أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1477

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد نائبي رئيس المحكمة، عبد الله عصر ومحمد جمال الدين سليمان.

(289)
الطعن رقم 2168 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) دعوى "انقطاع سير الخصومة" "سقوط الخصومة". استئناف "سقوط الخصومة". تجزئة.
(1) انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. مؤداه. وجوب موالاة المدعي أو المستأنف السير في الإجراءات في مواجهة ورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح تم في الخصومة. الجهل بورثة المدعى عليه أو موطنهم لا يعد عذراً مانعاً. مخالفة ذلك. أثره. لمن يعلن بالتعجيل في الميعاد التمسك بسقوط الخصومة. سواء كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل لها. م 130، 133، 134 مرافعات.
(2) الخصومة فيما يتعلق بسقوطها قابليتها للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم. شرطه. أن يكون موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. م 136 مرافعات.
(3) دعوى الإخلاء للغصب والدعوى الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية عن ذات العين موضوع غير قابل للتجزئة. تمسك المطعون ضدها الثانية بسقوط الخصومة لإعلانها بالتعجيل من الانقطاع بعد الميعاد. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة بالنسبة للمطعون ضدهما معاً. صحيح.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المواد 130، 133، 134 من قانون المرافعات يدل على أنه متى كان وقوف السير في الدعوى راجعاً إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه - أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى - مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم - بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه مولاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها" ولا يعتبر جهل المدعي بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث التحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله - وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، ويسري هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة أو غير قابل للتجزئة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان النص في المادة 136 من قانون المرافعات يدل على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابله للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبعض المدعى عليهم - أو من في حكمهم - كالمستأنف عليهم يستتبع سقوطها أيضاً بالنسبة لباقي الخصوم.
3 - إذ كان البين أن مورثة المطعون ضدهما أقامت دعواها الأصلية بإخلاء الطاعن من الحجرات محل النزاع وبتسليمها لها لوضع يده عليها دون سند، وأقام الأخير دعواه الفرعية بإثبات العلاقة الإيجار بينهما، مما يكون معه موضوع الدعويين على هذه الصورة غير قابل للتجزئة - بحسب طبيعة المحل - وكان لا يجدي الطاعن - التمسك بإعلان المطعون ضدها الأولى بتعجيل السير في الاستئناف في الميعاد أو بجهله بورثة خصمه - مورثة المطعون ضدهما أو موطنهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما معاً يكون قد التزام صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثه المطعون ضدهما أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 7305 لسنة 1984 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الحجرات بالعقار المبين بالصحيفة وتسليمها لهما وإزالة الحجرة الكائنة بسطح العقار وقالت بياناً لدعواها أن الطاعن كان يعمل حارساً على العقار سالف الذكر المملوك لها وأنه كان يشغل غرفتين بمناسبة عمله إلا أنه تم فصله وقام باغتصاب ثلاث غرف أخرى بسطح العقار وأقام حجرة خشبية دون إذن منها وإذ لم يمتثل لطلبها بتسليم الحجرات المغتصبة وإزالة الحجرة المقامة فقد أقامت الدعوى، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية عن الحجرات الكائنة بسطح العقار محل النزاع - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى - وبعد أن قدم الخبير تقريره - حكمت بإجابة مورثة المطعون ضدهما إلى طلباتها وبرفض دعوى الطاعن - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1323 لسنة 106 ق القاهرة - وبتاريخ 8/ 11/ 1989 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورثة المطعون ضدهما، عجل الطاعن الاستئناف - وبتاريخ 5/ 2/ 1992 قضت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب وحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون - وفى بيان ذلك يقول - أنه يشترط للقضاء بسقوط الخصومة أن يرجع عدم السير في الدعوى إلى إهمال المدعي فإذا انتفى الإهمال فلا محل للقضاء به، كما أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت طبقاً لقانون المرافعات القائم قابلة للتجزئة، عند تعدد المدعى عليهم فإذا تمسك أحدهم بالسقوط فلا يحكم به إلا لصالحه فقط دون الآخرين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف تأسيساً على إعلان المذكورة بصحيفة التعجيل من الانقطاع بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح في الاستئناف، في حين أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنه قام بإعلان المطعون ضدها الأولى في الميعاد باعتبارها الوارثة المقيمة بمصر لمن قضى بانقطاع سير الخصومة بوفاتها مما لا ينسب له معه أي إهمال في الوقوف على أن المطعون ضدها الثانية هي بدورها وارثة يتعين اختصامها رغم إقامتها بالخارج فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه - غير سديد - ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 130 من قانون المرافعات يدل على أن "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم......" والنص في المادة 133 منه على أن "تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو... بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك"، وفي المادة 134 على أن "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" يدل على أنه متى كان وقوف السير في الدعوى راجعاً إلى انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه - أو من في حكمه كالمستأنف عليه - تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يُعلن ورثة خصمه المتوفى - مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم - بقيام الخصومة بينه وبين مورثهم ويكون عليه مولاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقطاع سنة من تاريخ أخر إجراء صحيح فيها، ولا يعتبر جهل المدعي بورثة خصمه أو موطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله ولا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الورثة خلاله - وأنه يجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من الورثة طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، ويسري هذا الحكم سواء كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة أو غير قابل للتجزئة - كما أن من المقرر أنه وإن كان النص في المادة 136 من قانون المرافعات على أن "يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول" - يدل على أن الخصومة بالنسبة لإسقاطها أصبحت بمقتضى قانون المرافعات قابله للتجزئة عند تعدد المدعى عليهم غير أن ذلك لا يتصور إلا إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، أما إذا كان الموضوع غير قابل للتجزئة فإن سقوط الخصومة بالنسبة لبغض المدعى عليهم - أو من حكمهم كالمستأنف عليهم - يستتبع سقوطها أيضاً بالنسبة لباقي الخصوم - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 8/ 11/ 1989 بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورث المطعون ضدهما وأن الطاعن - المستأنف - عجل الاستئناف بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثانية في 21/ 3/ 1991 بعد مضي سنة من الحكم بانقطاع سير الخصومة، فدفعت الأخيرة بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم إعلانها بتعجيل السير فيه خلال سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي، وإذ كان البين أن مورثة المطعون ضدهما أقامت دعواها الأصلية بإخلاء الطاعن من الحجرات محل النزاع وبتسليمها لها لوضع يده عليها دون سند، وأقام الأخير دعواه الفرعية بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما، مما يكون معه موضوع الدعويين على هذه الصورة غير قابل للتجزئة - بحسب طبيعة المحل - وكان لا يجدي الطاعن - وعلى ما سلف بيانه - التمسك بإعلان المطعون ضدها الأولى بتعجيل السير في الاستئناف في الميعاد أو بجهله بورثة خصمه - مورثة المطعون ضدهما - أو موطنهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدها الثانية وبسقوط الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدهما معاً يكون قد التزام صحيح القانون. يضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.