أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 202

جلسة 4 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد فؤاد شرباش، محمد محمد طيطه وماهر البحيري.

(45)
الطعن رقم 1200 لسنة 54 القضائية

(1) عقد "تفسير العقود". محكمة الموضوع.
تفسير العقود. أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارتها.
(2) دعوى "قبول الدعوى". شركة "تصفية الشركة".
دعوى الشريك باسترداد حصته في رأسمال الشركة قبل حصول التصفية. غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.
(3) حكم "بطلان الحكم" "ما يعد قصوراً". بطلان.
بطلان الحكم لإغفاله ذكر وجه دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
(4) نقض "السبب الجديد".
دفاع جديد يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - تفسير العقود واستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه قبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأسمالها لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء وتكون دعوى الشريك باسترداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.
3 - إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو بحثته لما انتهى إلى هذه النتيجة.
4 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باستئجاره كحرفي لجزء من العين محل النزاع مقابل نصف أجرتها طبقاً لنص المادة 40 فقرة ب من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ لم يقدم دليلاً على سبق تمسكه بهذا الدفاع الذي يخالطه واقع فإنه يعتبر سبباً. جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 210 سنة 1982 مدني كلي بور سعيد طالبين الحكم بفسخ عقد الشركة المبرم في أول سنة 1976 بينه وبين مورثهم وطرده من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه لهم وقالوا في بيان دعواهم أنه بتاريخ 1/ 1/ 76 تكونت شركة لكي الملابس بين مورثهم والطاعن برأس مال قدره خمسمائة جنيه مناصفة بينهما بمثل قيمة المنقولات اللازمة للعمل بالمحل الذي يستأجره مورثهم من المطعون ضده الرابع بعقد إيجار مؤرخ 1/ 10/ 1968 وإذ انقضت الشركة بوفاة مورثهم وكانت العين المؤجرة لا تدخل ضمن رأس مال الشركة طلبوا من الطاعن أن يسلمهم العين ولما لم يستجب أقاموا الدعوى. أقام الطاعن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 298 سنة 1982 مدني كلي بور سعيد طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1966 بين مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمطعون ضده الرابع وإلزام الأخير في مواجهة الأولين بتحرير عقد إيجار له عن العين محل العقد المشار إليه وقال بياناً لدعواه أنه شريك لمورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول في استغلال المحل استئجاره من المطعون ضده الرابع بعقد الإيجار المشار إليه ولأحقيته في الانتفاع بالعين المؤجرة بعد انقضاء الشركة بوفاة شريكه أقام الدعوى وأمرت المحكمة بضم الدعويين وحكمت في الأولى بانقضاء عقد الشركة المؤرخ 1/ 1/ 1976 وبإخلاء العين محل عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1968 وتسليمها للمطعون ضدهم الثلاثة الأول وفي الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 102 سنة 24 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وبتاريخ 11/ 3/ 1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن طلبه استمرار العلاقة الإيجارية عن العين محل النزاع لصالحه بعد وفاة شريكه مستأجرها الأصلي "مورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول" يستند لنص المادة 29/ 5 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ قضى الحكم برفض طلبه تأسيساً على أنه شريك فقط في المنقولات المستخدمة في مزاولة النشاط دون العين المؤجرة ذاتها مستدلاً على ذلك بما تضمنه البند الثامن من عقد الشركة حالة أن هذا البند ينص على اقتسام الأرباح والخسائر بين الشريكين بعد الوفاء بالتزامات منها أجرة العين مما يفيد انصراف نيتهما إلى اعتبار العين المؤجرة من عناصر الشركة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تفسير العقود واستظهار نية طرفيها هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة وطالما أنها لم تخرج في تفسيرها للعقد واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارته. لما كان ذلك، وكان الثابت من البند الثاني من عقد الشركة بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم الثلاثة الأول والمؤرخ 1/ 1/ 1976 أن "رأسمال الشركة مبلغ 500 جنيه دفعت من الطرفين بالتساوي وهذا المبلغ جميعه هو ثمن الأثاث الموجود بالمحل من ترابيزات وأرفف ومكاوي ووابور غاز ودواليب وجميع المنقولات الموجودة بداخل المحل المذكور أياً كان نوعها ملكاً للشركة"، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن ورفض دعواه بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع لصالحه على ما أورده بمدوناته من أن "إرادة المتعاقدين صريحة وواضحة على أن الشركة قاصرة على المنقولات الموجودة بالمحل وأن المحل ذاته خارج نطاق الشركة" وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائه ولا ينال منها استناد الحكم في تأييده لقضائه إلى ما تضمنه البند الثاني من عقد الشركة المشار إليه من أن "الأرباح والخسائر تقسم بين الطرفين بالتساوي كل ثلاثة شهور بعد سداد جميع الالتزامات المطلوبة على المحل المذكور من إيجار وإنارة وعوايد ورسوم ورخص وضرائب وكافة الالتزامات المطلوبة على المحل المذكور مدة قيام الشركة". إذ لا يعدو أن يكون هذا البند تحديداً من الشريكين لمصروفات الشركة الواجب خصمها من الأرباح ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بفساد الاستدلال لاستناده في تأييده لقضائه لهذا البند من العقد يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهم الثلاثة الأول بانتهاء الشركة بينه وبين مورثهم لأن للشركة شخصيتها المعنوية بالقدر اللازم لتصفيتها عملاً بنص المادة 533 من القانون المدني وهو دفاع لو التفت إليه الحكم لما قضى بطرده وتسليم العين قبل تصفية الشركة هذا إلى أن الشركة قد استمرت مع ورثة شريكه باستلام المطعون ضدها الثالثة نصيب الورثة في أرباح الشركة عن شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1981 بموجب إيصال موقع منها وقيامه أيضاً بسداد أجرة العين باسم المورث لمدة ثلاثة عشر شهراً بعد وفاته وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه قبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأسمالها لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يحوز قسمته بين الشركاء وتكون دعوى الشريك باسترداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان. لما كان ذلك، وكان المقرر أن إغفال ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها بمعنى أن المحكمة لو بحثته لما انتهت إلى هذه النتيجة، وكان الثابت أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول اقتصروا في دعواهم على الحكم بانتهاء الشركة بين مورثهم والطاعن وإخلاء الأخير من العين وتسليمها لهم ولم يطلبوا تصفية الشركة واسترداد حصة مورثهم في رأسمالها فإن دفع الطاعن بعدم قبول دعواهم يكون على غير سند من القانون ولا على المحكمة إن التفتت عنه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سليماً - على نحو ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - إلى عدم أحقية الطاعن في امتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليه وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على تمسكه بقبول ورثة شريكه "المطعون ضدهم الثلاثة الأول" استمرار الشركة معهم بعد وفاة مورثهم مما لا يجوز له أن يثيره لأول مرة أمام هذه المحكمة فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه وقد ثبت من عقد الشركة قيامه بسداد نصف إيجار العين محل النزاع كحرفي ينتفع بها فإنه يعتبر مستأجراً لجزء منها مقابل نصف أجرتها إعمالاً لنص المادة 40 فقرة ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ قضى الحكم مع ذكر بطرده فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باستئجاره كحرفي لجزء من العين محل النزاع مقابل نصف أجرتها طبقاً لنص المادة 40 فقرة ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 وإذ لم يقدم دليلاً على سبق تمسكه بهذا الدفاع الذي يخالطه واقع فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.