أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1476

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار أحمد حسين هيكل نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف جودة، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

(279)
الطعن رقم 597 لسنة 42 القضائية

(1 و2) اختصاص "الاختصاص الولائي" قرار إداري. تحسين.
(1) القرارات الإدارية النهائية الصادرة من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي. الاختصاص بنظر الطعون فيها - وعدا ما استثنى بنص خاص منعقد لجهة القضاء الإداري.
(2) القرار الصادر من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين. قرار إداري نهائي ق 222 لسنة 1955. صدوره غير مشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم. عدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به.
(3) حكم "حجية الحكم. نزع الملكية للمنفعة العامة "تحسين".
تقدير الحكم للتعويض عن نزع ملكية الأرض للمنفعة العامة دون أن يعرض لمقابل التحسين هذا الحكم لا يحوز حجية بشأن ما يعرض من نزاع أمام لجنة طعون التحسين حول تقدير قيمة الأرض قبل وبعد التحسين.
(4) اختصاص "اختصاص ولائي" نقض الحكم في الطعن.
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة م 269/ 1 مرافعات.
1 - الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادي ولاية نظره وذلك عملاً بمفهوم المادتين 8 و11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذي صدر في ظله قرار لجنة الطعون في مقابل التحسين المطلوب إلغاؤه.
2 - مفاد نصوص المواد السادسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة أن القانون ناط باللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة منه ولاية الفصل في الطعون التي يرفعها ذوو الشأن عن القرارات الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقاراتهم وأن قرار هذه اللجنة هو قرار إداري نهائي صادر من لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وإذ لم يرد في هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادي ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة، وكان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين، فإن هذا القرار يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم ومن ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به وإنما يكون الاختصاص بالفصل فيها منعقد المجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
3 - متى كان الحكم الصادر في دعوى التعويض عن نزع الملكية لم يعرض لتقدير مقابل التحسين في نزاع حول تقدير قيمة الأرض قبل وبعد التحسين وإنما عرض له بصدد تقدير القيمة الفعلية للأرض وقت نزع ملكيتها باعتبار أن مشروع التحسين قد بدىء في تنفيذه قبل خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية فراعى ما أصاب الأرض من تحسين عند تقدير التعويض عن نزع الملكية وذلك إعمالاً للمادة 20 من القانون رقم 557 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ولهذا فقد أضاف الحكم مقابل التحسين إلى قيمة الأرض ولم يخصمه منها حسبما تقضي به أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 من أن مقابل التحسين هو عبء مالي يتحمل به أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة ومن ثم فلا يحوز الحكم حجية بشأن النزاع الذي عرض أمام لجنة الطعون في مقابل التحسين حول تقدير قيمة الأرض قبل وبعد التحسين مما تكون معه هذه اللجنة في نطاق تقديرها غير ملزمة في هذا الخصوص بالتقيد بالحكم سالف الذكر.
4 - تنص المادة 269/ 1 من قانون المرافعات على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة، ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 4356 لسنة 1969 مدني القاهرة الابتدائية ضد محافظ القاهرة بصفته وآخرين - الطاعنين - وقالوا بياناً لها إنه بتاريخ 25/ 3/ 1962 صدر قرار بنزع ملكية أرض مساحتها 19 قيراطاً و20 سهماً تطبيقاً لأحكام القانون رقم 577 لسنة 1954، وقدرت لجنة التثمين بالمحافظة التعويض المستحق لهم على أساس 5000 جنيه للفدان، فاعترضوا على هذا التقدير بالاعتراض رقم 37 لسنة 1963 أمام لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات بمحكمة القاهرة الابتدائية التي قررت بتاريخ 15/ 10/ 1963 بتعديل التعويض إلى 7000 جنيه للفدان فطعنوا على هذا القرار وقيد طعنهم برقم 6087 سنة 1963 مدني القاهرة الابتدائية، وندبت المحكمة خبيراً هندسياً لتقدير قيمة الأرض وقت نزع ملكيتها وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى تقدير ثمن المتر المربع من الأرض بعد استبعاد ثلث مساحتها مقابل الشوارع بمبلغ أربعة جنيهات منها جنيه واحد فرق تحسين قرر أن المشتري سوف يتحمله فيما لو بيعت بعد تقسيمها، وعلى هذا الأساس احتسب جملة التعويض بمبلغ 9062 جنيهاً و120 مليماً، وبتاريخ 28/ 3/ 1964 حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه وجعل التعويض المستحق مبلغ 9062 جنيهاً و120 مليماً، غير أن اللجنة المختصة بمحافظة القاهرة فرضت مبلغ 4774 جنيهاً و190 مليماً مقابل تحسين على الأرض بواقع 1 جنيه و405 مليماً للمتر المربع على أساس أن ثمن الفدان قبل التحسين 5000 جنيه وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 فطعنوا في قرارها بالطعن رقم 79 لسنة 1967 تحسين القاهرة، وبتاريخ 11/ 6/ 1969 قررت لجنة طعون التحسين تعديل القرار المطعون فيه، واعتبار قيمة المتر المربع قبل التحسين 2 جنيه و500 مليماً وتأييده فيما عدا ذلك، وإذ صدر هذا القرار مخالفاً حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 6087 لسنة 1963 مدني القاهرة الابتدائية سالف الذكر لأن هذا الحكم أدخل مقابل التحسين في تقدير التعويض عن نزع الملكية مما لا يجوز معه فرض مقابل تحسين آخر، فقد أقاموا الدعوى الحالية بطلب إلغاء قرار لجنة طعن التحسين الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1969 في الطعن رقم 79 سنة 1967 تحسين القاهرة وإلغاء مقابل التحسين المفروض على قطعة الأرض المنزوعة ملكيتها. دفع الطاعنون بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن قرار هذه اللجنة نهائي طبقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 وطلبوا احتياطياً رفض الدعوى. وبتاريخ 31/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليهم، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 990 لسنة 87 ق مدني القاهرة طالبين إلغاؤه والحكم أصلياً بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها. وبتاريخ 31/ 5/ 1972 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بقرار لجنة طعون التحسين الصادر في الطعن رقم 79 سنة 1967 تحسين القاهرة في تقديره قيمة المتر المربع من كامل أرض النزاع قبل التحسين بما زاد على مبلغ 1 جنيه و333 مليماً وتقديره قيمة المتر المربع من تلك المساحة بعد التحسين بما يجاوز 2 جنيه و696 مليماً وببراءة ذمة المطعون عليهم من مقابل التحسين المفروض فيما جاوز مبلغ 696 مليماً عن المتر المربع الواحد وذلك نزولاً على حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 6078 سنة 1963 مدني القاهرة الابتدائية ووفقاً للمسطح المبين بذلك الحكم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن في هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة العامة على رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى مستنداً إلى أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 6087 لسنة 63 مدني القاهرة الابتدائية احتسب مقابل التحسين في تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار المملوك للمطعون عليهم ثم احتسبت لجنة الطعن في قرارها الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1969 مقابل تحسين على العقار المذكور بالزيادة عما قدره الحكم فيكون هذا القرار قد صدر مخالفاً حجية الحكم مشوباً بعيب عدم الاختصاص واغتصاب السلطة مما يجعله معدوماً وتكون جهة القضاء العادي هي صاحبة الولاية في عدم الاعتداد بالقرار المذكور، في حين أن المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 نصت على تشكيل لجنة خاصة ناطت بها الفصل بقرارات نهائية في الطعون المقدمة من أصحاب الشأن في القرارات التي تصدر بفرض مقابل التحسين على عقاراتهم، وهذه اللجنة جهة إدارية ذات اختصاص قضائي فيكون مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو الذي يختص وحده بالفصل فيما يرفع من طعون عن قرارات تلك اللجان عملاً بنص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959، لا ينال من ذلك أن الحكم رقم 6087 سنة 1963 مدني القاهرة الابتدائية صار نهائياً فيما قضى به مجاوزاً اختصاصه عندما تصدى لمقابل التحسين لأن هذا التصدي لا يكتسب حجية، هذا إلى أنه غير صحيح ما قرره الحكم المطعون فيه من أن تجاوز الحكم سالف الذكر للخصومة المعروضة عليه لا يعاب عليه ما دام أنه صار نهائياً، ذلك أنه لم يكن للمحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ولاية التصدي لمقابل التحسين، ومن ثم فإن لجنة طعون التحسين لم تخالف القانون عندما أصدرت قرارها بغير التفات لهذا التجاوز، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبعدم الاعتداد بالقرار الإداري الصادر من تلك الجهة أخذاً بحجية الحكم 6078 سنة 1963 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الاختصاص بنظر الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية سواء صدرت من الإدارة أو من الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ينعقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره عدا ما يرى المشرع بنص خاص إعطاء القضاء العادي - ولاية نظره، وذلك عملاً بمفهوم المادتين 8 و11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 الذي صدر قرار لجنة طعون التحسين في ظله، وإذ تنص المادة السادسة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة على أن "تقدر قيمة العقار الداخلي في منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من....." وتنص المادة السابعة منه على أن "لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بها.... "وتنص المادة الثامنة منه على أن "تفصل في الطعون لجنة تؤلف في كل مديرية أو محافظة من (1) رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار أو وكيلها رئيساً..... وتفصل هذه اللجنة في الطعون في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ ورودها إليها وتكون قراراتها نهائية"، مما مفاده أن القانون المذكور ناط باللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة منه ولاية الفصل في الطعون التي يرفعها ذوو الشأن عن القرارات الصادرة بفرض مقابل التحسين على عقاراتهم وأن قرار هذه اللجنة هو قرار إداري نهائي صادر من لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وإذ لم يرد في هذا القانون نص خاص يخول القضاء العادي ولاية الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات اللجنة المذكورة، وكان القرار المطلوب إلغاؤه قد صدر من اللجنة المختصة بنظر الطعون في مقابل التحسين، فإن هذا القرار يكون قد استكمل في ظاهره مقومات القرار الإداري غير مشوب بعيب بالغ الجسامة وظاهر الوضوح بحيث يجرده من الصفة الإدارية وينحدر به إلى درجة العدم، ومن ثم فلا تختص المحاكم العادية بالفصل فيما يرفع عنه من دعاوى بطلب إلغائه أو وقف تنفيذه أو عدم الاعتداد به وإنما يكون الاختصاص بالفصل فيها منعقداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، لا يغير من هذا النظر ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن القرار سالف الذكر قد خالف حجية الحكم الصادر في دعوى التعويض عن نزع الملكية رقم 6087 سنة 1963 مدني القاهرة الابتدائية استناداً إلى أن هذا الحكم قدر مقابل التحسين بمبلغ جنيه واحد عن المتر من ثلثي المساحة أي 666 مليم عن المتر من كامل المساحة ذلك أن الحكم المذكور لم يعرض لتقدير مقابل التحسين في نزاع حول تقدير قيمة الأرض قبل وبعد التحسين، وإنما عرض له بصدد تقدير القيمة الفعلية للأرض وقت نزع ملكيتها باعتبار أن مشروع التحسين قد بدئ في تنفيذه قبل خمس سنوات من تاريخ نزع الملكية فراعى ما أصاب الأرض من تحسين عند تقدير التعويض عن نزع الملكية وذلك إعمالاً للمادة 20 من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، ولهذا فقد أضاف الحكم مقابل التحسين إلى قيمة الأرض ولم يخصمه منها حسبما تقضي به أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 من أن مقابل التحسين هو عبء مالي يتحمل به أصحاب العقارات الذين يستفيدون من المشروعات العامة، ومن ثم فلا يجوز الحكم بشأن النزاع الذي عرض أمام لجنة الطعون في مقابل التحسين حول تقدير قيمة الأرض قبل وبعد التحسين مما تكون معه هذه اللجنة في نطاق تقديرها غير ملزمة في هذا الخصوص بالتقيد بالحكم سالف الذكر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المرفوعة بإلغاء لجنة الطعون في مقابل التحسين الصادر بتاريخ 11/ 6/ 1969 باعتبار أن هذا القرار هو قرار إداري معدوم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها.