أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1451

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عزت البنداري نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوي.

(284)
الطعن رقم 7590 لسنة 64 القضائية

(1، 2) أحوال مدنية. تعويض "الضرر مناط التعويض: الضرر الأدبي". مسئولية "المسئولية التقصيرية: عناصرها: الضرر الأدبي".
(1) قرابة الحواشي. هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر. منها. قرابة ابن الأخ. اعتبارها من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم احتساب هذا الأصل. م 35، 36 مدني.
(2) الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب. قصره على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية. لازمه. عدم أحقية أبناء أخ المصاب في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم من جراء موته.
1 - لما كان مؤدى نص المادتين 35، 36 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة ابن الأخ وهى من قرابة الحواشي التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك.
2 - إذ كان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية، فإن لازم ذلك عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة أبناء أخ المصاب في التعويض عن الضرر الأدبي المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم من الأقارب من الدرجة الثالثة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 4343 لسنة 1992 مدني شبين الكوم الابتدائية طلباً لحكم يلزم الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليهم مبلغ مائه ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية ولحق مورثهم من ضرر بسبب قتله خطأ في حادث سيارة، ثبت خطأ قائدها بحكم جنائي بات قضى بإدانته، ومؤمن من مخاطرها لديها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي المطعون ضدهم ألزمت الطاعنة بأن تؤدي إلى كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية مبلغ 1000 جنيه تعويضاً مادياً ومثله تعويضاً أدبياً وإلى باقي المطعون ضدهم مبلغ 3500 تعويضاً أدبياً بواقع 500 جنيه لكل منهم، فضلاً عن التعويض الموروث ومقداره 3000، ذلك بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالاستئناف رقم 1004 لسنة 26 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" للقضاء لهم بكامل طلباتهم كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 45 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8/ 6/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في خصوص ما قضى به الحكم من تعويض أدبي للمطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت النيابة فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين التفت عما تمسكت به في صحيفة الاستئناف المرفوع منها من عدم جواز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي لحقه المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة المتمثل فيما أصابهم من ألم نتيجة وفاة عمهم المصاب باعتبارهم من الأقارب في الدرجة الثالثة وقضى لهم به بينما يقصر القانون التعويض في هذه الحالة على الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه كان مؤدى نص المادتين 35، 36 من القانون المدني - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن قرابة ابن الأخ وهى من قرابة الحواشي التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 222 من القانون المدني أن الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية، فإن لازم ذلك عدم أحقية المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة أبناء أخ المصاب في التعويض عن الضرر الأدبي المتمثل فيما أصابهم من ألم من جراء موته باعتبارهم من الأقارب من الدرجة الثالثة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنة في هذا الشأن وقضي بتأييد الحكم الابتدائي بتعويضهم في هذا الحالة بمبلغ 3500 جنيه بواقع 500 لكل منهم فإنه يكون فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 45 لسنة 27 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمستأنف عليهم من الثالث إلى التاسعة.