أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 320

جلسة 25 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد محمد طيطه، سامي فرج وماهر البحيري.

(65)
الطعن رقم 1978 لسنة 53 القضائية

(1) استئناف. حكم. "إصدار الحكم".
تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين. مجرد تنظيم داخلي. إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم. لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم.
(2) إيجار "آثار العقد". خلف "خلف خاص". ملكية.
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يعد خلفاً خاصاً إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً بالتسجيل. التزام المستأجر قبله بكافة التزاماته بمجرد علمه بانتقال الملكية.
(3، 4) اختصاص "الاختصاص النوعي". "الاختصاص القيمي". نظام عام. استئناف.
3 - الاختصاص النوعي أو القيمي يتعلق بالنظام العام. ليست للخصوم الاتفاق على خلافة. جواز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
4 - تكييف المحكمة الاستئنافية للعلاقة بين طرفي النزاع بأنها علاقة إيجارية عن أرض فضاء وقضاؤها بعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة. ارتباط هذه الأسباب بمنطوق الحكم ارتباطاً وثيقاً. صيرورته نهائياً. أثره. تقييد المحكمة المحال إليها بهذا القضاء ولو بني على قاعدة غير صحيحة في القانون. علة ذلك.
1 - الثابت من الورقة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار/ ...... رئيس المحكمة وعضوية المستشارين......، ....... وثابت من محضر جلسة 28/ 5/ 1983 أن هذه الهيئة هي التي أصدرت الحكم، كما أن الثابت من مسودة الحكم أنها زيلت بتوقيعاتهم. ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون غير صحيح، ولا يغير من ذلك أن تشكيل المحكمة بجلسة 28/ 3/ 1983 التي حجزت فيها الدعوى للحكم يكون من الهيئة سالفة الذكر والمستشار الدكتور....... ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي، وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم، وقد ثبت من ورقة الحكم الأصلية، ومسودته، ومحضر جلسة النطق به أن السيد المستشار المذكور لم يشترك في المداولة وإصدار الحكم، واقتصر تشكيل المحكمة على ثلاثة مستشارين على ما سلف بيانه.
2 - مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، ولا يكون مشتري العقار المؤجر خلفاً خاصاً في هذا الشأن إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً بالتسجيل، ويلتزم المستأجر نحوه بكافة التزاماته بمجرد علمه بانتقال الملكية، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم لمحكمة بندر الزقازيق صورة فوتوغرافية لحكم تثبيت ملكيته لأرض النزاع الصادر في الدعوى رقم 2239 سنة 1971 مدني كلي الزقازيق والمشهر برقم 4562 شرقية في 20/ 9/ 1976، ولم يجحد الطاعنون هذا المستند، بل الثابت من مذكرات الطاعنة الثانية ومورثة الطاعنين السادس والسابع المقدمة لمحكمة بندر الزقازيق في 9/ 3/ 1977، 26/ 10/ 1977، ولمحكمة الزقازيق الابتدائية في 12/ 5/ 1981 أنهما تعلمان بانتقال ملكية العين المؤجرة للمطعون ضده في 20/ 9/ 1976، ومن ثم فإن ذلك يعتبر كافياً لتحقق صفة المطعون ضده في طلب الإخلاء، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، ويكون النعي على ما قرره الحكم من ثبوت تلك الصفة من إنذار عرض الأجرة عليه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
3 - الاختصاص بنوع القضية أو قيمتها وعلى ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة بندر الزقازيق الجزئية التي رفعت أمامها دعوى النزاع ابتداء، حكمت برفضها، وأن محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية التي عرض عليها الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد عرضت لتكييف العلاقة بين طرفي النزاع واعتبرتها علاقة إيجارية عن أرض فضاء وأن القانون المدني هو الذي يحكم تلك العلاقة عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 49 سنة 1977 فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بعدما تبين لها أن قيمة المباني المقامة على العين المؤجرة التي أراد المؤجر أن يستبقيها لنفسه، تجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، وكانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضاءه مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها، وكان هذا الحكم نهائياً وبالتالي فإنه يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي، وتلتزم المحكمة المحال إليها بهذا القضاء ولو كان قد بني على قاعدة غير صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام، فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 429 سنة 1969 مدني جزئي بندر الزقازيق على الطاعنين للحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية عن العين المبينة بالصحيفة، وتسليمها إليه بما عليها من مبان مقابل مبلغ 100 جنيه أو المبلغ الذي يقدره أهل الخبرة، وقال بياناً لها أن الطاعنين يستأجرون العين محل النزاع - وهي أرض فضاء - من المالك السابق على ما هو ثابت من الحكم رقم 1178 سنة 1965 مدني بندر الزقازيق، وبعد شرائه العقار شرعوا في إقامة بعض المنشآت فأنذرهم في 5/ 3/ 1969 بعدم موافقته على إقامة أية منشآت جديدة، وبرغبته في إنهاء العلاقة الإيجارية، ولما لم يستجيبوا لطلبه، أقام الدعوى حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 536 سنة 1977 مدني مستأنف الزقازيق، وبتاريخ 16/ 11/ 1980 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة بندر الزقازيق بنظر الدعوى، وأحالت النزاع إلى محكمة الزقازيق الابتدائية حيث قيدت الدعوى برقم 5727 سنة 1980 مدني كلي الزقازيق، وقد حكمت المحكمة بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده والطاعنين، وتسليمه العين المؤجرة بما عليها من مبان مقابل مبلغ 227.350 جنيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 761 سنة 24 ق المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 28/ 5/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت من ديباجة الحكم أن المستشارين.......، .........، ......... هم الذين أصدورا الحكم ونطقوا به، في حين أن الحكم مذيل بما يفيد اشتراك المستشار الدكتور....... في المرافعة والمداولة وحجز الدعوى للحكم، ولم يوضح أسماء المستشارين الآخرين الذين اشتركوا معه، ولم يوضح محضر الجلسة تشكيل الهيئة، فيكون الحكم باطلاً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ الثابت من الورقة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر برئاسة المستشار/ ...... رئيس المحكمة وعضوية المستشارين.......، ........، وثابت من محضر جلسة 28/ 5/ 1983 أن هذه الهيئة هي التي أصدرت الحكم، كما أن الثابت من مسودة الحكم أنها ذيلت بتوقيعاتهم، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالبطلان يكون غير صحيح، ولا يغير من ذلك أن تشكيل هيئة المحكمة بجلسة 28/ 3/ 1983 التي حجزت فيها الدعوى للحكم مكون من الهيئة سالفة الذكر والمستشار الدكتور.......، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تشكيل الدوائر الاستئنافية من أربعة مستشارين مجرد تنظيم داخلي، وأن إثبات هذا التشكيل بمحضر الجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم لا يفيد اشتراكهم في المداولة في كافة القضايا المعروضة عليهم، وقد ثبت من ورقة الحكم الأصلية، ومسودته، ومحضر جلسة النطق به أن السيد المستشار المذكور لم يشترك في المداولة وإصدار الحكم، واقتصر تشكيل المحكمة على ثلاثة مستشارين على ما سلف بيانه، ومن ثم فإن النعي في شقه الأخير يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون، أن المطعون ضده اشترى العين محل النزاع بموجب عقد عرفي فليس له الحق في طلب الإخلاء إلا بعد إخطارهم بالحوالة، ولا يغير من ذلك إقرارهم به كمؤجر لأن ذلك لا يدل على إثبات الصفة وكان يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير مالك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى ما تنص عليه المواد 146، 604، 605، 606 من القانون المدني أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون، فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع حقوقه قبل المستأجر وفي جميع التزاماته نحوه، ولا يكون مشتري العقار المؤجر خلفاً خاصاً في هذا الشأن إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً بالتسجيل، ويلتزم المستأجر نحوه بكافة التزاماته بمجرد علمه بانتقال الملكية، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم لمحكمة بندر الزقازيق صورة فوتوغرافية لحكم تثبيت ملكيته لأرض النزاع الصادر في الدعوى رقم 2239 سنة 1971 مدني كلي الزقازيق والمشهر برقم 4562 شرقية في 20/ 9/ 1976، ولم يجحد الطاعنون هذا المستند بل الثابت من مذكرات الطاعنة الثانية ومورثة الطاعنين السادس والسابع المقدمة لمحكمة بندر الزقازيق في 9/ 3/ 1977، 26/ 10/ 1977، ولمحكمة الزقازيق الابتدائية في 12/ 5/ 1981 أنهما تعلمان بانتقال ملكية العين المؤجرة للمطعون ضده في 20/ 6/ 1976، ومن ثم فإن ذلك يعتبر كافياً لتحقق صفة المطعون ضده في طلب الإخلاء ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون، ويكون النعي على ما قرره الحكم من ثبوت تلك الصفة من إنذار عرض الأجرة عليه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن حقيقة العقد الذي يربطهم بالمطعون ضده هو عقد حكر على أرض غير موقوفة سابق على صدور القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره عقد إيجار التزاماً بما جاء بحكم عدم الاختصاص الصادر من المحكمة الابتدائية في حين أن حجيته قاصرة على منطوقه بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الاختصاص بنوع القضية أو قيمتها وعلى ما جرى به نص المادة 109 من قانون المرافعات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على خلافه، ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة بندر الزقازيق الجزئية التي رفعت أمامها دعوى النزاع ابتداء، حكمت برفضها، وأن محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية التي عرض عليها الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم قد عرضت لتكييف العلاقة بين طرفي النزاع واعتبرتها علاقة إيجارية عن أرض فضاء وأن القانون المدني هو الذي يحكم تلك العلاقة عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 49 سنة 1977 فقضت بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية بعد أن تبين لها أن قيمة المباني المقامة على العين المؤجرة التي أراد المؤجر أن يستبقيها لنفسه، تجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، وكانت هذه الأسباب التي أقام عليها الحكم قضاءه مرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها، وكان هذا الحكم نهائياً وبالتالي فإنه يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي، وتلتزم المحكمة المحال إليها بهذا القضاء ولو كان قد بني على قاعدة صحيحة في القانون لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام، فيمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيها من جديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضده علاقة إيجارية التزاماً بالحكم النهائي سالف الذكر، فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون، ويكون النعي على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.