أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 154

جلسة 26 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد - نائبي رئيس المحكمة، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب.

(36)
الطعون أرقام 20 و22 و23 لسنة 54 ق "أحوال شخصية"

(1) دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن".
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة.
(2) نقض "النقض والإحالة".
نقض الحكم والإحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. م 269/ 2 من قانون المرافعات.
(3) حكم "حجية الحكم".
حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم صادراً في ذات الموضوع أو في مسالة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين. مناطه. أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم مع إتحاد الموضوع والسبب.
(4) دعوى "التدخل في الموضوع". حكم. "حجية الحكم".
التدخل الهجومي. أثره. صيرورة المتدخل طرفاً في الخصومة. الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
(5) استئناف "نظر الاستئناف". بطلان "بطلان الإجراءات". حكم "بطلان الحكم".
مباشرة المحامي للإجراءات أمام محكمة الاستئناف عن المستأنفين جميعاً. عدم إعلانه عن وفاة البعض منهم أثناء نظر الاستئناف. أثره. عدم قبول النعي من باقي المستأنفين ببطلان الحكم. علة ذلك.
(6) حكم "حجية الحكم". أحوال شخصية "وقف".
حجية الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق في الوقف أو تفسير شروط الواقف قاصرة على من كان طرفاً في الدعوى. علة ذلك.
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً.
2 - مفاد نص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلي المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم صادراً في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسالة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع وللسبب في الدعويين.
4 - الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى يترتب عليه أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى الأصلية ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
5 - إذا كان الثابت بالأوراق أن المحامي الموكل عن جميع المستأنف عليهم ومنهم مورث الطاعنين من الرابع للأخيرة المرحوم/ ........ قد استمر في تمثيلهم ومباشرة الإجراءات باسمهم جميعاً دون أن ينبه المحكمة أو المستأنفين إلى واقعة الوفاة حتى صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم لا تكون الإجراءات قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بالوفاة كان مخفياً على المستأنفين ولم يقم دليل على أنهم علموا يقيناً أن المحامي الذي كان يمثل الخصم المتوفى انقضت وكالته عنه بالوفاة وبذلك يكون النعي محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول.
6 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق في الوقف أو في تفسير شروط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان طرفاً في تلك الدعوى لأن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار منها ولا يفيد غير الخصوم الذين كانوا طرفاً فيها وقد أخذ المشرع بهذا النظر في قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذ نص في المادة 60 منه على أن الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون في غير الولاية على الوقف إنما تكون نافذة بالنسبة لطرفيها فحسب - وهذا يفيد أن المشرع لم ير الأخذ برأي القائلين بتمثيل المستحق لغيره من المستحقين فيما يصدر ضده من أحكام في شأن الاستحقاق في الوقت وتفسير شروطه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن....... أقام الدعوى رقم 658 سنة 1965 كلي أحوال شخصية القاهرة (التي قيدت برقم 266 لسنة 1972 كلي جنوب القاهرة) ضد وزارة الأوقاف ووزارة الإصلاح الزراعي...... طالباً الحكم باستحقاقه حصة قدرها 6 ط من 24 ط تنقسم إليها أعيان وقف المرحوم........ المبينة بالصحيفة كما أقام ورثة كل من....... على وزارة الأوقاف الدعوى رقم 195 لسنة 1966 كلي أحوال شخصية القاهرة طالباً للحكم باستحقاقهم في أعيان هذا الوقف الحصص المبينة بالصحيفة وقالوا في بيان الدعويين أنه بموجب إشهاد صادر من محكمة تزمنت النوايا ببني سويف في 19 محرم سنة 1291 هـ وقف المرحوم....... الأراضي الزراعية المبينة بكتاب الوقف وأنشأ الوقف على نفسه مدة حياته ومن بعده على والدته ثم ذريته إلى حين انقراضهم فيكون وقفاً على زوجته ووالدتها مدة حياتها ثم على عتقائه وعتقاء والدته وذريته ثم على ذرية العتقاء إلى حين انقراضهم فيكون وقفاً على جهات البر المبينة بالإشهاد وإذ توفيت والدة الواقف حال حياته وتوفي هو عن ولده الوحيد الذي مات عقيماً كما توفيت زوجة الواقف ووالدتها فقد آل استحقاق الوقف جميعه إلى عتقائه وانحصر في الذي........ توفي سنة 1895 م فآل الاستحقاق إلى ذريته بحق 6 ط من 24 ط لكل....... وبحق 6 ط للمرحوم......... الذي آل استحقاقه إلى ورثته وبحق 6 ط من 24 ط كل من....... وارثي المرحومة........ وإذ أقام........ الدعوى رقم 47 لسنة 1958 كلي أحوال شخصية بني سويف طلباً للحكم باستحقاقه لحصته في الوقف كما طلب ورثة........ بدعوى فرعية الحكم باستحقاقهم لحصة مورثهم قضى ابتدائياً برفض الدعويين ولما استأنف أحدهم وهو........ هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 78 ق القاهرة وقضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم وباستحقاقه حصة في الوقف قدرها 21/ 26 من القيراط تقدم الورثة المستحقون في الوقف إلى وزارة الأوقاف - وكانت قد طعنت في الحكم بطريق النقض - بطلب استلام حصصهم في الاستحقاق أسوة بالمحكوم له ولكنها لم تستجب لهم وتمسكت بما للحكم من نسبية الأثر لصالح المحكوم له وحده وبعرض النزاع على لجنة التصالح بالوزارة قررت حفظه إلى أن يفصل في الطعن بالنقض إذا استمرت المنازعة رغم القضاء برفض الطعن فقد أقاموا الدعويين. دفعت وزارة الأوقاف بعدم سماع أولادهما لمضي المدة المحددة بالمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبعدم جواز نظر الثانية لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 47 لسنة 508 كلي بني سويف وبتاريخ 8/ 4/ 1967 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم سماع الدعوى رقم 658 لسنة 1965 وبعد أن أمرت بضم الدعوى الثانية إليها ليصدر فيها حكم واحد عادت فقضت بتاريخ 20/ 11/ 1972 في الدعوى رقم 658 لسنة 1965 باستحقاق المدعي (......) لحصة قدرها 6 ط من 24 ط من ريع الوقف وفي الدعوى رقم 1195 لسنة 66 بعدم جواز نظرها بالنسبة لجميع المدعين - عدا......... لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلي بني سويف وباستحقاق هذا الأخير لحصة قدرها 6 ط من 24 ط من ريع الوقف. استأنفت وزارة الأوقاف هذا الحكم بالاستئناف رقم 173 لسنة 89 ق القاهرة كما استأنفه ورثة المرحومين....... بالاستئناف رقم 174 لسنة 89 ق القاهرة وفي 20/ 3/ 1978 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للورثة المستأنفين وباستحقاقهم في الوقف للحصص المبينة بمنطوق الحكم. طعنت وزارة الأوقاف في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 27 لسنة 48 ق أحوال شخصية وفي 12/ 5/ 1981 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وبعد أن عجل الخصوم في الاستئنافين السير فيهما حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1983 في الاستئناف رقم 173 لسنة 89 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم سماع الدعوى رقم 658 لسنة 1965 كلي أحوال شخصية القاهرة (266 لسنة 1972 كلي جنوب القاهرة) والدعوى رقم 1195 لسنة 1966 كلي أحوال شخصية القاهرة بالنسبة للمدعي......... وبعد سماع الدعويين وفي الاستئناف رقم 174 لسنة 89 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى رقم 1195 لسنة 1966 كلي أحوال شخصية القاهرة بالنسبة لورثة المرحومين لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلي بني سويف. طعن كل من....... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 20 لسنة 54 ق وطعن فيه بنفس الطريق ورثة كل من....... وقيد طعنهم برقم 22 لسنة 54 ق كما طعن فيه بالنقض ورثة......... بالطعن المقيد برقم 23 لسنة 54 ق وقدمت النيابة في كل طعن مذكرة ودفعت في الطعن رقم 20 لسنة 54 ق بانعدام الخصومة فيه بالنسبة للمطعون عليهما الثالث....... والرابع....... لوفاتهما قبل رفع الطعن وفي الطعن رقم 23 لسنة 54 بانعدام الخصومة فيه بالنسبة للمطعون عليه الثاني........ لوفاته قبل رفع الطعن وأبدت الرأي في موضوع الطعون الثلاثة برفضها. عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضم الطعنين رقمي 22 و23 لسنة 54 ق للطعن رقم 20 لسنة 54 ق للفصل فيها بحكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخصومة لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثراً وكان الثابت من الإعلام الشرعي رقم 310 لسنة 1973 وراثات الزيتون والإعلام الشرعي رقم 116 لسنة 1975 وراثات مصر القديمة وفاة المطعون عليه....... بتاريخ 4/ 5/ 1973 ووفاة المطعون عليه...... بتاريخ 5/ 11/ 1974 وكانت وفاتهما قبل رفع الطعنين بالنقض رقمي 20، 23 لسنة 54 ق فإنه يتعين الحكم باعتبار الخصومة في الطعن رقم 20 لسنة 54 ق معدومة بالنسبة للمطعون عليهما الثالث والرابع وباعتبارها معدومة في الطعن رقم 23 لسنة 54 ق بالنسبة للمطعون عليه الثاني.
وحيث إنه فيما عدا ذلك استوفت الطعون الثلاثة أوضاعها الشكلية.
وحيث إن الطعن رقم 20 لسنة 54 ق أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى رقم 1195 لسنة 1966 كلي أحوال شخصية القاهرة بالنسبة للطاعن الثاني لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلي بني سويف على سند من أنه كان طرفاً فيها وأن الحكم الصادر فيها حجة عليه في حين أن هذا الحكم باطل ولا حجية له لأنه أغفل بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في الدعوى هذا إلى أنه لم يكن طرفاً ولا ممثلاً في تلك الدعوى ولا يحاج بالحكم الصادر فيها.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن مفاد المادة 269/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلي المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ولما كانت محكمة النقض في حكمها الصادر في الطعن رقم 27 لسنة 48 ق أحوال شخصية وقد قررت أن إغفال الحكم الصادر في الدعوى رقم 147 لسنة 1968 كلي بني سويف بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في الدعوى وإن ترتب عليه بطلانه وفقاً لنص المادة 349 من قانون المرافعات السابق الذي صدر في ظله إلا أنه لا يفقده مقوماته الأساسية ومن ثم يبقى حائزاً لحجيته ما دام لم يطعن فيه بالطريق المناسب ويقضي بإلغائه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي بت فيها بما لا محل معه لما يثيره الطاعنان من جديد بشأنها، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم صادراً في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب في الدعويين وأن الحكم الصادر بقبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى يترتب عليه أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى الأصلية ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن الثاني قد تدخل - مع آخرين - في الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلي بني سويف بدعوى فرعية بطلب الحكم باستحقاق كل منهم لحصته في أعيان الوقف موضوع الدعوى الأصلية وقضى ابتدائياً في الدعويين الأصلية والفرعية برفضهما وأن هذا الحكم أصبح نهائياً بالنسبة لهؤلاء الخصوم - عدا....... بعدم الطعن عليه بالاستئناف وبالتالي تثبت له الحجية قبلهم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى رقم 1195 لسنة 1966 كلي أحوال شخصية القاهرة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلي بني سويف واعتد بما للحكم الصادر فيها من حجية على الطاعن الثاني يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطعن رقم 22 لسنة 54 ق أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى رقم 658 لسنة 1965 كلي أحوال شخصية القاهرة على أن دعوى الاستحقاق في الوقف لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة في حين أنها لا يمتنع سماعها إلا بعد مضي مدة ثلاث وثلاثين سنة متى كانت متعلقة بالوقف وبالاستحقاق فيه بالإرث وإذ ترتب على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 امتلاكهم الحصص المستحقة لهم في أعيان الوقف فادعت وزارة الأوقاف اكتساب ملكيتها بالتقادم مع أنها كانت حارسة على هذه الأعيان وباعتبارها وقفاً خيرياً ولم تستمر مدة حيازتها وحتى سنة 1965 ثلاثاً وثلاثين سنة كما وإنها كانت قد أقرت بحقهم في الوقف أثناء نظر دعوى تعيين حارس على أعيانه هذا إلى أن القانون رقم 180 لسنة 1952 يعد عذراً شرعياً تسري - في القليل - ابتداء منه المادة المقرر لسماع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود بأن محكمة النقض قررت في حكمها الصادر في الطعن رقم 27 لسنة 48 ق أن المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنص على أن "القضاة ممنوعون من سماع الدعاوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في عدم إقامتها وهذا كله مع إنكار الحق في تلك المدة" وأن المدة المقررة لسماع الدعوى مبناها مجرد نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً وأن المراد في اعتبار المدعي معذوراً - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون في وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً وأن تقديم طلب من المستحقين لوزارة الأوقاف وإحالته لإحدى اللجان المشكلة طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 44 لسنة 1962 لا يعد من قبيل الأعذار الشرعية التي تحول دونهم والالتجاء إلى القضاء وخلصت المحكمة في حكمها السابق إلى أن دعوى مورثي الطاعنين تقوم على أن الاستحقاق آل إليهما بعد وفاة والدتهما........ في سنة 1948 وبذلك يكون قد انقضى على هذه الأيلولة وقت رفع الدعوى أكثر من خمس عشرة سنة وهي المدة التي يمتنع بانقضائها سماع الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى رقم 658 لسنة 1965 كلي أحوال شخصية القاهرة قد التزم الحكم الصادر من محكمة النقض في هذه المسألة القانونية وأضاف مما استخلصه سائغاً في نطاق سلطته التقديرية أنه لم يقم للطاعنين عذر شرعي حال دون رفعهم الدعوى قبل انقضاء المدة المقررة لسماعها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وكان النعي بأن القانون رقم 180 لسنة 1952 يعد عذراً شرعياً ويسبق إقرار وزارة الأوقاف في دعوى أخرى بحقهم في الوقف هو دفاع جديد لم يطرحه الطاعنون في هذا الطعن على محكمة الموضوع ولا يجوز لهم إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان لأنه صدر على مورث الطاعنين من الرابع للأخيرة المرحوم....... وكان قد توفى بتاريخ 4/ 5/ 1973 قبل نظر الاستئناف بعد تعجيله لجلسة 20/ 12/ 1981 ودون أن يمثل أحد من ورثته بنفسه ولا بوكيل عنه أثناء نظره وحتى صدر الحكم فيه.
وحيث إن النعي غير مقبول لأن الثابت بالأوراق أن المحامي الموكل عن جميع المستأنف عليهم ومنهم مورث الطاعنين من الرابع للأخيرة المرحوم........ قد استمر في تمثيلهم ومباشرة الإجراءات باسمهم جميعاً دون أن ينبه المحكمة أو المستأنفين إلى واقعة الوفاة حتى صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم لا تكون الإجراءات قابلة للإبطال لأن السبب الذي كان يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بالوفاة كان مخفياً على المستأنفين ولم يقم دليل على أنهم علموا يقيناً أن المحامي الذي كان يمثل الخصم المتوفى انقضت وكالته عنه بالوفاة وبذلك يكون النعي محمولاً على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بما يجعله غير مقبول.
وحيث إن الطعن رقم 23 لسنة 54 ق أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم في قضائه بعدم جواز نظر الدعوى رقم 1195 لسنة 1966 كلي أحوال شخصية القاهرة لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلي بني سويف اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى وفاته أن محكمة الاستئناف قضت ببطلان هذا الحكم في الاستئناف رقم 82 لسنة 87 ق القاهرة بتاريخ 27/ 1/ 1963 وأن محكمة النقض رفضت الطعن بالنقض رقم 15 لسنة 33 ق أحوال شخصية الموضوع عنه وإذ كان القضاء النهائي ببطلان ذلك الحكم ليس حجة للمحكوم له الذي أقام الاستئناف وحده وإنما يجب أن يتعدى أثر حجيته إليهم بغض النظر عن كونهم لم يطعنوا عليه بطريق الاستئناف طالما أنهم متساوون في مركزهم القانوني المستمد من حجة الوقف وذات طلب الاستحقاق في الوقف موضوع غير قابل للتجزئة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بحجية الحكم في الدعوى رقم 47 لسنة 1958 كلي بني سويف رغم القضاء ببطلانه في الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن النعي في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في دعوى الاستحقاق في الوقف وفي تفسير شروط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان طرفاً في تلك الدعوى لأن الأصل في حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار منها ولا يفيد غير الخصوم الذين كانوا طرفاً فيها وقد أخذ المشرع بهذا النظر في قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذ نص في المادة 60 منه على أن الأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون في غير الولاية على الوقف إنما تكون نافذة بالنسبة لطرفيها فحسب - وهذا يفيد أن المشرع لم يرد الأخذ برأي القائلين بتمثيل المستحق لغيره من المستحقين فيما يصدر ضده من أحكام في شأن الاستحقاق في الوقت وتفسير شروطه وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة في الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلي أحوال شخصية بني سويف والدعوى الفرعية المقامة من الطاعنين وآخر بطلب الحكم باستحقاقهم لحصصهم في أعيان الوقف قد قضت فيها المحكمة الابتدائية برفض الدعويين الأصلية والفرعية وأن هذا الحكم لم يطعن فيه أحد من المدعين - ومنهم الطاعنون - عدا الذي أقام وحده الاستئناف رقم 82 لسنة 87 ق القاهرة طعناً في هذا الحكم وحكمت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وباستحقاقه لحصة قدرها 21/ 26 من القيراط من 24 ط من ريع أعيان الوقف فإن الحكم الابتدائي إذ لم يطعن فيه الطاعنون بالاستئناف ولم يكونوا خصوماً حقيقيين في الاستئناف الذي رفع عنه يترتب عليه صيرورة هذا الحكم نهائياً بالنسبة لهم واكتسابه الحجية قبلهم أمام الحكم الصادر في الاستئناف فإنه يتجه إلى بطلان الحكم المستأنف فيما يخص المحكوم له وحده ولا يفيد منه سواه وبالتالي لا يتعدى أثر حجيته إلى الطاعنين ولا يجوز لهم الاحتجاج بقوة الأمر المقضي التي حازها، لما كان ذلك، وكان موضوع الخصومة في دعوى الاستحقاق في الوقت هو مما يقبل التجزئة ولا يندرج في إحدى الحالات التي استثناها القانون من قاعدة نسبية أثر الأحكام المنصوص عليها في المادة 218 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد في قضائه بعدم جواز نظر دعوى الطاعنين استحقاقهم لحصصهم في أعيان الوقف لسابقة الفصل فيها بما للحكم الصادر في الدعوى رقم 147 لسنة 1958 كلي أحوال شخصية بني سويف والدعوى الفرعية من حجية على الطاعنين يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعون الثلاثة.