أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1531

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبجي وعضوية السادة المستشارين ممدوح عطية، وشرف الدين خيري، والدكتور إبراهيم صالح، ومحمد عبد العظيم عيد.

(288)
الطعن رقم 668 لسنة 40 القضائية

تأمينات اجتماعية. تقادم "تقادم مسقط". عمل.
دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. تقادمها بمضي خمس سنوات. م 119 ق 63 لسنة 1964. رفع العامل دعواه بطلب تعويض الدفعة الواحدة في سنة 1967 رغم انتهاء خدمته في سنة 1960. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ العمل بالقانون المذكور. علة ذلك.
نصت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدني على أن تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل وذلك إعمالاً للأثر المباشر للتشريع؛ وقرر قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 في المادة 119 منه - وعلى ما هو مفهوم من نصها - أن دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية تتقادم بخمس سنوات إذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة واستحدث بذلك تقادماً قصيراً لم يكن مقرراً في قانون التأمينات الاجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصاً بمطالبة المؤمن عليه بحقه في اقتضاء تعويض الدفعة الواحدة والتي كانت تتقادم بحسب الأصل بمضي خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدني؛ ولما كانت المادة الثامنة من القانون المدني قد نصت على أن تسري مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن - العامل - انتهت خدمته في سنة 1960 ووجه دعواه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية في 1967 وبذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في أول أبريل سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه استناداً إلى هذه المادة بغير أن يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدني يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 601 سنة 1960 عمال كلي أسيوط ابتداء على....... في مواجهة مؤسسة التأمين والادخار طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1317 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل لديه منذ سنة 1932 إلى أن فصله في آخر يونيه سنة 1960 وإذ كان هذا الفصل تعسفياً ويستحق 865 جنيهاً فرق المرتب، 239 جنيهاً و500 مليم مكافأة نهاية الخدمة، 12 جنيهاً و500 مليم بدل إنذار و200 جنيه تعويضاً عن الفصل ومجموعها مبلغ 1317 جنيهاً فقد انتهى إلى طلب الحكم له به. وبتاريخ 16/ 5/ 1961 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه فصل من العمل بغير مبرر ولينفي صاحب العمل ذلك، وبعد أن سمعت شهود الطرفين قضت في 6/ 2/ 1962 برفض طلب التعويض وبندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. قدم الطرفان للخبير محضر صلح تاريخه 3/ 11/ 1966 أنهيا بموجبه النزاع القائم بينهما، ثم وجه الطاعن دعواه إلى هيئة التأمينات الاجتماعية - المطعون ضدها - بصحيفة أعلنها لها في 9/ 4/ 1967 وانتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 342 جنيهاً و800 مليم قيمة تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للمادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لخروجه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون. وفي 25/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 24/ 12/ 1969 بإلزام الهيئة بأن تدفع للطاعن مبلغ 166 جنيهاً و166 مليماً. استأنفت الهيئة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد الاستئناف برقم 51 لسنة 45 ق وبتاريخ 4/ 6/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/ 10/ 1976 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بسقوط حقه في إقامة الدعوى مستنداً في ذلك إلى نص المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 في حين أن هذا القانون صدر بعد فصله من العمل في يونيه سنة 1960 فلا تسري أحكامه على واقعة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه ولئن كانت الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون المدني وقد نصت على أن تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل وذلك إعمالاً للأثر المباشر للتشريع؛ إلا أنه لما كان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد قرر في المادة 119 منه - وعلى ما هو مفهوم من نصها - أن دعوى المؤمن عليه بطلب مستحقاته قبل هيئة التأمينات الاجتماعية تتقادم بمضي خمس سنوات إذا لم تكن الهيئة قد طولبت بها كتابة خلال هذه المدة؛ واستحدث بذلك تقادماً قصيراً لم يكن مقرراً في قانون التأمينات الاجتماعية السابق الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 خاصاً بمطالبة المؤمن عليه بحقه في اقتضاء تعويض الدفعة الواحدة موضوع الدعوى الماثلة التي كانت تتقادم بحسب الأصل بمضي خمس عشرة سنة عملاً بالمادة 374 من القانون المدني؛ وكانت المادة الثامنة من القانون المدني قد نصت على أن تسري مدة التقادم الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد إذا كان قد قرر مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم ما لم يكن الباقي منها أقصر من المدة التي قررها النص الجديد. لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن انتهت خدمته في سنة 1960 ووجه دعواه إلى الهيئة المطعون ضدها في سنة 1967 وبذلك لا تكون مدة خمس السنوات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 قد اكتملت من وقت العمل بهذا القانون في أول أبريل سنة 1964 حتى تاريخ رفع الدعوى؛ فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في إقامة دعواه استناداً إلى هذه المادة بغير أن يعمل حكم المادة الثامنة من القانون المدني، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.