أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 46 - صـ 1505

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحه قره، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.

(295)
الطعن رقم 5613 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض "حالات الطعن". قوة الأمر المقضي.
(1) الطعن بطريق النقض. حالاته. م 248 مرافعات. الاستثناء - جوازه بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية شرطه. صدورها على خلاف حكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. م 249 من ذات القانون. "مثال".
(2) صدور حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه. اعتباره معدوم الحجية. كفاية إنكاره في أي دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم وعدم لزوم الطعن فيه أو رفع دعوى أصليه ببطلانه.
(3) صدور حكم جنائي ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف وصيرورته باتاً. صدور حكم تال له بإدانته عن ذات الموضوع. انتهاء الحكم المطعون فيه للنتيجة المترتبة على إعمال الحكم الجنائي الأول عدم مخالفته لحجية حكم جنائي آخر. الطعن عليه بالنقض غير جائز.
1 - المقرر - أصلاً بنص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وإنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته وفصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الحكم المطعون فيه قد خالف قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي صادراً بين نفس الخصومة في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه حجية حكم سابق ولما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون بإهداره حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم ( - ) منيا القمح واستئنافها والتي أقامتها النيابة على المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائتي جنيه لتجريف الأرض الزراعية المؤجرة له من الطاعن دون ترخيص والذي تأيد استئنافياً في ( - ) وصار باتاً في ( - ) بقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن مما يعني ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وأن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الحجية إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتهم في ذات تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى بتجريف أرض النزاع دون ترخيص في الجنحة ( - ) منيا القمح وقضي فيها بالبراءة بجلسة ( - ) وصار هذا الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه متى صدر حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الجنائي صادراً من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومة ولا تكون له حرمه أو قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصليه بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها. بحجية هذا الحكم.
3 - لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف بتاريخ 24/ 1/ 1982 هو أسبق في صيرورته نهائياً وباتاً من الحكم الآخر الصادر بإدانته وبالتالي فإن الحكم الأخير الصادر في الجنحة ( - ) لسنة 81 منيا القمح لا حجية له قبل المحكمة المدنية ولا تثريب عليها إن لم تعتد به - وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكمين النهائيين لتعارضهما وأعمل تقديره في الواقع المطروح عليه وانتهي إلى عدم إخلاء المطعون ضده من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق استناداً إلى اطمئنانه لتقرير الخبير الذي أورى بتقريره أن ما قام به الأخير يعتبر من العمليات الزراعية المتفق عليها وغير مخالف لشروط عقد الإيجار وليس به إضرار بخصوبة التربة الزراعية - فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد انتهي إلى النتيجة الصحيحة في القانون المترتبة على إعمال حجية الحكم الجنائي النهائي الأول والقاضي ببراءة المتهم ومن ثم فإن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم جنائي آخر يكون لا سند له في الأوراق ولا تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالنقض غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى 498 لسنة 1985 أمام محكمة منيا القمح الجزئية بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 20/ 9/ 1970 والطرد والتسليم وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر المطعون ضده منه مساحة 6 س 19 ط أطياناً زراعية وقد قام بتجريف الأرض وتحرر عن ذلك الجنحة 14464 لسنة 1981 وقضي فيها بالحبس مع الشغل والغرامة وتأييد هذا الحكم استئنافياً وقد طعن عليه بالنقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن ومن ثم يكون قد أخل بشروط العقد لذا أقام دعواه وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً أورى بتقريره أن المطعون ضده لم يقم بتجريف أرض النزاع وأن ما قام به يعتبر من العمليات الزراعية المتفق عليها وغير مخالف لشروط عقد الإيجار فحكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 627 لسنة 1990 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية وبتاريخ 31/ 10/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن في محله ذلك أن المقرر أصلاً بنص المادة 248 من قانون المرافعات أن الطعن أمام محكمة النقض إنما يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الحالتين المنصوص عليهما فيها وأنه استثناء من هذا الأصل نصت المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يكون الحكم المطعون فيه خالف قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي صادراً بين نفس الخصوم في مسألة ثار حولها النزاع واستقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فلا يجوز الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا خالف الحكم المطعون فيه حجية سابق ولما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم للقانون بإهداره حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 14494 منيا القمح واستئنافها والتي أقامتها النيابة على المطعون ضده بالحبس ستة أشهر مع الشغل وغرامة مائتي جنيه لتجريف الأرض الزراعية المؤجرة له من الطاعن دون ترخيص والذي تأيد استئنافياً في 1/ 2/ 83 وصار باتاً في 20/ 3/ 1985 بقضاء محكمة النقض بعدم قبول الطعن مما يعني ثبوت الاتهام قبل المطعون ضده وأن الحكم المطعون فيه قد خالف هذه الحجية إلا أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتهم في ذات تاريخ ارتكاب الواقعة الأولى بتجريف أرض النزاع دون ترخيص في الجنحة 15522 منيا لسنة 1981 منيا القمح وقضى فيها بالبراءة بجلسة 24/ 1/ 1982 وصار هذا الحكم نهائياً وباتاً لعدم الطعن عليه ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى صدر حكم تال للحكم الجنائي الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الجنائي صادراً من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومة ولا تكون له حرمة أو قوة الأمر المقضي ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية بل يكفي إنكاره والتمسك بعدم وجوده في أي دعوى يراد التمسك فيها. بحجية هذا الحكم ولما كان الثابت بالأوراق على نحو ما تقدم أن الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من تهمة التجريف بتاريخ 24/ 1/ 1982 هو أسبق في صيرورته نهائياً وباتاً من الحكم الآخر الصادر بإدانته وبالتالي فإن الحكم الأخير الصادر في الجنحة 14494 لسنة 81 منيا القمح لا حجية له قبل المحكمة المدنية ولا تثريب عليها إن لم تعتد به - وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية الحكمين النهائيين لتعارضهما - وأعمل تقديره في الواقع المطروح عليه وانتهي إلى عدم إخلاء المطعون ضده من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق استناداً إلى اطمئنانه لتقرير الخبير الذي أورى بتقريره أن ما قام به الأخير يعتبر من العمليات الزراعية المتفق عليها وغير مخالف لشروط عقد الإيجار وليس به إضرار بخصوبة التربة الزراعية - فإن الحكم المطعون فيه بذلك يكون قد انتهي إلى النتيجة الصحيحة في القانون المترتبة على إعمال حجية الحكم الجنائي النهائي الأول والقاضي ببراءة المتهم ومن ثم فإن النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه حجية حكم جنائي آخر يكون لا سند له في الأوراق ولا تتوافر فيه الحالة المنصوص عليها في المادة 249 من قانون المرافعات ويكون الطعن عليه بالنقض غير جائز.