أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1489

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو الليل، محمد يسري زهران، حسن يحيى فرغلي نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحات.

(291)
الطعن رقم 2710 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط". محكمة الموضوع "الطعن على قرارات اللجان المختصة بشئون التنظيم".
(1) قرار الجهة الإدارية بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدماً أو ترميمها كلياً أو جزئياً. مؤداه. بيان ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلي أو الجزئي. المادتان 56، 59 ق 49 لسنة 1977 والمادة 31/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
(2) سلطة محكمة الموضوع عند نظر قرارات اللجان المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت. نطاقها. جهة طعن وليست جهة تقدير. صدور قرار اللجنة المذكورة بالترميم دون أن يتضمن ضرورة الإخلاء وصيرورته نهائياً. عدم جواز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم.
1 - مفاد النص في المادتين 56، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو القرار الصادر بالهدم أو الترميم يجب أن يتضمن ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلي أو الجزئي وهو ما أكدته المادة 31/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 إذ نصت على أن تقرير حالة المبنى يجب أن يتضمن ما إذا كانت الأعمال المقترحة تستوجب الإخلاء المؤقت.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فهي جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداء، ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة 63 من ذات القانون التي تحدد طريقة تنفيذ قرارات الإخلاء المؤقت للترميم لأن ذلك يفترض أساساً صدور قرار الجهة الإدارية بالترميم مع الإخلاء وصيرورته نهائياً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق صدور القرار رقم 13 لسنة 1984 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الزقازيق بالترميم ولم يرد به ما يتضمن الإخلاء لتنفيذ الترميم وأصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه فلا يجوز الالتجاء لطريق الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3224 لسنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من الشقة التي يستأجرها منه المبينة بالصحيفة إخلاءً مؤقتاً وتسليمها إليه ليتمكن من عمل الترميمات اللازمة للعقار تنفيذاً للقرار الصادر بذلك من مجلس مدينة الزقازيق برقم 13 لسنة 1984 والذي صار نهائياً بعدم الطعن عليه. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 33 ق لدى محكمة استئناف المنصورة/ مأمورية الزقازيق التي قضت بتاريخ 26/ 2/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من العين المؤجر إخلاءً مؤقتاً ثلاثة أشهر لإتمام أعمال الترميم والصيانة المبينة بالقرار رقم 13 لسنة 1984 سالف الذكر على أن يعود لشغلها فور انتهاء مدة الإخلاء المذكورة - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أن قرار الترميم الذي أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه لم يتضمن إخلاء العين محل النزاع لإتمام الترميم، وإذ قضى الحكم رغم ذلك بالإخلاء المؤقت رغم فوات مواعيد الطعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 56 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى مؤقتاً كلياً أو جزئياً" والنص في المادة 59 من ذات القانون على أنه "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون" مفاده أن القرار الصادر بالهدم أو الترميم يجب أن يتضمن ما إذا كانت تلك الأعمال تستوجب الإخلاء المؤقت الكلي أو الجزئي وهو ما أكدته المادة 31/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 إذ نصت على أن تقرير حالة المبنى يجب أن يتضمن ما إذا كانت الأعمال المقترحة تستوجب الإخلاء المؤقت، متى كانت ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سلطة المحكمة الابتدائية تقتصر عند حد الطعن في القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في المادة 58 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فهي جهة طعن وليست جهة تقدير ابتداء، ولا يغير من ذلك ما ورد في المادة 63 من ذات القانون التي تحدد طريقة تنفيذ قرارات الإخلاء المؤقت للترميم لأن ذلك يفترض أساساً صدور قرار الجهة الإدارية بالترميم مع الإخلاء وصيرورته نهائياً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق صدور القرار رقم 13 لسنة 1984 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الزقازيق بالترميم ولم يرد به ما يتضمن الإخلاء لتنفيذ الترميم وأصبح هذا القرار نهائياً بعدم الطعن عليه فلا يجوز الالتجاء لطريق الدعوى مباشرة أمام المحكمة لتقرير الإخلاء المؤقت للترميم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه.