أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 143

جلسة 25 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، محمد ممتاز متولي ود. عبد القادر سيد عثمان.

(33)
الطعن رقم 194 لسنة 53 القضائية

(1، 2) تأمينات اجتماعية: التعويض الإضافي. معاش.
(1) استحقاق المعاش والتعويض الإضافي. شرطه. أن يكون مدة الاشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون 79 لسنة 75 بشأن حساب كسور الشهر أو كسور السنة عند حساب مدة الاشتراك. المواد. 18، 21، 49 ق 108 لسنة 76.
(2) الزيادة المقررة في المعاش المستحق وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 سريانها على المعاشات المستحقة قبل 1/ 7/ 78 وحتى 31/ 12/ 78. علة ذلك. م 1، 11 ق 44 لسنة 78.
1 - لما كانت المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 76 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم تنص على أن "تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه" وكانت المادة 18 من القانون رقم 108 لسنة 76 المشار إليه تنص على أن "يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه - بحسب الأحوال - معاشاً في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته،......... بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة" كما تنص المادة 21 على أن "يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضاً إضافياً في الحالات الآتية 1)....... 2) وفاة المؤمن عليه...... 3)....... ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة" ولما كان القانون 108 لسنة 76 لم ينص على قاعدة معينة بشأن حساب كسور الشهر أو كسور السنة عند احتساب مدة الاشتراك فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 79 لسنة 75 في هذا الخصوص.
2 - مؤدى نص المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم 44 لسنة 78 بزيادة المعاشات - أن الزيادة التي قررها المشرع للمعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 76 من أول يوليو سنة 78 - وهو تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 44 لسنة 78 - تسري سواء بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ أو التي تستحق اعتباراً منه وحتى 31/ 12/ 1978.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الدعوى رقم 1445 لسنة 1980 مدني كلي الفيوم طالبة الحكم لها بمعاش شهري وتعويض إضافي، وقالت بياناً لها أن زوجها المرحوم....... كان من الخاضعين لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وتوفى بتاريخ 18/ 6/ 1978 وإذ رفضت الطاعنة صرف مستحقاتها التأمينية فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. وبتاريخ 8/ 1/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 2/ 1982 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها ما تستحقه من المعاش الشهري بدءاً من 1/ 6/ 1978 باعتبار أنها من ورثة المرحوم....... وباعتبار أن المعاش المستحق هو مبلغ تسعة جنيهات يزاد إلى مبلغ اثنى عشر جنيهاً بدءاً من 1/ 7/ 1978 وكذا قيمة نصيبها في التعويض الإضافي وقدره مبلغ 335.520 جنيهاً، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" وقيد الاستئناف برقم 258 لسنة 18 ق، وبتاريخ 25/ 2/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بأحقية المطعون ضدها في المعاش والتعويض الإضافي إلى تقرير الخبير في حين أنه يشترط لاستحقاقها لهما وفقاً للمادتين 18، 21 من القانون رقم 108 لسنة 1973 أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، وإذا كان اشتراك مورث المطعون ضدها لدى الهيئة الطاعنة اعتباراً من 1/ 4/ 1978 وكانت وفاته بتاريخ 18/ 6/ 1978 فإن شرط استحقاق المعاش والتعويض الإضافي يكون غير قائم ويكون الحكم المطعون فيه خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم تنص على أن "تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه"، وكانت المادة 18 من القانون 108 لسنة 1976 المشار إليه تنص على أن "يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه - بحسب الأحوال - معاشاً في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو فاته، وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، وخلال فترة استمرار نشاطه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء هذا النشاط، وذلك كله بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، كما تنص المادة 21 على أن "يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضاً إضافياً في الحالات الآتية: 1)....... 2) وفاة المؤمن عليه، 3)........ ويؤدى التعويض الإضافي في الحالتين (2، 3) إلى الأرامل والأبناء والوالدين ويوزع بينهم بالتساوي....... ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولما كان القانون رقم 108 لسنة 1976 لم ينص على قاعدة معينة بشأن حساب كسور الشهر أو كسور السنة عند احتساب مدة الاشتراك فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 في هذا الخصوص وكانت المادة 11 منه تنص على أن يجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدة المشار إليها ويجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً، وكان مؤدى نص المادة 49 من القانون رقم 108 لسنة 1976 الأخذ بتلك القاعدة التي أوردها القانون رقم 79 لسنة 1975 عند حساب مدة اشتراك مورث المطعون ضدها مما يوفر شرط استحقاقه معاشاً، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على اعتبار اشتراك مورث المطعون ضدها ثلاثة أشهر متصلة وقضى باستحقاقها المعاش الشهري والتعويض الإضافي فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفع المعاش إلى اثني عشر جنيهاً اعتباراً من 1/ 7/ 1978 بحسبانه الحد الأدنى للمعاش في ذلك الوقت فإنه يكون قد قضى بسريان القانون اللاحق بأثر رجعي دون سند من القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات في النص في المادة الأولى منه على أن تزاد بالنسبة المقررة بها المعاشات المستحقة والتي تستحق حتى 31/ 12/ 1978 وفقاً لأحكام التشريعات المشار إليها فيها ومنها القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، ونصت في المادة الحادية عشرة منه على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1978" مما مؤداه أن الزيادة التي قررها المشرع للمعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 من أول يوليو سنة 1978 - وهو تاريخ نفاذ أحكام القانون رقم 44 لسنة 1978 تسري سواء بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ أو التي تستحق اعتباراً منه وحتى 31/ 12/ 1978، إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.