أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1447

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق ومحمد درويش.

(283)
الطعن رقم 1055 لسنة 61 القضائية

(1، 2) رسوم "رسوم الشهر العقاري التكميلية". حكم "الطعن في الحكم". استئناف "الأحكام الجائز استئنافها" الأحكام غير الجائز استئنافها". شهر عقاري.
(1) الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم ولو خالف القانون في هذا الشأن. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون المرافعات. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون 6 لسنة 1991.
(2) طلب الطاعنة إلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لصدوره على خلاف قواعد التقدير. قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء الأمر وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة العقار وقت الشهر أقل من القيمة الموضحة بالعقد المشهر. قضاءٌ في منازعة في التقدير. عدم قابليته للطعن فيه بالاستئناف رغم انطوائه على الفصل في التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة.
1 - النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسم التوثيق - والشهر - والذي صدر الحكم الابتدائي في ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للاستئناف ما دام انه قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أياً ما كان سبب مخالفته قواعد القانون في هذا الشأن، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات.
2 - إذ كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1990 أنه قضي بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة الفدان ثمانية آلاف جنيه فإنه يكون قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم وبالتالي يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طبقاً لنص المادة 26 المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل - مع ذلك - استئناف هذا الحكم مقرراً أنه انطوى على قضاء في التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة وهو - وإن صح - لا يجعل الحكم قابلاً للاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بدمنهور أصدر أمراً بتقدير مبلغ 6314.400 ملجـ قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعنة عن المحرر رقم 1746 في 23/ 5/ 1985 تظلمت الأخيرة من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 1737 لسنة 1986 مدني دمنهور الابتدائية طالبه إلغاء لصدوره على خلاف قواعد التقدير. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1990 بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وتقدير الرسوم باعتبار أن ثمن الفدان ثمانية آلاف جنيه وقت شهر العقد. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 231 لسنة 46 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل الأمر بجعل قيمة الرسوم التكميلية مبلغ 2530 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذا المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك حين رفض ما تمسكت به من عدم جواز استئناف المطعون ضدهما للحكم المستأنف لعدم قابليته له عملاً بالمادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 وقضي بقبوله وأجرى تعديلاً في أمر تقدير الرسوم المتظلم منه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسم التوثيق والشهر - والذي صدر الحكم الابتدائي في ظل أحكامها قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - على أنه "في الأحوال التي تستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة، ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة 21 - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً....... ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذي أصدر الأمر ويكون حكمها غير قابل للطعن" إنما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية يكون غير قابل للاستئناف ما دام أنه قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم أياً ما كان سبب مخالفته قواعد القانون في هذا الشأن، أما إذا فصل فيما يثور من منازعات أخرى يخضع من حيث قابليته للطعن للقواعد العامة في قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 27/ 1/ 1990 أنه قضي بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه وتقدير الرسوم المستحقة على اعتبار أن قيمة الفدان ثمانية آلاف جنيه فإنه يكون قد فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم وبالتالي يكون غير قابل للطعن فيه بالاستئناف طبقاً لنص المادة 26 المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل - مع ذلك - استئناف هذا الحكم مقرراً أنه انطوى على قضاء في التظلم بأكثر مما طلبته الطاعنة وهو - وإن صح - لا يجعل الحكم قابلاً للاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جوازه.