أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1488

الجلسة 28 من يونيه 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، جلال الدين أنسي، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.

(291)
الطعن رقم 9 لسنة 50 القضائية

1 - أحوال شخصية. نقض "إجراءات الطعن".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة بدلاً من التقرير به صحيح طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.
2، 3 - أحوال شخصية. دعوى "النهي عن سماع الدعوى".
2 - النهي عن سماع الدعوى طبقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. مناطه. الحكم القاضي بسماعها. حجيته قاصرة على الدعاوى التي صدر فيها دون ما قد تتلوها من دعاوى بذات الحق.
3 - المدة المقررة لسماع الدعوى. م 375 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ماهيتها.
1 - البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية أمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.
2 - النهي عن سماع الدعوى بمضي المدة طبقاً لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مناطه أن يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها وأن يكون الحق المدعى به موضوع إنكار من الخصم مما مؤداه أن الحكم بسماعها تكون حجيته قاصرة على الدعوى التي صدر فيها فلا تتعداه إلى دعوى تالية بذات الحق يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها وبالتالي لا تمنع من الحكم بعدم سماع هذه الدعوى.
3 - مفاد المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل في شأنها بقواعد التقادم الواردة في القانون المدني، وإنما مبناها مجرد نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة بسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة الأولى كانت قد أقامت الدعوى رقم 672 لسنة 1957 كلي أحوال شخصية القاهرة التي أحيلت إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت أمامها برقم 22 لسنة 1960 - أحوال شخصية نفس ضد وزارة الأوقاف وآخرين للحكم باستحقاقها سهماً واحداً من 36 سهماً ينقسم إليها ريع وقف المرحوم...... تأسيساً على أيلولة هذا النصيب إليها عن والدها المتوفى سنة 1945 المستحق في هذا الوقف بموجب إشهاد التغيير الصادر في غرة جماد الثاني سنة 1183هـ، ودفعت وزارة الأوقاف بعدم سماع الدعوى طبقاً لنص المادة 375 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، وفي 29/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفض الدفع وبعدم قبول الدعوى بحالتها ثم أقامت الطاعنة الأولى الدعوى رقم 47 لسنة 1972 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم للحكم باستحقاقها حصة قدرها 9.6 سهماً من 36 سهماً ينقسم إليها ريع الوقف المذكور، وفي 31/ 5/ 1970 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة لبيان تسلسل الاستحقاق في الوقف ونصيب كل مستحق فيه وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت فحكمت في 14/ 4/ 1974 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 أحوال شخصية نفس الجيزة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 91 القضائية "أحوال شخصية القاهرة" وفي 4/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، وتدخل الطاعن الثاني أمامها للحكم باستحقاقه النصف في الوقف، وبتاريخ 29/ 1/ 1978 حكمت المحكمة بأحقية الطاعنة الأولى لنصيب قدره 2/ 5 قيراط والثاني لنصيب قدره 12 قيراط من 24 قيراطاً ينقسم إليها الوقف. استأنف المطعون عليه الأول (وزير الأوقاف) هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 95 ق القاهرة، وفي 16/ 12/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى بالنسبة للطاعنة الأولى وعدم جواز نظرها بالنسبة للثاني. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الطعن. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع ورفض الطعن.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم القبول المبدي من المطعون عليه الأول أن الطعن رفع بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض خلافاً لما رسمه القانون للطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية من وجوب رفعه بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة، فيقع باطلاً طبقاً لنص المادة 253 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات، يكون الطعن بطريق النقض بالنسبة لهذه المسائل وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات الملغى ومن ثم يتعين رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض، إلا أنه لما كان البين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات القائم تعليقاً على المادة 253 منه أن المشرع استحسن عبارة رفع الطعن بصحيفة بدلاً من رفعه بتقرير منعاً للبس الذي قد يثور بين طريقة رفع الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية أمام محكمة النقض، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يستوي في واقع الأمر رفع الطعن بصحيفة أو بتقرير طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن، فإن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بصحيفة وليس بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعي الطاعنان بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف أحكام نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي. وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 أحوال شخصية كلي الجيزة المرددة بين نفس الخصوم قضي برفض الدفع المبدي من وزير الأوقاف بعدم سماع دعوى الطاعنة الأولى كما أن الحكم الصادر بتاريخ 31/ 5/ 1970 في الدعوى رقم 47 لسنة 1972 أحوال شخصية جنوب القاهرة بندب خبير لبيان تسلسل الاستحقاق في الوقف ونصيب كل من المستحقين اشتمل على قضاء ضمني بسماع دعواهما وكذلك فإن الحكم في الاستئناف رقم 75 لسنة 91 القضائية القاهرة بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 قد قضى ضمناً برفض الدفع بعدم سماع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية تلك الأحكام النهائية وقضى بعدم سماع دعوى الطاعنة الأولى فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان النهي عن سماع الدعوى بمضي المدة طبقاً لنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 مناطه أن يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها وأن يكون الحق المدعى به موضع إنكار من الخصم مما مؤداه أن الحكم بسماعها تكون حجيته قاصرة على الدعوى التي صدر فيها فلا تتعداها إلى دعوى تالية بذات الحق يكون قد مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي له في إقامتها وبالتالي لا تمنع من الحكم بعدم سماع هذه الدعوى، وكان الحكم في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 كلي أحوال شخصية الجيزة - المقامة من الطاعنة الأولى - بعدم قبولها بحالتها - وأن قضى برفض الدفع بعدم سماعها - لا يحول دون الحكم بعدم سماع الدعوى الماثلة متى توافرت شرائط عدم سماعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم سماع الدعوى لا يكون قد خالف حجية ذلك الحكم ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الأصل أن حجية الشيء المحكوم فيه لا تثبت إلا للأحكام القطعية وتكون لمنطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً وفي حدود ما فصل فيه صراحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضي، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى لم تشمل أسبابه على قضاء بسماع الدعوى كما لا يتضمن الحكم في الاستئناف رقم 75 لسنة 91 القضائية القاهرة - بإلغاء الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - قضاءً ضمنياً حتمياً بسماعها فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم سماع الدعوى على خلاف حجية هذين الحكمين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول الطاعنة الأولى أن الحكم أقام قضاءه بعدم سماع دعواها على سند من سقوط حقها فيها دون أن يبين أساس ذلك والميعاد الذي كان يجب رفع الدعوى فيه ودليل وضع وزارة الأوقاف يدها على الأعيان الموقوفة ووجه عدم اعتبار الدعوى امتداداً للخصومة في الدعوى رقم 22 لسنة 1960 كلي أحوال شخصية جيزة.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لم كان ما تقضي به المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من عدم سماع الدعوى التي مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعي من رفعها وعدم العذر الشرعي في إقامتها مع إنكار الحق في تلك المدة مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم يعمل في شأنها بقواعد التقادم الواردة في القانون المدني وإنما مبناها مجرد نهي المشرع للقضاة عن سماع الدعوى بمجرد انقضاء المدة المقررة لسماعها ولا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعي بالمدعي يحول بينه وبين رفع الدعوى ما بقى هذا العذر قائماً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع دعوى الطاعنة الأولى على قوله "وحيث إن الحكم المستأنف في الموضوع.... وقد قضي بالنسبة للمستأنف ضدها الأولى باستحقاقها لحصة قدرها 2/ 5 قيراط من 24 قيراطاً وهو غير صحيح لأنه بالنسبة للأولى فقد سبق أن رفعت الدعوى رقم 22 لسنة 1960 كلي جيزة وانتهت الخصومة فيها بعدم قبول الدعوى بحالتها..... وبهذا الحكم زال كل أثر أحدثته صحيفة دعواها وسقط كل حق اكتسبته المدعية بالإعلان بمجرد صدور الحكم فيها والنزاع المطروح ليس امتداداً لهذه الخصومة بل هو دعوى مستقلة قدمت صحيفتها لقلم كتاب المحكمة في 21/ 6/ 1969 أي بعد مضي أكثر من خمسة عشر عاماً على وفاة والد المستأنف ضدها الأولى والذي تدعي أن الاستحقاق آل إليها بعد وفاته سنة 1946 فيكون قد مضى من تاريخ نشوء استحقاقها إلى تاريخ رفع الدعوى أكثر من خمس عشرة سنة وهي المدة المانعة من السماع...."، وكان هذا الذي أورده الحكم له سنده من الأوراق ويقوم على تقريرات قانونية صحيحة ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن الثاني بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم جواز نظر دعواه على سند من أنه لم يسدد الرسم المقرر عليه في حين أنه فضلاً عن ثبوت دفعه هذا الرسم أمام محكمة أول درجة فإن قضاء الحكم كان بغير طلب من الخصوم أو قلم الكتاب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن صورة الصحيفة المقدمة من الطاعن بإحدى حافظتي مستندات الطاعنين والموصوفة بأنها صورة رسمية من صحيفة تدخله في الدعوى لا يصدق عليها هذا الوصف إذ أنها غير موقعة من الموظف المختص ولا تحمل ختماً إلا في صفحتها الأولى، وإذ خلت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه من بيان تقديم أصل هذه الصحيفة ولم يتوافر الدليل على سداد الطاعن الثاني الرسم المقرر على دعواه، فإن نعيه على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل غير مقبول لما كان ذلك وكان على المحكمة طبقاً للمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية أن تستبعد القضية من جدول الجلسة إذا لم تسدد الرسوم المستحقة عليها بعد قيدها فإن الحكم المطعون فيه وإن لم يقض باستبعاد دعوى الطاعن الثاني لعدم سداد الرسم المستحق عليها إلا أنه وقد أعمل ذات الأثر بالقضاء بعدم جواز نظرها فإن النعي عليه فيما قضى به في هذا الخصوص يكون غير منتج.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالسببين الأخيرين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن وزارة الأوقاف (المطعون عليها الأولى) ذات صفة في إنكار الاستحقاق في الوقف عليهما في حين أن هذا الحق للمستحقين دون سواهم هذا إلى أن يد الوزارة على أعيان الوقف يد عارضة بصفتها وكيلة عن المستحقين فلا تصلح سبباً لاكتسابها ملكية الأعيان بالتقادم وإذ اعتبر الحكم أن للوزارة صفة في منازعة الطاعنين في الاستحقاق ولم يبحث في طبيعة وضع يدها على أعيان الوقف ومدته وأثر ذلك في اكتسابها الملكية بالتقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون معيباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في شقيه مردود، ذلك أنه لما كانت منازعة الطاعنين في صفة المطعون عليها الأولى في إنكار الاستحقاق عليهما تقوم على دفاع يخالطه واقع ولم يتقدما بالدليل على سبق تمسكهما به أمام محكمة الموضوع وخلت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه مما يفيد ذلك وبالتالي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان ما أثاراه من أن المطعون عليها الأولى لم تكتسب ملكية أعيان الوقف بالتقادم ليس له مورد من الحكم المطعون فيه، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.