أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1540

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوي وأحمد نصر الجندي.

(299)
الطعن رقم 70 لسنة 42 القضائية

مرافق عامة "التزام المرافق العامة". خلف.
إسقاط الالتزام بإدارة المرفق العام. أثره. عدم اعتبار الدولة أو من تعهد إليه بإدارة المرفق خلفاً للملتزم السابق.
إسقاط الالتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق فلا تكون هي أو من تعهد إليه بإدارة المرفق من بعد خلفاً - عاماً أو خاصاً - للملتزم السابق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة.... - المطعون ضدها - أقامت الدعوى رقم 939 سنة 1967 مدني كلي الإسكندرية على المؤسسة المصرية العامة..... - الطاعنة - طالبة الحكم بإلزامها بتقديم كشف حساب استهلاك الفندق للكهرباء طبقاً لفئات الأسعار المتفق عليها بالعقد المبرم بينها وبين شركة ليبون بتاريخ 23/ 10/ 1948 وببراءة ذمتها مما زاد من مقابل استهلاك الكهرباء عن هذه الأسعار، وقالت بياناً لدعواها أنها بموجب ذلك العقد اتفقت مع شركة ليبون التي كان لها امتياز توزيع الطاقة الكهربائية بمدينة الإسكندرية على إمداد الفندق بالكهرباء وفق فئات الأسعار المحددة به، ولما كانت الطاعنة - التي حلت محل شركة ليبون - قد قامت باحتساب مقابل استهلاك الكهرباء بأسعار تجاوز تلك المتفق عليها فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها، بتاريخ 28/ 11/ 1967 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة بتقديم كشف حساب استهلاك المطعون ضدها للكهرباء محسوباً وفق فئات الأسعار الموضحة بالعقد، ثم ندبت خبيراً لإجراء الحساب وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 2/ 12/ 1969 ببراءة ذمة المطعون ضدها مما زاد على مبلغ 2048.301 جنيه حتى نهاية أبريل سنة 1969، استأنفت الطاعنة الحكم الأول لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 21 س 24 ق كما استأنفت الحكم الأخير بالاستئناف رقم 81 س 26 ق طالبة إلغاءها والحكم برفض الدعوى بتاريخ 21/ 12/ 1971 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكمين المستأنفين، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن عقد توريد الكهرباء أبرم بين المطعون ضدها وبين شركة ليبون إبان إدارتها لمرفق توريد الكهرباء بمدينة الإسكندرية بوصفها صاحبة التزام باستغلاله وقد اسقط التزام هذه الشركة بموجب القانون رقم 122 سنة 1961 الذي عهد بإدارة المرفق إلى مؤسسة الكهرباء والغاز التي حلت الطاعنة محلها في إدارته فلا تعتبر الطاعنة خلفاً لهذه الشركة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزامها بالالتزامات الواردة بذلك العقد على سند من أنها خلف لشركة ليبون يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إسقاط الالتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق فلا تكون هي أو من تعهد إليه بإدارة المرفق من بعد خلفاً - عاماً أو خاصاً - للملتزم السابق، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة هي الجهة التي آلت إليها إدارة مرفق توريد الكهرباء بمدينة الإسكندرية الذي كانت تتولاه شركة ليبون قبل إسقاط التزامها بمقتضى القانون رقم 122 سنة 1961، فإنها لا تكون خلفاً لهذه الشركة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالالتزامات الواردة بالعقد المبرم بين المطعون ضدها وبين شركة ليبون بتاريخ 23/ 10/ 1948 عن المدة التالية لإسقاط الالتزام على سند من أنها خلف لتلك الشركة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.