أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 254

جلسة 17 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين - نائب رئيس المحكمة, حمدي محمد علي, عبد الحميد سليمان ومحمد بكر غالي.

(54)
الطعن رقم 1648 لسنة 50 القضائية

(1) صلح. حكم. دعوى.
انحسام النزاع بالصلح. أثره. عدم جواز تجديده بين المتصالحين.
(2) إيجار "إيجار الأماكن". نقض "انتهاء الخصوم في الطعن".
تصالح المؤجر والمستأجر في دعوى الإخلاء استناداً إلى تنازل الأول عن الأجرة المستعجلة مقابل قيام الثاني بإخلاء العين محل النزاع. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن.
1 - النص في المادة 553 من القانون المدني على أن "تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها, ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وتنقضي ولاية المحكمة على الخصومة.
2 - إذ كان الثابت بالصورة الرسمية من المحضر رقم 288 باشمحضر بندر الزقازيق قسم أول المؤرخ 12/ 7/ 1980 المقدمة من المطعون ضده أن الطرفين قد تصالحا في النزاع الحالي على قيام الطاعن بإخلاء العين محل النزاع مقابل تنازل المطعون ضده عن الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن, وقد أثبت المحضر أن الصلح تم بين الطرفين بمقتضى إقرارين قام بردهما إليهما وإذ لم يبين الطاعن ثمة منازعة بشأن هذا الصلح الذي تم بعد رفع الطعن في (......) عن ذات الموضوع المطروح على المحكمة, فإن الخصومة في الطعن تكون قد انقضت بالتصالح بين الطرفين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 4682 لسنة 1978 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المؤجرة له وتسليمها إليه وإلزامه بسداد الأجرة المستحقة عليه وقدرها 40 جنيه. وذلك تأسيساً على تأخره في الوفاء بها رغم إنذاره في 14/ 11/ 1978 بسدادها كما أساء استعمال العين المؤجرة وبتاريخ 25/ 12/ 1979 قضت المحكمة بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له وإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 80 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 23 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 10/ 5/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودع المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الطعن والسير فيه استناداً إلى أن الطاعن قبل الحكم المطعون فيه وقام بتنفيذه اختياراً بعد أن تم الصلح بينهما وأودع صورة رسمية من محضر مؤرخ 12/ 7/ 1980 محرر بمعرفة محضري محكمة بندر الزقازيق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 553 من القانون المدني على أن "تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها, ويترتب عليه انقضاء الخصومة والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً". يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحاً وتنقضي ولاية المحكمة على الخصومة، لما كان ذلك وكان الثابت بالصورة الرسمية من المحضر رقم 288 باشمحضر بندر الزقازيق قسم أول المؤرخ 12/ 7/ 1980 المقدمة من المطعون ضده - أن الطرفين قد تصالحا في النزاع الحالي على قيام الطاعن بإخلاء العين محل النزاع مقابل تنازل المطعون ضده عن الأجرة المستحقة في ذمة الطاعن, وقد أثبت المحضر أن الصلح تم بين الطرفين بمقتضى إقرارين قام بردهما إليهما وإذ لم يبين الطاعن ثمة منازعة بشأن هذا الصلح الذي تم بعد رفع الطعن في 30/ 6/ 1980 عن ذات الموضوع المطروح على المحكمة فإن الخصومة في الطعن تكون قد انقضت بالتصالح بين الطرفين.