أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 278

جلسة 23 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مرزوق فكري، صلاح محمد أحمد - نائبي رئيس المحكمة، حسين محمد حسن ومصطفى حسيب عباس محمود.

(58)
الطعن رقم 9 لسنة 55 ق أحوال شخصية

(1) إعلان "بطلان الإعلان".
الإعلان بطريقة تنطوي على الغش لمنع المعلن إليه من الدفاع في الدعوى أو تفويت مواعيد الطعن في الحكم. باطل ولو استوفى ظاهرياً الشكل القانوني.
(2) أحوال شخصية "إرث". نقض. "أثر نقض الحكم".
دعوى الإرث. من الدعاوى التي يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين هم ورثة المتوفى. نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لأحدهم. أثره.
1 - لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد.
2 - إذ كانت دعوى الإرث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم جميع الورثة فإن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الاستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة يستتبع نقض قضائه في الاستئناف رقم 362 لسنة 99 ق دون حاجة لبحث أسباب الطعن فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة ضد الطاعنات وباقي المطعون عليهم للحكم ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1970 في المادة رقم 37 لسنة 1970 وراثات محكمة الوايلي الجزئية بنفي نسبه إلى المرحوم....... وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 20/ 12/ 1969 توفى المرحوم....... الشهير بالحاج وانحصر....... إرثه الشرعي فيه وحده لثبوت نسبه ابناً له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 971 لسنة 1958 كلي أحوال شخصية القاهرة. وإذ ادعت الطاعنة الأولى ومورث باقي الطاعنات وراثتهما للمتوفى واستصدرا - خلافاً للحقيقة - إعلام الوفاة والوراثة السالف البيان فقد أقام الدعوى. وفي 8/ 3/ 1982 حكمت المحكمة غيابياً ببطلان إعلام الوفاة والوراثة. استأنفت الطاعنة الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 362 لسنة 99 ق القاهرة واستأنفته باقي الطاعنات بالاستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة أمرت محكمة الاستئناف بضم الاستئناف الثاني للأول وبتاريخ 22/ 11/ 1984 حكمت برفض الاستئنافين لرفعهما بعد الميعاد. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقلن أنهن تمسكن في صحيفة الاستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة ببطلان إعلان الحكم المستأنف للطاعنات من الثانية إلى الرابعة وقدمن المستندات الدالة على أن المطعون ضده الأول كان يعلم بإقامتهن بالعقار رقم 14 شارع....... بالمنيب بمركز الجيزة وسبق له إعلانهن في هذا المكان بالدعاوى والطعون المرددة بينهما إلا أنه عمد إلى الغش برفع الدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي شمال القاهرة أمام محكمة لا يقمن بدائرتها وبتوجيه إعلاناتها إلى غير محل إقامتهن المعروف له حتى لا يعلمن بها وبالحكم الصادر فيها بثبوت نسبه إلى مورثهن بقصد تفويت ميعاد الاستئناف عليهن وليتسنى له الاستيلاء على تركة مورثهن بعد أن فشل في ذلك قبل عندما قضت محكمة النقض في الطعن رقم 21 لسنة 47 ق بتاريخ 21/ 5/ 1980 بأنه معلوم النسب لآخر ولا ينتسب إلى مورثهن وإذ لم يقل الحكم كلمته في هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من القول بأنهن أعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً واستدل على صحة الإعلان بالقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ الشكوى التي تقدمن بها للطعن بالتزوير على هذا الإعلان وكان هذا القرار لا يحوز حجية أمام القضاء المدني ولا يستدل منه حصول الإعلان في موطنهن الأصلي وهو الإجراء الذي يبدأ منه ميعاد الاستئناف فإن الحكم يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة "الغش يبطل التصرفات" هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات ولذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقة تنطوي على غش رغم استيفائها ظاهرياً بأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنات من الثانية إلى الرابعة تمسكن في صحيفة الاستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة - المرفوع منهن - ببطلان إعلانهن بالمحاكم المستأنف لأن المطعون عليه الأول عمد إلى الغش حتى لا يعلمن بالدعوى رقم 2554 لسنة 1981 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة وبالحكم الصادر فيها ليفوت عليهن ميعاد استئنافه فقام بتوجيه الإعلانات إلى غير محل إقامتهن المعروف له بشارع........ رقم 14 شارع....... والذي سبق له إعلانهن فيه بالدعاوى والطعون المرددة بينهما وأنهن قدمن المستندات الدالة على ذلك وكان هذا الدفاع جوهرياً ومن شأنه لو فطنت إليه المحكمة أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم لم يقل كلمته فيه وأقام قضاءه برفض الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على ما أورده بأسبابه من قوله "...... ومن حيث إنه استبان للمحكمة عن طريق الأوراق المقدمة أن المستأنفات أعلن إعلاناً قانونياً بالحكم المطعون عليه بالاستئناف وتم إخطارهن بالإعلان حسب القواعد المقررة لذلك ومما يؤكد صحة هذا الإعلان أنهن طعن عليه بالتزوير وحفظت الشكوى إدارياً بعد أن قيدت برقم 873 لسنة 1983 إداري روض الفرج ولو ثبت أنهن لا يقمن بهذا العنوان لاتخذت الشكوى سبيلاً آخر غير الحفظ - ولم افترضنا جدلاً أن لهن إقامة بشارع ترعة الزمر بالمنيب جيزة فإن محل الإقامة مما يتجدد ويتغير" وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنات ولا يكفي للرد عليه فإن الحكم في قضائه برفض الاستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة لرفعه بعد الميعاد يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكانت دعوى الإرث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الدعاوى التي يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها وهم جميع الورثة فإن نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به الاستئناف رقم 365 لسنة 99 ق القاهرة يستتبع نقض قضائه في الاستئناف رقم 362 لسنة 99 ق القاهرة دون حاجة لبحث أسباب الطعن فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.