أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 328

جلسة 25 فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، فؤاد شرباش، محمد محمد طيطه وسامي فرج.

(66)
الطعن رقم 155 لسنة 51 القضائية

(1) نقض "الاختصام في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "عدم الوفاء بالأجرة" "احتجاز أكثر من مسكن". دعوى "قبول الدعوى".
(2) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه. وجوب الحكم بعدم قبولها. انقضاء أثره باستنفاد الغرض منه.
(3) إنذار المؤجر للمستأجر بانتهاء العقد لاحتجازه مسكنا آخر. لا أثر له على التكليف السابق بالوفاء بالأجرة المتأخرة.
1 - المناط في توجيه الطعن إلي الخصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته.
2 - النص في المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 18/ ب من القانون رقم 136 سنة 1981، يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها وينتفي أثر التكليف بالوفاء بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أو باستنفاد غرضه بإقامة دعوى الإخلاء بالاستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التي تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها.
3 - لا يعيب القانون على المؤجر إنذار المستأجر إذا ما كان سبب الإخلاء يرتكن إلي احتجازه شقة أخرى في ذات البلد دون مقتض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم 3850 سنة 1979 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم على الأولى في مواجهة الثاني بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 22/ 12/ 1963 وإخلال الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا بياناً لذلك أنهم قد اشتروا العقار الذي به الشقة محل النزاع والتي تستأجرها المطعون ضدها الأولى بالعقد المذكور وإنهم قاموا بإعلانها بالشراء وحوالة عقد الإيجار بخطاب مسجل بعلم الوصول رفضت استلامه إلا أنها قامت بسداد أجرة الشقة محل النزاع عن شهر يناير سنة 1979 وقد وقعت بعد ذلك. فقاموا بالتنبيه عليها بسداد أجرة شهر فبراير ومارس وأبريل سنة 1979 وما يستجد وذلك بموجب إنذار بتاريخ 18/ 4/ 1979 وأوقعوا حجراً تحفظياً بتاريخ 8/ 8/ 1979 ثم استصدروا أمر أداء بقيمة الإيجار المتأخر وبصحة الحجز ورغم ذلك لم تقم بالسداد. وإذ علموا أنها تملكت شقة ثانية بالمساكن المملوكة لمجلس مدينة الزقازيق فقد أعادوا إنذارها بتاريخ 18/ 8/ 1979 بانتهاء عقد الإيجار. وأقاما الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 195 سنة 33 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 23/ 11/ 1980 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول هذا الدفع ورفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن بالنسبة له أن الحكم المطعون فيه لم يقض له أو عليه بشيء فيكون اختصامه غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني قد اختصم دون أن توجه إليه طلبات ولم تصدر عنه منازعة ولم يحكم له أو عليه بشيء وأقيم الطعن على أسباب لا تتعلق به فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - بالنسبة للمطعون ضدها الأولى استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم قد عول في قضائه بعدم قبول الدعوى على خلو الإنذار المؤرخ 18/ 8/ 1979 من التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة وهو بذلك يكون قد التفت عن الإنذار السابق المؤرخ 18/ 4/ 1979 لمجرد أنه سابق على الإنذار الأخير رغم أنه تضمن تكليفاً للمطعون ضدها الأولى بالوفاء بما تأخر من أجرة الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 31 من القانون 49 لسنة 77 المنطبق على واقعة الدعوى - والمقابلة للمادة 18/ 2 من القانون 136 سنة 1981 - على أنه "في غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية "أ" إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر......" يدل على أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، وينقضي أثر التكليف بالوفاء بتنازل المؤجر عنه صراحة أو ضمناً أور باستنفاد غرضه بإقامة دعوى بالإخلاء بالاستناد إليه أو بقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة التي تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها. ولا يوجب القانون على المؤجر إنذار المستأجر إذا ما كان سبب الإخلاء يرتكن إلي احتجازه شقة أخرى في ذات البلد دون مقتض. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد استندوا في دعواهم بطلب الحكم بالإخلاء والتسليم إلى عدم وفاء المطعون ضدها الأولى للأجرة المستحقة رغم تكليفها بالوفاء بموجب إنذار بتاريخ 18/ 4/ 1979 يتضمن تنبيها بسداد أجرة أشهر فبراير ومارس وأبريل سنة 1979 وما يستجد وإلى احتجازها مسكناً آخراً في ذات البلد دون مقتض وأنهم قاموا بإنذارها بتاريخ 18/ 8/ 1979 باعتبار عقد الإيجار منتهياً وإذ كان لا يترتب على الإنذار الأخير والذي اقتصر على التنبيه باعتبار عقد الإيجار منتهياً استناداً إلى احتجاز أكثر من مسكن في ذات البلد دون مقتض - انقضاء الأثر القانون للإنذار الأول والخاص بالتكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة. فإن الحكم المطعون فيه إذ أهدر التكليف بالوفاء بالأجرة بالإنذار المؤرخ 18/ 4/ 1979 بمجرد أنه سابق على الإنذار المؤرخ 18/ 8/ 79 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.