أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 210

جلسة 8 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، أحمد طارق البابلي، محمد السعيد رضوان ومحمد ممتاز متولي.

(47)
الطعنان رقما 1371، 1635 لسنة 51 قضائية

(1) تأمينات اجتماعية: دعوى "رفع الدعوى". تقادم "تقادم مسقط".
الدعوى بتعديل الحقوق المقررة بق 79 لسنة 75 خضوعها لتقادم ثنائي لا يخضع لقواعد الانقطاع والوقف. بدء سريانه من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 142 من القانون. علة ذلك.
(2 - 5) محكمة الموضوع.
(2) تحصل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
(3) أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. مؤداه عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.
(4) بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.
(5) عدم إلزام المحكمة تتبع الخصم في جميع حججه وأوجه دفاعه والرد عليها استقلالاً، ما دام أن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني لكل حجة تخالفها.
1 - النص في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 "......." مؤداه أن المشرع في هذه المادة - المقابلة للمادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصه طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية أو حكم قضائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي كله العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكي تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين مما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها موجهاً إلى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق المحكمة منه لوروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها وأن مدة السنتين الواردة في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تتأبى بحسب طبيعتها وقصد الشارع على الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3- المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه.
4 - إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان.
5 - محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني لكل حجة تخالفها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 148 لسنة 1979 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بإلزامها بتسوية معاشه بواقع 111.118 جنيه شهرياً ورد المبالغ التي خصمتها منه، وقال بياناً لها أنه كان يعمل لدى شركة شبرا للصناعات الحربية والمدنية، وانتهت مدة خدمته بالإحالة إلى المعاش في 1/ 7/ 1975 وأخطرته الهيئة الطاعنة في 17/ 8/ 1976 بتعديل معاشه باحتساب مدة خدمته ستة وثلاثين عاماً باعتبار مدة الحرب مضاعفة في المعاش وصرفت له الفروق المالية وإذ تقرر إخضاع حوافز الإنتاج للتأمينات أعيد تسوية معاشه على مبلغ 111.118 جنيه، وتم صرف معاش شهري أبريل ومايو 1979 على هذا الأساس، وفي شهر يونيو 1979 قامت الطاعنة بتخفيض المعاش المستحق له بواقع 43 جنيهاً شهرياً وذلك باستبعاد مضاعفة مدة الحرب في خدمته فلجأ إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة الطاعنة وإذ رفض طلبه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، وبتاريخ 21/ 4/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 24/ 11/ 1980 بإلزام الهيئة الطاعنة بتسوية معاش المطعون ضده على أساس مبلغ 111.874 جنيه باحتساب مدة الحرب مضاعفة وإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 601.874 جنيه قيمة ما يستحقه من فروق المعاش حتى 31/ 8/ 1980 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 1164، 1218/ 97 ق، وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد، حكمت بتاريخ 16/ 4/ 1981 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1371/ 51 ق، 1635/ 51 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وعرضا على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 1371/ 51 ق أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال من وجهين، وفي بيان الوجه الأول تقول أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه بعدم جواز منازعة الهيئة الطاعنة بعد انقضاء سنتين من تاريخ إخطاره بربط المعاش استناداً إلى المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أن الحظر الوارد في المادة المذكورة ينصرف إلى رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بذلك القانون ويكون للهيئة أن تنازع في قيمة الحقوق التأمينية حتى بعد مضي السنتين المشار إليهما لأن منازعتها قد لا تكون بطريق رفع الدعوى وهو الأمر الذي عنته الفقرة الأولى، كما أن الحظر الذي خص به المشرع الهيئة في الفقرة الثانية من ذات المادة لا ينطبق على الواقعة إذ لا يوجد قرار إداري أو تسوية لاحقة لتاريخ ترك الخدمة ترتب عليها خفض الأجور أو المدد ويكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. وفي بيان الوجه الثاني من سبب الطعن تقول الطاعنة أنه لا يوجد دليل على أن الهيئة أخطرت المطعون ضده بربط المعاش بصفة نهائية سنة 1976، وأن المعاش قد تعدل في يونيو 1979 إلى 111.316 جنيه بإخضاع حوافز الإنتاج للتأمينات ويكون للطاعنة في يونيو 1979 أن تقوم بتعديله إلى 90.137 جنيه بعد استبعاد مدة الحرب مضاعفة متمشياً مع تفسير المحكمة الدستورية العليا رقم 4 لسنة 8 ق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن النص في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 (مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 56، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو بتاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند ( أ ) من المادة (2) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساساً لتقدير قيمة هذه الحقوق) مؤداه أن المشرع في هذه المادة - المقابلة للمادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 - منع المطالبة بتعديل الحقوق المقررة بالقانون المشار إليه بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق واستثنى من ذلك حالة إعادة تقدير عجز المؤمن عليه المصاب بإصابة عمل ومستحقاته إذا أصيب بإصابة تالية طبقاً للقواعد المقررة بالمادة 56 من هذا التشريع وحالة إعادة تقدير نسبة عجز المؤمن عليه عند إعادة فحصة طبياً بالتطبيق لما نصت عليه المادة 59 منه وصدور قانون لاحق يوجب إعادة التسوية أو حكم قضائي نهائي بالتعديل أو وقوع أخطاء مادية في حساب التسوية، ولما كان المشرع قد أفصح في نصوص القانون المتقدم عن قصده إلى سرعة تقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لأربابها باعتبارها من مقومات معيشتهم وتغيا في نظام التأمين الاجتماعي كله العون العاجل إلى المستحقين في ظل قواعد منضبطة تجنبهم اختلاف الرأي مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على نحو يباعد بينهم والحصول على مستحقاتهم لكي تستقر المراكز القانونية بين الهيئة وهؤلاء المستحقين ما يجعل الخطاب في شأن عدم جواز رفع الدعوى المنصوص عليها في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليها موجهاً إلى الهيئة المختصة وأصحاب الشأن على حد سواء حتى تتحقق الحكمة من وروده عاماً لا يجوز تخصيصه بغير مخصص، بما مؤداه سقوط الحق في إقامة تلك الدعوى بعد انقضاء المدة المنوه عنها، وأن مدة السنتين الواردة في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه تتأبى بحسب طبيعتها وقصد الشارع عن الخضوع لقواعد الانقطاع والوقف المقررة للتقادم، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس. والنعي مردود في وجهه الثاني بما سبق ذكره في الرد على الوجه الأول وبما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار مدة الحرب مضاعفة في معاش المطعون ضده على أساس أن منازعة الهيئة في هذا التعديل تحتسب ربط المعاش بأكثر من سنتين على ما أثبته الخبير في تقريره من أن الطاعنة أخطرت المطعون ضده بمضاعفة مدة الحرب وعدلت معاشه اعتباراً من شهر أكتوبر 1976 ثم قامت بتعديل معاشه اعتباراً من شهر أبريل سنة 1979 يخصم ما صرف للمدة المضاعفة بناء على المنشور الدوري العام للهيئة رقم 9 لسنة 1979 والذي جاء مستند إلى قرار التفسير 4/ 8 ق الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق فإن النعي بهذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في فهم واقع الدعوى وتقدير الدليل فيها ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطعن رقم 1635/ 52 ق أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن تسوية معاش المطعون ضده باعتبار مدة الحرب مضاعفة استناداً إلى قرار الشركة التي كان يعمل بها رقم 166 لسنة 1975 الذي استند إلى قرار وزير الحربية رقم 145 لسنة 1967 والقرار الجمهوري رقم 807 لسنة 1971 جاء مخالفاً للتفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم 4 لسنة 7 ق وبالتالي تبطل التسوية التي تمت على أساس قرار الشركة المشار إليه، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي دون أن يواجه هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم إلا إذا كان الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تتبع جميع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وأن ترد على كل منها استقلالاً لأن قيام الحقيقة التي استخلصتها فيه الرد الضمني لكل حجة تخالفها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيساً على أن الطاعنة ربطت بالفعل معاش المطعون ضده باعتبار مدة الحرب مدة مضاعفة في المعاش اعتباراً من شهر أكتوبر 1976 وأن منازعة الهيئة الطاعنة اعتباراً من شهر يوليو 1979 غير جائزة لمضي أكثر من سنتين على إعادة ربط المعاش فإن دفاع الطاعنة بعد مضي المدة التي تجوز المنازعة في الربط خلالها لا يكون مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى نص الفقرة الأولى من المادة 142 من قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أن المطعون ضده ترك الخدمة في 1/ 7/ 1975 أي قبل صدور القانون رقم 79 لسنة 1975 الذي تسري أحكامه اعتباراً من 1/ 9/ 1975 وبذلك ينطبق عليه المادة 96 من القانون 63 لسنة 1964 وقد حددت المادة المذكورة ميعاد السنتين لسقوط الحق في المنازعة بربط المعاش بصفة نهائية والذي تم في سنة 1979.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مدة التقادم التي نص عليها في المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 والتي بدأت في ظله من تاريخ الإخطار بربط المعاش هي التي تسري على واقعة النزاع تطبيقاً للقاعدة العامة في الأثر الفوري لأحكام هذا القانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأجرى حكم المادة 142 سالفة الذكر باعتبار أن معاش المطعون ضده قد عدل بالزيادة باحتساب مدة الحرب مضاعفة اعتباراً من شهر أكتوبر سنة 1976 أي بعد العمل بقانون التأمين الاجتماعي برقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975 فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول أن الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون 79 لسنة 1975 تجيز للطاعنة المنازعة بعد ربط المعاش دون تحديد ميعاد إذا صدرت قرارات أو تسويات شاملة لرفع الأجور أو زيادة المدد المحسوب على أساسها المعاش ويكون الحكم إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن نص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون رقم 79 لسنة 1975 لا يجيز للهيئة الطاعنة المنازعة فيما أدخل على المعاش من زيادات بعد ربطه دون مراعاة للميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ذات المادة والذي ورد لحكمة تغياها المشرع وكذلك بما سبق ذكره عند الرد على الوجه الأول من سبب الطعن في الطعن رقم 1371/ 51 ق.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.