولا يقتضي تطبيق نص من نصوص قانون الوصية وإنما يرد الحكم فيه إلى القانون المدني، أما النزاع حول رجوع المورث عن الوصية فإن لازمه أن تتحقق محكمة الموضوع من صحة الوصية ونفاذها في حق الورثة أو من رجوع المورث عنها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وهو ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الذي نقل اختصاصها إلى المحاكم الابتدائية ومن ثم يكون من الدعاوى التي أوجب المشرع على النيابة العامة أن تتدخل فيها بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 وإلا كان الحكم باطلاً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع - دار - بعد تعديل الطلبات في الدعوى - حول رجوع المورث عن الوصية وعدم نفاذها في حق الورثة - وكانت النيابة العامة لم تتدخل في الدعوى إلى أن صدر الحكم فيها فإنه يقع باطلاً - بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.