أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 207

جلسة 4 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد المعين لطفي جمعه.

(46)
الطعن رقم 2221 لسنة 54 القضائية

(1) تنفيذ. قضاء مستعجل. استئناف. اختصاص "الاختصاص النوعي".
المنازعة الموضوعية في التنفيذ والمنازعة الوقتية فيه. ماهية كل منهما. الأحكام الصادرة في الأولى. استئنافها أمام محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع. الأحكام الصادرة في الثانية. استئنافها في جميع الحالات أمام المحكمة الابتدائية. م 277 مرافعات.
المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، ومفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول استصدر من قاضي الأمور الوقتية والتنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة بتاريخ 25/ 7/ 1983 الأمر رقم 432 لسنة 1983 بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير وفاءً لمبلغ 20210.72 دولاراً على سند من أنه يداين به الطاعن عن نفسه وبصفته، فأقام هذا الأخير تظلماً أمام القاضي الآمر قيد برقم 7799 لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء أمر الحجز واعتباره كأن لم يكن، وبتاريخ 26/ 9/ 1983 قضت المحكمة في مادة وقتية بطلباته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 6009 لسنة 100 ق طالباً بصفة مستعجلة إلغاء الحكم ورفض الدعوى. وبتاريخ 10/ 6/ 1984 قضت بعدم الاختصاص بنظر الاستئناف والإحالة إلى محكمة جنوب القاهرة بهيئة استئنافية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن بوجهيه أن المطعون ضده الأول - استصدر أمر الحجز من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية فرفع الطاعن تظلمه إلى قاضي الأمر وفقاً للمادة 199 مرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر في هذا التظلم يخضع من حيث نصابه لما تخضع له سائر الأحكام الصادرة في الموضوع إذ يعتبر صادراً من المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئتها كاملة، وبالتالي فإن الاختصاص بنظر استئنافه ينعقد لمحكمة الاستئناف دون المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد طلب القضاء في التظلم بصفة مستعجلة لأن تلك العبارة جاءت تزيداً منه بقصد حث المحكمة على سرعة الفصل فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك بأنه لما كان المقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيذ هي تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في حين أن المنازعة الوقتية هي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وكان مفاد نص المادة 277 من قانون المرافعات أن أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية تستأنف إلى محكمة الاستئناف بحسب قيمة النزاع، أما أحكامه في المنازعات الوقتية فتستأنف في جميع الحالات إلى المحكمة الابتدائية - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أمر الحجز قد صدر من الرئيس بمحكمة جنوب القاهرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية والتنفيذ بناءً على طلب المطعون ضده الأول وفاءً لمبلغ 20210.72 دولاراً أمريكياً يداين به الطاعن الذي أقام تظلمه إلى القاضي الآمر طالباً الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء أمر الحجز واعتباره كأن لم يكن، فقضى بإجابته إلى طلباته. وإذ كان الحكم الصادر في التظلم من أمر الحجز لا يمس أصل الحق ومن ثم فإنه يعتبر صادراً في منازعة تنفيذ وقتية يكون استئنافه إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.