أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 340

جلسة 29 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم ومحمد السكري.

(69)
الطعن رقم 1321 لسنة 53 القضائية

فوائد. بطلان. إفلاس.
خلو قانون التجارة من قواعد خاصة بتنظيم الآثار المترتبة على الحكم ببطلان التصرفات التي تصدر من المدين المفلس في فترة الريبة. مؤداه. الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة في القانون المدني. التزام الدائن سيء النية الذي تسلم غير المستحق بالإضافة إلى رد ما تسلمه - بدفع فوائد محسوبة على أساس السعر القانوني من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية. م 185 مدني.
إذ كان قانون التجارة المصري قد خلا من قواعد خاصة تنظم الآثار التي تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس في فترة الريبة فإنه لا مناص من الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة في القانون المدني، وإذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدني - أن الدائن سيء النية الذي يتسلم غير المستحق يلتزم بالإضافة إلى رد ما تسلمه - بدفع فوائده محسوبة على أساس السعر القانوني من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته استصدر ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً في الدعوى رقم........ إفلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور استناداً إلى صدور هذا التصرف من المدين في فترة الريبة وسوء نية البنك وقتها ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً آخر ضد البنك الطاعن في الدعوى رقم...... إفلاس جنوب القاهرة بإلزامه برد ما قبضه من المبالغ بالسندات الإذنية المشار إليها، فإنه يجوز للمطعون ضده بصفته أن يطلب - بالإضافة إلى رد تلك المبالغ - فوائدها محسوبة على أساس السعر القانوني من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين بها باعتباره وقتها كان سيء النية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم 23 لسنة 1976 إفلاس جنوب القاهرة على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 61590.520 جنيه - وبياناً لذلك قال أنه بصفته وكيلاً لدائني تفليسة....... بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 3 لسنة 1963 إفلاس القاهرة استصدر ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً في الدعوى رقم 74 لسنة 1968 إفلاس القاهرة - ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس إلى البنك المذكور - ثم استصدر ضد البنك أيضاً حكماً نهائياً آخر في الدعوى رقم 55 لسنة 1973 إفلاس جنوب القاهرة وبإلزامه برد ما قبضه من المبالغ الثابتة بالسندات الإذنية المشار إليها - وإذ كان البنك الطاعن يعتبر سيء النية من وقت قبضه تلك المبالغ فإن من حقه أن يطالبه بالإضافة إلى ردها بفوائدها محسوبة على أساس السعر القانوني من تاريخ قبضها إلى تاريخ رفع الدعوى رقم 55 لسنة 1973 إفلاس جنوب القاهرة - وهو ما دفع به الدعوى الحالية وبتاريخ 2/ 4/ 1980 حكمت محكمة أول درجة أولاً برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - ثانياً - برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 338 لسنة 97 ق القاهرة. وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1983 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام البنك الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده بصفته مبلغ 61590.520 جنيه - طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة - رأت فيها رفض الطعن - وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه على أساس أن المبلغ المحكوم به فوائد تأخيرية طبقاً للمادة 226 من القانون المدني في حين أنها فوائد تعويضية لا تستحق إلا إذا وجد اتفاق بشأنها بين الدائن والمدين طبقاً للمادة 227 من القانون المدني - وقد خلت منه الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أنه لما كان قانون التجارة المصري قد خلا من قواعد خاصة تنظم الآثار التي تترتب على الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من المدين المفلس في فترة الريبة فإنه لا مناص من الرجوع في شأنها إلى القواعد العامة من القانون المدني - وإذ كان مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدني أن الدائن سيء النية الذي يتسلم غير المستحق يلتزم بالإضافة إلى رد ما تسلمه - بدفع فوائده محسوبة على أساس السعر القانوني من يوم الوفاء لا من يوم المطالبة القضائية - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته استصدر ضد البنك الطاعن حكماً نهائياً في الدعوى رقم 74 لسنة 1968 إفلاس القاهرة ببطلان تظهير السندات الإذنية الحاصل من المدين المفلس للبنك المذكور - استناداً إلى صدور هذا التصرف من المدين في فترة الريبة وسوء نية البنك وقتها - ثم استصدر المطعون ضده بصفته حكماً نهائياً آخر ضد البنك الطاعن في الدعوى رقم 55 لسنة 1973 إفلاس جنوب القاهرة بإلزامه برد ما قبضه من المبالغ الثابتة بالسندات الإذنية المشار إليها - فإنه يجوز للمطعون ضده بصفته أن يطلب بالإضافة إلى رد تلك المبالغ - فوائدها محسوبة على أساس السعر القانوني من يوم قيام البنك المذكور بقبضها من المدينين لها - باعتباره وقتها كان سيء النية وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابته إلى هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه استناده في قضائه إلى القاعدة المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني - إذ لمحكمة النقض أن تصححه في هذا الخصوص دون أن تنقضه ومن ثم يكون ما ورد بسبب الطعن غير منتج.