أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 238

جلسة 11 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ د. درويش عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي، أحمد أبو الحجاج وعبد العال السمان.

(51)
الطعن رقم 817 لسنة 54 القضائية

ضرائب. إيجار.
العقارات المبنية المعفاة من الضرائب الأصلية والإضافية بالقانون 69 لسنة 1961. خضوعها للزيادة في ضريبة الدفاع ولضريبة الأمن القومي المقررتين بالقانونين 108 لسنة 1962 و23 لسنة 1967. التزام الملاك بها دون المستأجرين. علة ذلك.
نص المشرع في المادة الأولى من القانون 169 لسنة 1961 على أنه "تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاثة جنيهات" ثم أصدر من بعد ذلك القانون 108 لسنة 1962 - المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 وأورد بالمادة الأولى النص على أن "يرفع إلى الضعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 - المشار إليه - وتستحق هذه الزيادة في الضريبة على العقارات المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961 ويلزم بها المالك دون أن يحملها للمستأجر وجاء بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون النص على أن "تسري الضريبة وفقاً للسعر الجديد بالنسبة للإيجار السنوي للأرضي الزراعية والعقارات المبنية اعتباراً من أول يوليو سنة 1962". وأعقب ذلك إصدار القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة الأمن القومي المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1968 وجاء في بيان تقدير هذه الضريبة بالبند ثانياً من المادة الأولى النص على أن تقدر "هذه الضريبة بنسبة 2% من الإيجار السنوي للعقارات المبنية التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات شهرياً" ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن "تسري الضريبة المقررة اعتباراً من أول يوليو سنة 1967"، ومؤدى هذه النصوص مجتمعة هو خضوع العقارات المبينة المعفاة من الضرائب الأصلية والإضافية بمقتضى أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 للزيادة في ضريبة الدفاع وضريبة الأمن القومي، وهما ضريبتان استحدثتا بقانونين لاحقين أولهما القانون رقم 108 لسنة 1962 وثانيهما القانون رقم 23 لسنة 1967 ويلتزم ملاك العقارات بها دون المستأجرين اعتباراً من بدء التاريخ المحدد لسريانهما بهذين القانونين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4014 لسنة 1980 مدني كلي بنها على المطعون ضدهم بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 661.812 جنيه وقالت بياناً للدعوى أن مأمورية بنها لضريبة العقارات المبنية أخطرتها بتاريخ 8/ 11/ 1980 بسداد هذا المبلغ باعتباره يمثل ضرائب مستحقة على المنزل المملوك لها، ولكونها غير مدينة إذ العقار معفى من الضريبة الأصلية للمباني والأخرى الإضافية فقد أقامت دعواها ليحكم بطلباتها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 26/ 4/ 1982 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) وقيد استئنافها برقم 407 لسنة 51 قضائية، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبندب خبير قدم تقريره ومن بعد ذلك حكمت بتاريخ 11/ 1/ 1983 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك تقول أن المنزل المملوك لها معفي من الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الأخرى المتعلقة بها تطبيقاً لنص المادة الأولى من القانون 169 لسنة 1961 وهذا الإعفاء يمتد إلى ضريبة الدفاع التي فرضت بقانون سابق هو القانون رقم 277 لسنة 1956 كذلك يشمل الإعفاء ضريبة الأمن القومي التي حدد القانون رقم 23 لسنة 1967 وعاءها بالضريبة الأصلية المفروضة على العقارات المبنية مما يفيد خروج العقارات المعفاة من الضريبة الأصلية من هذا الوعاء وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه بما يخالف هذا النظر فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المشرع نص في المادة الأولى من القانون رقم 169 لسنة 1961 على أنه (تعفى من أداء الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الإضافية الأخرى المتعلقة بها المساكن التي لا يزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها على ثلاث جنيهات) ثم أصدر من بعد ذلك القانون 108 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 131 لسنة 1964 وأورد بالمادة الأولى النص على أن يرفع إلى الضعف سعر الضريبة الإضافية للدفاع المقررة بالقانون رقم 277 لسنة 1956 - المشار إليه - وتستحق هذه الزيادة في الضريبة على العقارات المعفاة من الضريبة بمقتضى القانون رقم 169 لسنة 1961 ويلزم بها المالك دون أن يحملها للمستأجر بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون النص على أن (تسري الضريبة وفقاً للسعر الجديد بالنسبة للإيجار للأراضي الزراعية والعقارات المبنية اعتبار من أول يوليو سنة 1962) وأعقب ذلك إصدار القانون رقم 23 لسنة 1967 بفرض ضريبة الأمن القومي المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1968 وجاء بيان تقدير هذه الضريبة بالبند ثانياً من المادة الأولى النص على أن تقدر هذه الضريبة (بنسبة 2% من الإيجار السنوي للعقارات المبنية التي لا تزيد متوسط الإيجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية فيها عن ثلاثة جنيهات شهرياً) وقضت المادة الثانية من ذات القانون على أن (تسري الضريبة المقررة اعتباراً من أول يوليو سنة 1967)، ومؤدى هذه النصوص مجتمعة هو خضوع العقارات المبنية - المعفاة من الضرائب الأصلية والإضافية بمقتضى أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 للزيادة في ضريبة الدفاع ولضريبة الأمن القومي، وهما ضريبتان استحدثتا بقانونين لاحقين أولهما القانون رقم 108 لسنة 1962 وثانيهما القانون رقم 23 لسنة 1967 ويلتزم ملاك العقارات بهما دون المستأجرين اعتباراً من التاريخ المحدد لسريانهما بهذين القانونين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أنزل القانون منزلة الصحيح ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال، إذ عول على تقرير الخبير في مسألة قانونية هي التحقق من مدى خضوع العقار محل النزاع لضريبتي الدفاع والأمن القومي في حين أن مهمة الخبير تنحصر في إبداء الرأي في مسائل فنية بحته.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك بأن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يركن إلى تقرير الخبير في مسألة القانون المتعلقة بالتزام الطاعنة بضريبتي الدفاع والأمن القومي بل حمل قضاءه بتحقق هذا الالتزام تطبيقاً لأحكام القوانين المنظمة لها على نحو ما سبق بيانه في مقام الرد على السبب الأول من سببي الطعن، وهو إن كان قد أحال إلى تقرير الخبير فإن هذه الإحالة كانت بصدد بيان تاريخ بناء منزل الطاعنة وماهية الضرائب المطلوبة منها وحسابها، ومن ثم لا يكون صحيحاً ما تثيره الطاعنة من نفي بهذا السبب.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.