أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 332

جلسة 28 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد - نائب رئيس المحكمة، أحمد زكي غرابة، طه الشريف وشكري العميري.

(67)
الطعن رقم 950 لسنة 53 القضائية

دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة". "إدخال خصم في الدعوى". "تصحيح شكل الدعوى".
اختصام الغير في الدعوى. لا يتم إلا باتباع الأوضاع المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة. وجوب إيداع صحيفة الإدخال قلم الكتاب ثم إعلانها. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. اختلاف إجراءات اختصام الغير الدعوى عن إجراء تصحيح الدعوى. المواد 117، 66، 133 من قانون المرافعات.
مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66 وهو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال باطلاً لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضي الأساسية، وفي هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد في الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الواردة أحكامها في المادة 133 من قانون المرافعات والتي تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوي الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الانقطاع الواردة في المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد في المادة 133 من قانون المرافعات آنفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1108 سنة 1979 مدني كلي جنوب القاهرة ضد شركة غرب النوبارية الزراعية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى السداد، وقال بياناً لها أن قائد سيارة الشركة التي كان يستقلها أحد العاملين لديها تسبب بخطئه في إصابته نتيجة تصادمه بسيارة أخرى، وقد تحرر عن ذلك الحادث المحضر رقم 908 سنة 1973 جنح العامرية وقضي فيه نهائياً بإدانة المتهم، وقد أصابه من جراء ذلك أضراراً مادية وأدبية تستوجب التعويض عنها ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته، وأثناء نظر الدعوى أدخل الطاعن المطعون ضده بصفته بموجب صحيفة أعلنت إليه في 13/ 11/ 1979 طلب فيها إلزامه بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى قبل الشركة المدعى عليها لرفعها على غير ذي صفة، وبعدم قبولها قبل المطعون ضده بصفته لإدخاله بغير الطريق الذي رسمه القانون، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3952 سنة 98 ق القاهرة، وبتاريخ 16/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب أمام محكمة أول درجة التأجيل لتصحيح شكل الدعوى بعد أن تمسكت الشركة المدعى عليها فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على سند من زوال كيانها القانوني بالقانون رقم 111 لسنة 1975 وحلول المطعون ضده محلها في سائر الحقوق والالتزامات، وقد أجابته المحكمة إلى ذلك وقام بإعلانه بصحيفة التصحيح وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات وقد مثل المطعون ضده بنائب عنه، وهو ما يتحقق به الغاية من الإعلان وبما لا يكون معه محله للقول ببطلان هذا الإجراء، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده بصفته على أساس من أن إدخاله قد تم على خلاف ما تقضي به المادة 117 من قانون المرافعات من جوب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 117 من قانون المرافعات أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، على أن يكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 66، وهو ما يستلزم ضرورة إيداع صحيفة الإدخال قلم كتاب المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى المراد إدخال الخصم فيها ثم قيام قلم المحضرين بإعلانها بعد ذلك، بحيث إذا لم يتم ذلك كان إجراء الإدخال باطلاً لا يرتب أثراً لمخالفته أوضاع التقاضي الأساسية، وفي هذا تختلف إجراءات إدخال خصم جديد في الدعوى عن إجراءات تصحيح شكل الدعوى الواردة أحكامها في المادة 133 من قانون المرافعات والتي تفترض قيام خصومة صحيحة بين الخصوم الحقيقيين ذوي الصفة ثم حدوث سبب من أسباب الانقطاع الواردة في المادة 130 من قانون المرافعات بما يستلزم تصحيح شكلها على النحو الوارد في المادة 133من قانون المرافعات آنفة الذكر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.