أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 134

جلسة 25 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد طارق البابلي، محمد السعيد رضوان، محمد ممتاز متولي ود. عبد القادر سيد عثمان.

(31)
الطعن رقم 2407 لسنة 51 القضائية

(1، 2) دعوى "المصلحة" نقض "الخصوم في الطعن".
(1) المصلحة التي يقرها القانون. شرط لقبول الخصومة أمام القضاء. المقصود بها.
(2) الاختصام في الطعن. شرطه.
(3، 4، 5) تأمينات اجتماعية "أجر". ندب العامل.
(3) الأجر في تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 75 المعدل بق 25 لسنة 77. ماهيته. كل ما يحصل عليه المؤمن عليه لقاء عمله الأصلي.
(4) ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة أعلى. لا يكسبه حقاً في تسوية حالته عليها أو في فئتها المالية ولا ينهي علاقته بعمله الأصلي.
(5) الأجر الذي يحسب على أساس اشتراكات التأمين والمعاش بالنسبة للعامل المنتدب ماهيته. كل ما يحصل عليه لقاء عمله الأصلي.
(6) عمل "مساواة".
طلب المساواة على خلاف القانون. غير جائز.
1 - شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون.
2 - لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو.
3 - الفقرة "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد عرفت الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون بأنه ما يحصل عليه المؤمن عليه لقاء عمله الأصلي.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسب حقاً في تسوية حالته عليها أو في فئتها المالية ولا ينهي علاقته بالعمل المنتدب منه.
5 - الأجر الذي يعتد به في حساب قيمة الاشتراكات وتسوية المعاش بالنسبة للعامل المنتدب هو ما يحصل عليه لقاء عمله الأصلي.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة القانون إذ لا مساواة فيما يتم على خلاف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 922 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهما - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة مصر للتأمين - بطلب الحكم بأحقيتهم في معاش شهري قدره 98.800 جنيهاً للأول و133.270 جنيهاً للثاني و121.440 جنيهاً للثالث اعتباراً من شهر يونيو سنة 1979 بالنسبة للطاعنين الأول والثالث واعتباراً من شهر أغسطس 1979 بالنسبة للطاعن الثاني وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني وقالوا بياناً لها أنهم كانوا يعملون بالشركة المطعون ضدها الثانية وقاموا بأعمال الإنتاج اعتباراً من سنة 1976 بالنسبة للأول ومن سنة 1974 بالنسبة للثاني ومن سنة 1977 بالنسبة للثالث وتقاضوا عمولة إنتاج بالإضافة إلي مرتباتهم وأنهم أحيلوا إلي المعاش في شهر ديسمبر سنة 1978 وتم ربط معاشهم الشهري على أساس متوسط أجر كل منهم خلال السنتين الأخيرتين ثم أعيد تسويته بعد استبعاد عمولة الإنتاج على أجر أقل مما كانوا يتقاضونه فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان وبتاريخ 18/ 11/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 26/ 5/ 1981 بأحقية الطاعنين في المعاش الشهري المطالب به والفروق المستحقة استأنفت الهيئة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد برقم 837 لسنة 98 ق وبتاريخ 30/ 11/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت الرأي برفضه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفاع المبدى من النيابة أن المطعون ضدها الثانية ليست خصماً للطاعنين إذ لم توجه لها طلبات ولم يحكم عليها بشيء وكان موقفها من الخصومة سلبياً ومن ثم فلا يجوز اختصامها في الطعن.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أنه لما كان شرط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم له بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم تكن لهم طلبات قبل المطعون ضدها الثانية التي لم يحكم عليها بشيء ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة في اختصامها أمام محكمة النقض مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة إليها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالأسباب من الأول إلى الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين وفي بيان الوجه الأول يقولون أن الحكم المطعون فيه اعتبر الأجر الذي حسب على أساسه المعاش المستحق للمطعون ضدهم هو الأجر الذي تقاضوه في فترة عملهم الأصلي دون الأجر الذي كانوا يتقاضوه خلال فترة عملهم بالإنتاج مما يخالف نص المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والتي نصت على حساب المعاش في غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين مما مفاده أن المشرع يعتد بالأجر وليس الوظيفة وأن المقصود هو المتوسط الشهري لأجر المؤمن عليه الذي أديت عنه اشتراكات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السنتين الأخيرتين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحسب معاش الطاعنين على أساس أجورهم خلال فترة عملهم الأصلي دون أجرهم خلال عملهم الإنتاج فإنه يكون قد خالف القانون وفي بيان الوجه الثاني يقول الطاعنون أن الفقرة "ط" من المادة الخامسة من القانون رقم 79 لسنة 1975 عرفت الأجر بأنه كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من عمله الأصلي مما مفاده أن المشرع يأخذ في الاعتبار كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من أجر يتحدد من واقع الإنتاج وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وسوى معاش الطاعنين بعد استبعاد عمولة الإنتاج فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه مردود ذلك أن الفقرة "ط" من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 قد عرفت الأجر في تطبيق أحكام هذا القانون بأنه ما يحصل عليه المؤمن عليه لقاء عمله الأصلي،@ وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ندب العامل للقيام بأعباء وظيفة تعلو وظيفته الأصلية لا يكسب حقاً في تسوية حالته عليها أو في فئتها المالية ولا ينهي علاقته بالعمل المنتدب منه، فإن الأجر الذي يعتد به في حساب قيمة الاشتراكات وتسوية المعاش بالنسبة للعامل المنتدب هو ما يحصل عليه لقاء عمله الأصلي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على حساب معاش الطاعنين على أساس أجرهم عن عملهم الأصلي الذي أديت عنه اشتراكات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السنتين الأخيرتين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الخامس للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي ذلك يقولون أن الحكم التفت عن دفاعهم المبدى خلال فترة حجز الاستئناف للحكم والذي يقوم على أن الهيئة المطعون ضدها قامت بربط معاش زملاء للطاعنين على أساس ما حصلوا عليه من أجر وعمولة خلال فترة ندبهم للعمل بالإنتاج.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة القانون إذ لا مساواة فيما يتم على خلاف القانون لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنين لا يستند إلى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.